PERTANYAAN :
Assalamu alaikum. Saya panen padi, tapi sekali panen belum mencapai 1 nishob, namun dalam satu tahun saya bisa panen 2 sampa 3 kali, apabila hasil panen dalam satu tahun dikumpulkan bisa mencapai 1 nishob. Apakah saya wajib zakat ? Tengkiyu. [Aji Sukala].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Ya wajib zakat, apabila hasil panen dalam 1 tahun dikumpulkan bisa mencapai 1 nishob maka wajib zakat. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Wahab : "Dan panenan padi yang satu dikumpulkan dengan panenan padi yang lain. Walaupun kedua panenan padi itu berbeda-beda masak padinya, disebabkan karena perbedaan jenis padinya, atau disebabkan karena perbedaan negaranya (daerah tempat tanam). Baik berbeda dalam panas negaranya atau berbeda dalam dingin negaranya, seperti daerah Najd dan daerah Tihamah.Tapi dengan syarat jika memetik buah-buahan dan memotong padi itu berada dalam 1 tahun".
Wallohu a'lam. [Nur Arifin Ilham, Moh Ilhamuddin, Faisol Tantowi, Maafin Saya, Muhammad Muzakka, Moh Khotib].
Referensi:
فتح الوهاب ج ١ ص ١٠٧
ويضم بعض كل منهما الى بعض وان اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه أو بلاده حرارة أو برودة كنجد وتهامة ... إلى أن قال ... إن اتحد في العام قطع للثمر والزرع وإن لم يقطع الإطلاعان في الثمر والزراعتان في الزرع في عام لأن القطع هو المقصود - اهـ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 184)
(قوله: وزرعا العام يضمان) العام ليس بقيد، بل المدار على حصادهما في عام واحد، ولو كانا زرعي عامين.ولو قال والزرعان يضمان إن وقع إلخ، لكان أولى وأخصر.(قوله: إن وقع حصادهما في عام) أي بأن يكون بين حصادي الاول والثاني دون اثني عشر شهرا عربية، ولا عبرة بابتداء الزرع، لان الحصاد هو المقصود، وعنده يستقر الوجوب.قال في المغني: وهل المراد بالحصاد أن يكون بالفعل أو بالقوة ؟ قال الكمال ابن أبي شريف: تعليلهم يرشد إلى الثاني.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ ١٦٦ مكتبة دار الفكر
(فَائِدَةٌ) حَاصِلُ كَلاَمِهِمْ فِي انْضِمَامِ الزُّرُوْعِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ إِذَا زَرَعَ صَيْفاً ثُمَّ شِتَاءً وَكَمُلَ اْلأَوَّلُ بِالثَّانِيْ وَكَانَ حَصَادُهُمَا فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ زَكَّاهُمَا بِاْلاتِّفَاقِ فَلَوْ زَرَعَ صَيْفاً آخَرَ وَكَانَ حَصَادُهُ مَعَ الثَّانِيْ فِيْ عَامٍ وَمَجْمُوْعُهُمَا نِصَاباً لَمْ يُضَمُّ الثَّالِثُ إِلَى الثَّانِيْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَلْحَاج وَابْنِهِ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَخْرَمَةَ وَيُضَمُّ إِلَيْهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ مَخْرَمَةَ وَصَاحِبِ الْقَلاَئِدِ وَعَلِي بَايَزِيْدَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَمُقْتَضَى كَلاَمِ اْلأَصْحَابِ اهـ مُنْتَخَبٌ اهـ مِنْ خَطِّ بَعْضِهِمْ وَاشْتَرَطَ فِي التُّحْفَةِ وَالْفَتْحِ فِي التَّمَرِ كَوْنَ الْقَطْعِ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ أَيْضاً كَالزَّرْعِ وَخَالَفَهُ فِي اْلإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِيْ وَاْلإِرْشَادِ فَاشْتَرَطُوْا كَوْنَ اْلإِطْلاَعِ فِيْ عَامٍ لاَ الْقَطْعِ
روضة الطالبين ج ٢ ص ٢٤٣ ومثله في المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٥١٧
