Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6279. Adakah ulama yang berpendapat bahwa wanita hamil boleh tidak berpuasa, hanya diganti bayar fidyah?

PERTANYAAN :


Assalamualaikum. Nderek tanglet yi : Istri saya punya hutang puasa romadhon kurang lebih 2 bulan, karena bertepatan bulan ramadhan selalu hamil dan tidak memungkinkan untuk berpuasa karena lemah.
Pertanyaanya :
1. Adakah ada pendapat ulama yang memperbolehkan untuk menggantinya dengan membayar kafaroh saja?
2. Kalau tetap wajib qodlo', apakah saya sebagai suami boleh membantu menggantikan puasa qodlo nya ? (niat puasa romadlon badalan 'an zaujati), karena kalau tahun ini tidak lunas sampai puasa tahun depan, maka akan terkena denda lagi. Makasih yi. [Abu Irvani].

JAWABAN :

Wa'alaykum salaam.
1. Shahabat Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa wanita hamil boleh tidak berpuasa dengan tetap membayar fidyah, dan tidak perlu qodlo.
2. Tetap wajib qodlo, dan puasa qodlo tersebut tidak bisa diwakilkan selama istrinya masih hidup. Istrinya kan masih bisa mengqodlo puasa di lain waktu setelah anaknya lahir sehingga hutang tidak menumpuk.
Wallohu a'lam. [Maafin Saya, Anake Garwane Pake, Ana Isnaeni].

Referensi :

التفسير الكبير المسمى البحر المحيط - أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ ، [ ص: 37 ] إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا الْفِدْيَةُ ، لِتَنَاوُلِ الْآيَةِ لَهُمَا ، وَقِيَاسًا عَلَى الشَّيْخِ الْهَرِمِ ، وَالْقَضَاءُ . وَرُوِيَ فِي الْبُوَيْطِيُّ : لَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ ، وَأَبْطَلَ الْقِيَاسَ عَلَى الشَّيْخِ الْهَرِمِ : لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا . قَالَ : فَلَوْ أَوْجَبْنَا الْفِدْيَةَ مَعَ الْقَضَاءِ كَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْحَسَنُ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : الْفِدْيَةُ بِلَا قَضَاءٍ ، وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ تُفْطِرُ وَتَفْدِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَذَهَبَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا أَفْطَرَتْ تَقْضِي ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا ، وَذَهَبَ مُجَاهِدٌ ، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهَا تَقْضِي وَتَفْدِي . وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَمَّا الْمُرْضِعُ فَتَقَدَّمَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا إِذَا أَفْطَرَتْ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ تَقْضِي وَتَفْدِي . وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَا إِطْعَامَ عَلَى الْمُرْضِعِ .

- Syarhul Muhadzdzab 6 :

[ ص: 409 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجز له أن يؤخره إلى أن يدخل رمضان آخر ، فإن أخره حتى أدركه رمضان آخر ، وجب عليه لكل يوم مد من طعام ; لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر : " يطعم عن الأول " . فإن أخره سنتين ففيه وجهان : ( أحدهما ) لكل سنة مد ; لأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأولى .
( الثاني ) لا يجب للثانية شيء ; لأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين ، فإذا أخره عن السنة الأولى فقد أخره ، عن وقته فوجبت الكفارة وهذا المعنى لا يوجد فيما بين السنة الأولى فلم يجب بالتأخير كفارة ، والمستحب أن يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه } ولأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض ، ولأن ذلك أشبه بالأداء فإن قضاه متفرقا جاز ; لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } ولأن التتابع وجب لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت ، وإن كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني ، فإنه يحتمل أن يجزئه ; لأن تعيين اليوم غير واجب ، ويحتمل أن لا يجزئه ; لأنه نوى غير ما عليه فلم تجزئه كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى عتق الظهار ) .

( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل : ( إحداها ) إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه ، فإن كان معذورا في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين ، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير ، وإن تكررت رمضانات ، وإنما عليه القضاء فقط ; لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر ، فتأخير القضاء أولى بالجواز ، فإن لم يكن له عذر لم يجز التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف ، بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان السنة القابلة .
قال أصحابنا : والفرق بين الصوم والصلاة حيث لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ، ويجوز تأخير الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها ، بل إلى سنين - إن تأخير الصوم إلى رمضان آخر تأخير له إلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح فيه ، فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز ، بخلاف الصلاة فإنها تصح في جميع الأوقات . فلو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه صوم رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء ; لما ذكره المصنف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فقال : لا تجب الفدية . والمذهب الأول ، ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدا فهل يتكرر المد عن كل يوم بتكرر السنين ؟ أم يكفي مد عن كل السنين ؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يتكرر ، صححه إمام الحرمين وغيره وقطع به القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد ، وخالفهم صاحب الحاوي فقال : الأصح أنه يكفي مد واحد لجميع السنين والأول أصح ، ولو أفطر عدوانا وقلنا : تجب فيه الفدية فأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر فعليه لكل يوم مع القضاء فديتان ، فدية للإفطار عدوانا ، وأخرى للتأخير ، هذا هو المذهب وبه قطع البغوي وغيره .
Ila an qool
( فرع ) إذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان ففي جوازه وجهان كالوجهين ، في تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم وقد سبقت هذه المسألة مع نظائر كثيرة لها في آخر باب تعجيل الزكاة .

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٣ ص ١٩٤
( وَأَمَّا ) ( الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا ) مِنْ الصَّوْمِ ( عَلَى نَفْسَيْهِمَا ) وَلَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا تَغْلِيبًا لِلْمُسْقِطِ وَعَمَلًا بِالْأَصْلِ مِنْ حُصُولِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ بِالصَّوْمِ كَالضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ الصَّوْمِ لِلْمَرِيضِ ( وَجَبَ ) عَلَيْهِمَا ( الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ ) كَالْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ الْبُرْءِ ( أَوْ عَلَى الْوَلَدِ ) وَحْدَهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِأَنْ خَافَتْ الْحَامِلُ مِنْ إسْقَاطِهِ وَخَافَتْ الْمُرْضِعُ مِنْ أَنْ يَقِلَّ اللَّبَنُ فَيَهْلِكُ الْوَلَدُ ( لَزِمَتْهُمَا ) مَعَ الْقَضَاءِ ( الْفِدْيَةُ فِي الْأَظْهَرِ ) فِي مَالِهِمَا وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ أَوْ مَرِيضَتَيْنِ ، نَعَمْ إنْ أَفْطَرَتَا لِأَجْلِ السَّفَرِ أَوْ الْمَرَضِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا وَكَذَا إنْ أُطْلِقَتَا فِي الْأَصَحِّ

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/196355227053960/posts/2229918177030978/