PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum, mautanya : Deskripsi Masalah : Banyak lumbung rejeki yang dapat dikais bila dekat dengan pondok. Salah satunya adalah jasa cuci baju (laundry) santri. Di sebuah pondok dengan jumlah santri yang melebihi kapasitas, laundry ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Diantaranya adalah tempat penitipan baju. Berhubung kapasitas lemari yang tidak mencukupi, banyak para santri yang “menitipkan” baju di laundry itu dengan modus memperlambat pengambilan baju hingga lebih dari seminggu tanpa sepengetahuan dari pihak laundry. Normalnya, baju sudah bisa diambil selang dua hari. Namun hal ini juga beresiko tinggi. Sering kali baju bahkan sarung BHS harus diikhlaskan karena “hilang” atau tertukar dengan milik santri lain. Seringkali Pihak laundry tidak mau bertanggungjawab bila terjadi hal ini. sebenarnya laundry juga merasa dirugikan karena molornya pemberian upah.
Pertanyaan : Apa akad yang terjadi antara santri dengan laundry? Bagaimana hukum memperlambat pengambilan baju? Wajibkah Laundry mengganti baju / sarung yang hilang atau tertukar? [Mabror Ahmad].
Wa'alaikumussalam.
1.Apa akad yang terjadi antara santri dengan laundry? akad Ijaroh
شرح المهذب الجزء 16 صحـ : 219 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَتَجُوْزُ اْلإِجَارَةُ اِذَا كَانَ اْلأَجْرُ مَعْلُوْمًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَاِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْعَقْدِ فَمَنْ دَفَّعَ ثَوْبَهُ إِلَى خَيَّاطٍ لِيَخِيْطَهُ أَوْ قَصَّارًا لِيَقْصِرَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ بِلَفْظٍ وَلاَ شَرْطٍ وَلاَ تَعْرِيْضٍ بِأُجْرٍ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ خُذْ هَذَا فَخُطْهُ أَوْ أَقْصِرْهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْمَلُ ذَلِكَ بِأُجْرٍ فَلَهُمَا اْلأَجْرُ بِالْعُرْفِ الْجَارِي بِذَلِكَ يَقُوْمُ مَقَامُ الْقَوْلِ اهـ
2. Bagaimana hukum memperlambat pengambilan baju? tidak apa-apa asalkan tidak ada yang dirugikan
3. Wajibkah Laundry mengganti baju / sarung yang hilang atau tertukar? Tidak wajib mengganti rugi, selama tidak ceroboh.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 180 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلاَ تَجْرِي هَذِهِ اْلأَقْوَالُ فِي أَجِيرٍ لِحِفْظِ دُكَّانٍ مَثَلا إذَا أَخَذَ غَيْرُهُ مَا فِيْهَا فَلاَ يَضْمَنُهُ قَطْعًا ( قَوْلُهُ فَلاَ يَضْمَنُهُ قَطْعًا ) أَيْ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ كَمَا يَأْتِي عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ
المجموع الجزء 14 صحـ : 180مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(فَرْعٌ) إِذَا شَرَطَ رَبُّ الْوَدِيْعَةِ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانَ الْوَدِيْعَةِ فَقَبِلَهُ أَوْ قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَهَا فَسُرِقَتْ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْلُهُ اْلأَمَانَةُ كَالْمُضَارَبَةِ وَمَالِ الشِّرْكَةِ وَالرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ دَلِيْلُنَا أَنَّهُ شَرْطُ ضَمَانٍ مَا لَمْ يُوْجَدْ سَبَبُ ضَمَانِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَ مَا يَتْلَفُ فِيْ يَدِ مَالِكِهِ ِلأَنَّهُ أَقَامَهُ مُقَامَ نَفْسِهِ وَكَالْمَضْمُوْنِ لاَ يَصِيْرُ أَمَانَةً بِالشَّرْطِ اهـ
أسنى المطالب الجزء 3 صحـ : 77 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( قَوْلُهُ الثَّانِي اْلأَمَانَةُ ) ِلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً وَالضَّمَانُ يُنَافِيهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ بِجُعْلٍ أَمْ بِغَيْرِهِ كَالْوَكَالَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلِمَ مِنْ قَوْلِهِ اْلأَمَانَةَ أَنَّهُ لَوْ أَوْدَعَهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى وَفَرَّطَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ِلأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ فَلَوْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَهَذَا فِي صَحِيحِ الْوَدِيعَةِ وَفَاسِدِهَا اهـ
الموسوعة الفقهية الجزء 3 صحـ 329 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِْلإِخْلاَفِ ) 4- عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالْوَعْدِ يَكُونُ إِخْلاَفُ الْعَهْدِ حَرَامًا أَمَّا اْلإِخْلاَفُ بِالْوَعْدِ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَانًا شَيْئًا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ ؟ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَهُمْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ شَدِيدَةٍ وَلَكِنْ لاَ يَأْثَمُ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ قَالَ اْلإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ أَجَلُّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ وَذَهَبَتِ الْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا ثَالِثًا أَنَّهُ إِنِ ارْتَبَطَ الْوَعْدُ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ تَزَوَّجْ وَلَك كَذَا أَوِ احْلِفْ أَنَّكَ لاَ تَشْتُمْنِيْ وَلَكَ كَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَبَ الْوَفَاءُ وَإِنْ كَانَ وَعْدًا مُطْلَقًا لَمْ يَجِبْ .وَاسْتَدَلَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ بِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى الْهِبَةِ وَالْهِبَةُ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ
المغني لابن قدامة
والإجارة على ضربين : أحدهما أن يعقدها على مدة . والثاني أن يعقدها على عمل معلوم ، كبناء حائط ، وخياطة قميص ، وحمل إلى موضع معين .