فَصْلٌ : لَا يُضَمُّ زَرْعُ عَامٍ إِلَى زَرْعِ عَامٍ آخَرَ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ وَاخْتِلَافِ أَوْقَاتِ الزِّرَاعَةِ ، لِضَرُورَةِ التَّدْرِيجِ ، كَالَّذِي يَبْتَدِئُ الزِّرَاعَةَ ، وَيَسْتَمِرُّ فِيهَا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ لَا يَقْدَحُ ، بَلْ يُعَدُّ زَرْعًا وَاحِدًا ، وَيُضَمُّ قَطْعًا . ثُمَّ الشَّيْءُ قَدْ يُزْرَعُ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ، كَالذُّرَةِ تُزْرَعُ فِي الْخَرِيفِ وَالرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ ، فَفِي ضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِ عَشْرَةُ أَقْوَالٍ ، أَكْثَرُهَا مَنْصُوصَةٌ . وَأَرْجَحُهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : إِنْ وَقَعَ الْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا . الثَّانِي : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ فِي سَنَةٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا يُؤْثِرُ اخْتِلَافُ الْحَصَادِ وَاتِّفَاقُهُ . وَالثَّالِثُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ فِي سَنَةٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا . وَاجْتِمَاعُهُمَا فِي سَنَةٍ : أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَرْعِ الْأَوَّلِ وَحَصْدِ الثَّانِي ، أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً . كَذَا قَالَهُ صَاحِبُ النِّهَايَةِ وَالتَّهْذِيبِ .
وَالرَّابِعُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ ، أَوْ زَرْعُ الثَّانِي وَحَصْدُ الْأَوَّلِ فِي سَنَةٍ ، ضُمَّ ، وَهَذَا بِعِيدٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ . وَالْخَامِسُ : الِاعْتِبَارُ بِجَمِيعِ السَّنَةِ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ ؛ إِمَّا الزَّرْعَيْنِ وَإِمَّا الْحَصَادَيْنِ . وَالسَّادِسُ : إِنْ وَقَعَ الْحَصَادَانِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَالسَّابِعُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ فِي فَصْلٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا . وَالثَّامِنُ : إِنْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ وَالْحَصَادَانِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ، ضُمَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَالْمُرَادُ بِالْفَصْلِ : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ . وَالتَّاسِعُ أَنَّ الْمَزْرُوعَ بَعْدَ حَصْدِ الْأَوَّلِ لَا يُضَمُّ كَحَمْلَيِ الشَّجَرَةِ . وَالْعَاشِرُ خَرَّجَهُ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّ مَا يُعَدُّ زَرْعَ سَنَةٍ يُضَمُّ ، وَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِ الزَّرْعِ وَالْحَصَادِ . قَالَ : وَلَا أَعْنِي بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ؛ فَإِنَّ الزَّرْعَ لَا يَبْقَى هَذِهِ الْمُدَّةَ ، وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ . هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ حَصْدِ الْأَوَّلِ ، فَلَوْ كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّ الْأَوَّلِ فَطَرِيقَانِ . أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَالثَّانِي : الْقَطْعُ بِالضَّمِّ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحُصُولِ فِي الْأَرْضِ .
وَلَوْ وَقَعَ الزَّرْعَانِ مَعًا أَوْ عَلَى التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ ، ثُمَّ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَالثَّانِي بَقْلٌ لَمْ يَنْعَقِدْ حَبُّهُ ، فَطَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا : الْقَطْعُ بِالضَّمِّ ، وَالثَّانِي : عَلَى الْخِلَافِ ؛ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَخَّرَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي بَعْضِ الثِّمَارِ ، فَإِنَّهُ يُضَمُّ إِلَى مَا بَدَا فِيهِ الصَّلَاحُ قَطْعًا ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ الْحَاصِلَةَ هِيَ مُتَعَلِّقُ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهَا ، وَالْمُنْتَظَرُ فِيهَا صِفَةُ الثَّمَرَةِ ، وَهُنَا مُتَعَلِّقُ الزَّكَاةِ الْحَبُّ ، وَلَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ ، وَالْمَوْجُودُ حَشِيشٌ مَحْضٌ .
