PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum, ustadz saya mau nanya : Apakah mandi di siang hari dan keramas (membasahi kepala / memakai shampo) bisa membatalkan puasa tidak ya? [Rifenk Igor Ifenk].
Wa'alaikumussalam. Mandi keramas di siang hari, asalkan tidak ada air yang masuk lewat lubang tembus (jauf) maka puasanya tidak batal. Mandi keramas ini perlakuannya seperti mandi besar junub. Bahkan puasanya hukumnya SAH meskipun dalam keadaan Junub karena puasa tidak disyaratkan suci dari hadats dan najis. Dalam satu hadits, diceritakan nabi melakukan mandi besar saat berpuasa, yakni hadits dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu ‘anhuma : “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima’ dengan isterinya, kemudian ia mandi dan berpuasa” (Hadits Riwayat Bukhari 4/153). Wallohu a'lam. [Moh Showi, Doc by Alif].
Referensi :
- Al-Mausuah al-Fiqhiyyah XVI/55 :
22 - يَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ أَدَاءُ الصَّوْمِ بِأَنْ يُصْبِحَ صَائِمًا قَبْل أَنْ يَغْتَسِل (1) فَإِنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ قَالَتَا : نَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أِنْ كَانَ لِيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْتَسِل ثُمَّ يَصُومُ (2) .
__________
(1) البدائع 1 / 38 ، والمغني 3 / 109 ، والمهذب 1 / 188 - 189 ، وجواهر الإكليل 1 / 152 - 153 .
(2) حديث : " أن عائشة وأم سلمة قالتا : نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم " أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 153 - ط السلفية ) .
- Al-Majmu' VI/307 :
إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا وكذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا صح صومهما بلا خلاف عندنا
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 74 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ عَنِ الصَّائِمِ إذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي أُذُنَيْهِ لِغَسْلِ مَا ظَهَرَ مِنْهُمَا عَنْ جَنَابَةٍ أَوْ لِنَحْوِ جُمْعَةٍ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إلَى بَاطِنِهِمَا فَهَلْ يُفْطِرُ أَوْ لاَ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لاَ يُفْطِرُ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَإِنْ بَالَغَ لاِسْتِيفَاءِ الْغُسْلِ كَمَا لَوْ سَبَقَ الْمَاءُ مَعَ الْمُبَالَغَةِ لِغَسْلِ نَجَاسَةِ الْفَمِ وَإِنَّمَا أَفْطَرَ بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْمَضْمَضَةِ لِحُصُولِ السُّنَّةِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ فَالْمُبَالَغَةُ تَقْصِيرٌ وَهُنَا لاَ يَحْصُلُ مَطْلُوبُهُ مِنْ غَسْلِ الصِّمَاخِ إلاَ بِالْمُبَالَغَةِ غَالِبًا فَلاَ تَقْصِيرَ اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثانى صحـ : 265 مكتبة دار الفكر
(وَالْحَاصِلُ) أَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَا سَبَقَ لِجَوْفِهِ مِنْ غَيْرِ مَأْمُوْرٍ بِهِ يُفْطِرُ بِهِ أَوْ مِنْ مَأْمُوْرٍ بِهِ وَلَوْ مَنْدُوْبًا لَمْ يُفْطِرْ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هِذِهِ الْقَاعِدَةِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ اَلأَوَّلُ يُفْطِرُ مُطْلَقًا بَالَغَ أَوْ لاَ وَهَذَا فِيْمَا إِذَا سَبَقَ الْمَاءُ إِلَى جَوْفِهِ فِيْ غَيْرِ مَطْلُوْبٍ كَالرَّابِعَةِ وَكَانْغِمَاسٍ فِي الْمَاءِ لِكَرَاهَتِهِ لِلصَّائِمِ وَكَغُسْلِ تَبَرُّدٍ أَوْ تَنَظُفٍ الثَّانِيُّ يُفْطِرُ إِنْ بَالَغَ وَهَذَا فِيْمَا إِذَا سَبَقَهُ الْمَاءُ فِيْ نَحْوِ الْمَضْمَضَةِ الْمَطْلُوْبَةِ فِيْ نَحْوِ الْوُضُوْءِ الثَّالِثُ لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا وَإِنْ بَالَغَ وَهَذَا عِنْدَ تَنَجُّسِِ الْفَمِّ لِوُجُوْبِ الْمُبَالَغَةِ فِيْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ عَلَى الصَّائِمِ وَعَلَى غَيْرِهِ لِيَنْغَسِلَ كُلُّ مَا فِيْ حَدِّ الظَّاهِرِ اهـ
اعانة الطالبين
ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن جنابة بلا انغماس ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن نحو جنابة كحيض ونفاس إذا كان الاغتسال بلا انغماس في الماء فلو غسل أذنيه في الجنابة فسبق الماء من إحداهما لجوفه: لم يفطر وإن أمكنه إمالة رأسه أو الغسل قبل الفجر.كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالغة في غسل الفم المتنجس لوجوبها: بخلاف ما إذا اغتسل منغمسا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف فإنه يفطر ولو في الغسل الواجب لكراهة الانغماس: كسبق ماء المضمضة بالمبالغة إلى الجوف مع تذكره للصوم وعلمه بعدم مشروعيتها بخلافه بلا مبالغة