PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Hukum makan semut yang nempel di makanan atau minuman ? Hukum makan ikan yang ada kotorannya ? [Maz Ojaq].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Menurut fatwa Imam Romli boleh memakan semut yang ada di makanan bila sulit dibersihkan dan tidak khawatir bahaya. Baca juga dokumen 2288 tentang semut yang tercampur di makanan juga. Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Referensi :
فتاوى الرملي ص 73
( سئل ) عن طعام وقع فيه نمل وتعذر تخليصه منه فهل يجوز أكل ذلك الطعام بنمله أو لا يجوز لموته فيه وخوف ضرره ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له أكل الطعام المذكور إلا أن يغلب على ظنه ضرره منه فلا يجوز له .
AL-MAJMU' SYARH AL-MUHADZDZAB juz 1 hal.127_131 :
وان كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور ما أشبههما ففيه قولان. أحدهما أنها كغيرها من الميتات لانه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذى له نفس سائلة. والثانى أنه لا يفسد الماء لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في اناء أحدكم فامقلوه فان في احد جناحيه داء وفي الآخر دواء وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده لما امر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه فان كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان. أحدهما أنه ينجس لانه ماء تغير بالنجاسة. والثاني لا ينجس لان ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وان تغير به كالسمك والجراد. الى ان قال.. فلو كثر هذا الحيوان فغير الماء فهل ينجسه فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى والمحاملى في المجموع وصاحب العدة وغيرهم هذان الوجهان حكاهما أبو حفص عمر بن أبي العباس بن سريج عن أبيه والاصح منهما انه ينجسه وصححه الشاشى والرافعي وآخرون وقطع به الدارمي في الاستذكار وابن كج في التجريد لانه ما تغير بالنجاسة: والوجهان جاريان سواء كان الماء المتغير به قليلا أو كثيرا: وممن صرح بجريانهما فيما دون القلتين القاضى أبو الطيب في تعليقه وأشار الي جريانهما أيضا الشيخ أبو حامد ويجريان في الطعام المتغير بهذا الحيوان ذكره الشيخ أبو حامد قال صاحب البيان فان قلنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهرا غير طهور: قال وكذا ما تغير بسمك أو جراد يكون طاهرا غير مطهر وحكاه أيضا عن الصيدلاني: وقال امام الحرمين يكون علي هذا الوجه كالمتغير بورق الشجر يعني فيكون فيه الخلاف السابق في الورق والصواب ما ذكره الصيدلاني وصاحب البيان لانه ليس بأقل من المتغير بزعفران ونحوه والله أعلم
(فرع) هذان القولان السابقان انما هما في نجاسة الماء بموت هذا الحيوان وأما الحيوان نفسه ففيه طريقان أحدهما أن في نجاسته القولين ان قلنا نجس نجس الماء والا فلا وهذا قول القفال والثاني القطع بنجاسة الحيوان وبهذا قطع العراقيون وغيرهم وهو الصحيح لانه من جملة الميتات ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت. دليلنا أنه ميتة وانما لا ينجس الماء لتعذر الاحتراز منه
(فرع) القولان بنجاسة الماء بموته يجريان في جميع المائعات والاطعمة صرح به أصحابنا واتفقوا عليه والصحيح في الجميع الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
واعلم أيضا أنه لا يلزم من الحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة أنه يؤكل بغير ذكاة لقوله : وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به وحينئذ فإذا وقع ذلك الحيوان في طعام وكان حيا فإنه لا يؤكل مع الطعام إلا إذا نوى ذكاته بأكله كان الطعام أقل منه أو كان أكثر منه أو كان مساويا له تميز عن الطعام أم لا ، وأما إن وقع في طعام ومات فيه ، فإن كان الطعام متميزا عنه أكل الطعام وحده كان أقل من الطعام أو أكثر منه أو مساويا له ، وإن لم يتميز عن الطعام واختلط به ، فإن كان أقل من الطعام أكل هو والطعام ، وإن كان أكثر من الطعام أو مساويا له لم يؤكل ، فإن شك في كونه أقل من الطعام أكل أو لا أكل مع الطعام ; لأن الطعام لا يطرح بالشك وليس هذا كضفدعة شك في كونها بحرية أو برية فلا تؤكل ; لأن هذا شك في إباحة الطعام وإباحته فيما نحن فيه محققة والشك في الطارئ عليها وما ذكرناه من التفصيل فهو لابن يونس وهو المعول عليه وقال عبد الوهاب : إذا وقع ما لا نفس له سائلة في طعام ومات فيه أو كان حيا جاز أكله مطلقا تميز عن الطعام أم لا كان أكثر من الطعام أو مساويا له أو أقل منه ، وقد بنى ذلك على مذهبه من أن ما لا نفس له سائلة لا يفتقر لذكاة وهذا كله في الواقع في الطعام ، وأما المتخلق منه كسوس الفاكهة ودود المش والجبن فإنه يجوز أكله مع الطعام مطلقا حيا أو ميتا كان قدر الطعام أو أقل منه أو أكثر ولا يفتقر لذكاة كما قاله ابن الحاجب [ ص: 49 ] وقبله شراحه ونقل نحوه عن اللخمي وهذا إذا لم يتميز عن الطعام ، فإن تميز عنه فلا بد من ذكاته
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2237623406260455/