المجموع شرح المهذب للشرازي
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا تجب الزكاة إلا في نصاب ، لما روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة } ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس فإن نصابهما عشرة أوسق ، فإنهما يدخران في القشر . ويجيء من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر . على ما ذكرناه في الثمار . فإن زاد على خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه ; لأنه يتجزأ من غير ضرر ، فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان ) .
الحاشية رقم: 1
( الشرح ) : حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم . وقوله : ( من تمر ) بتاء مثناة ، والعلس بفتح العين المهملة واللام وهو صنف من الحنطة . كذا قاله المصنف في التنبيه وسائر الأصحاب والأزهري وغيره من أهل اللغة ، قال الأزهري وغيره : يكون منه في الكمام حبتان وثلاث ، قال الجوهري وغيره : هو طعام أهل صنعاء ، وقوله : يتجزأ احتراز من الماشية .
( أما الأحكام ) ففيه مسألتان : ( إحداهما ) : لا تجب زكاة الزرع إلا في نصاب ، لما ذكره المصنف ، وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الثمار ، ونصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن وغيره ، ثم قشورها ثلاثة أضرب .
( أحدها ) : قشر لا يدخر الحب فيه ، ولا يؤكل معه ، فلا يدخل في النصاب ، ( والثاني ) : قشر يدخر الحب فيه ويؤكل معه كالذرة فيدخل القشر في الحساب فإنه طعام ، [ ص: 472 ] وإن كان قد يزال كما تقشر الحنطة ، وفي دخول القشرة السفلى من الباقلا وجهان حكاهما الرافعي قال : قال صاحب العدة : المذهب لا يدخل وهذا غريب ، ( الثالث ) : يدخر الحب فيه ولا يؤكل معه ، فلا يدخل في حساب النصاب ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعلس ، أما العلس فقال الشافعي في الأم : يبقى بعد دياسه على كل حبتين منه كمام لا يزول إلا بالرحى الخفيفة أو بمهراس ، وإدخاره في تلك الكمام أصلح له ، وإذا أزيل كان الصافي نصف المبلغ ، فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه ، ويعتبر بلوغه بعد الدياس عشرة أوسق لتكون منه خمسة .
قال القاضي أبو الطيب في المجرد والأصحاب : إن نحى منه القشر الأعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسق ، كغيره من الحبوب ، وإن ترك في القشر الأعلى اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق ، وأما الأرز فيدخر أيضا في قشره ، وهو أصلح له ، ويشترط بلوغه مع القشر عشرة أوسق ، إن ترك في قشره ، كما قلنا في العلس ، وإن أخرجت قشرته اعتبر خمسة أوسق كما في غيره ، وكما قلنا في العلس ، وتخرج الزكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما ; لأنهما يدخران فيهما ، هذا الذي ذكرناه في الأرز هو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه . وقال المصنف والجمهور : وقال الشيخ أبو حامد : قد يخرج منه الثلث ، فيعتبر بلوغه قدرا يكون الصافي منه نصابا ، وقال صاحب الحاوي : كان ابن أبي هريرة يجعل الأرز كالعلس ، فلا يحسب قشره الأعلى ، ويقول : لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسق بقشره ، وقال سائر أصحابنا : لا أثر لهذا القشر ، فإذا بلغ خمسة أوسق بقشره وجبت الزكاة ; لأن هذا القشر ملتصق به ، وربما طحن معه بخلاف قشر العلس ، فإنه لم تجر عادة بطحنه معه ، وهذا الذي نقله صاحب الحاوي عن سائر أصحابنا شاذ ضعيف والله تعالى أعلم .
( المسألة الثانية ) : الواجب في الزروع إذا بلغت نصابا ، كالواجب في الثمار ، بلا فرق كما سبق إيضاحه ، وهو العشر فيما سقي بماء السماء ونحوه ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها وسبق تفصيله واضحا هناك ، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه بلا خلاف لما ذكره المصنف والله تعالى أعلم .