PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Ustadz jika imam sholat sudah 4 rokaat kemudian berdiri nambah jadi 5, lalu sudah diingatkan oleh ma'mum. Pertanyaannya, sebagai imam :
1. Apakah imam tetap melanjutkan kemudian sujuh sahwi ?
2. atau imam kembali duduk tasyahud akhir (sujud sahwi/tidak) ?
Sekalian minta ibarotnya. Jazakallah. [Nur Sofan].
Wa'alaikumussalam. Jika imam sholat sudah dapat 4 rokaat kemudian berdiri nambah jadi 5 rokaat, lalu sudah diingatkan oleh ma'mum, sehingga imam jadi ingat sebelum salam, maka sebagai imam, imam harus kembali duduk untuk tasyahud akhir lalu sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Dan jika imam tetap meneruskan berdiri menambah rokaat ke 5 nya itu, maka sikap yang diambil makmum saat yakin mengetahui secara pasti penambahan rokaat oleh imamnya adalah :
- Boleh memisahkan diri dari imamnya (mufaroqoh)
- Boleh menanti imamnya pada duduk tahiyyat akhir
- Bagi makmum masbuq yang tidak mengetahui penambahan tersebut andaikan ia mengikuti imamnya berdiri maka rokaat yang ia jalani juga terhitung baginya. (baca dokumen 1426).
Wallohu a'lam. [Moh Showi, Dok Alif].
Referensi :
روضة الطالبين
فرع : إذا قام إلى خامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل السلام أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم سواء تذكر في قيام الخامسة أو ركوعها أو سجودها وإن تذكر بعد الجلوس فيها سجد للسهو ثم سلم وأما التشهد فإن تذكر بعد الجلوس والتشهد في الخامسة لم يعده وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة ولم يكن تشهد في الرابعة فلا بد منه وإن تشهد في الرابعة كفاه ولم يحتج إلى إعادته على الصحيح هذا إن تشهد بنية التشهد الأخير فإن كان بنية الأول فإن قلنا إذا كان بنية الأخير يحتاج إلى إعادته فهنا أولى وإلا ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية النفل. قلت الأصح أنه لا يحتاج إلى إعادته وبه قطع كثيرون أو الأكثرون والله أعلم.
مغني المحتاج
ولو قام إلى خامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس، فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه،
المجموع شرح المهذب
فرع : لو قام في صلاة رباعية إلى خامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام ، فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم ، سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده ، وأما التشهد فإن تذكر الحالة بعد التشهد في الخامسة أجزأه ولا يعيده ، وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة ، ولم يكن تشهد في الرابعة وجب التشهد ، وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة ، وكان تشهد في الرابعة كفاه ، ولم يحتج إلى إعادته ، سواء كان تشهد بنية التشهد الأول أو الأخير ، وفيه وجه حكاه ابن سريج والأصحاب أنه يجب إعادته في الحالين ، ووجه ثالث أنه يجب إعادته إن كان تشهد بنية التشهد الأول ، ولا يجب إن كان تشهد بنية التشهد الأخير ، والصحيح : أنها لا تجب مطلقا
شرح النووي على مسلم
قوله : ( عن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : صليت خمسا ؛ فسجد سجدتين ) هذا فيه : دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته ، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب ، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد ، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها ، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم ، وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده ؟ فيه خلاف العلماء السابق ، هذا مذهب الجمهور .
- Ghoyah Talkhish al-Muraad Hal. 101 :
مسألة : إذا قام الإمام لخامسة وتحقق المأموم ذلك لم تجز له متابعته موافقاً كان أو مسبوقاً، ويجوز حينئذ مفارقته وانتظاره، وإن لم يعلم المسبوق أنها خامسة فتابعه فيها حسبت له.
LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/196355227053960/posts/2236405369715592/