PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum Para yai, apa perbedaan antara makruh sama khilaful aula ? [Kopi Pait].
Wa'alaikumussalam. Makruh itu larangannya berdasar pada dalil secara langsung, sedang khilaful aula itu larangannya tidak berdasarkan pada dalil secara langsung, melainkan berdasarkan pemahaman dari dalil yang menganjurkannya. Dan ada yang menyatakan khilaful aula itu termasuk makruh juga, hanya tingkatannya di antara makruh dan mubah. Wallohu a'lam. [Muhayadi, Faisol Tantowi, Moh Showi].
Referensi :
الموسوعة الفقهية الكويتية
: خلاف الأولى: قال الزركشي: هذا النوع أهمله الأصوليون، وإنما ذكره الفقهاء، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، واختلفوا في أشياء كثيرة هل هي مكروهة، أو خلاف الأولى، كالنفض، والتنشيف في الوضوء، وغيرهما؟
قال إمام الحرمين. . . التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون، وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه، وما لا، فهو خلاف الأولى، ولا يقال: مكروه، والمراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحًا به، كقوله: لا تفعلوا كذا، أو نهيتكم عن كذا، بخلاف ما إذا أمر بمستحب، فإن تركه لا يكون مكروهًا، وإن كان الأمر بالشيء نهيًا عن ضده؛ لأنا استفدناه باللازم، وليس بمقصود.
وقال في موضع آخر: إنما يقال: ترك الأولى إذا كان منضبطًا، كالضحى، وقيام الليل، وما لا تحديد له، ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروهًا، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسًا للمكروهات الكثيرة، من حيث إنه لم يقم فيصلي ركعتين، أو يعود مريضًا، ونحوه. قال الزركشي بعد نقل هذه الأقوال: والتحقيق: أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت، كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسمًا آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة، وهو خلاف المعروف، أو كان خلاف الأولى خارجًا عن الشريعة، وليس كذلك. انتهى.
الإبهاج في شرح المنهاج 1/142
وذكر الفرق السبكي في الإبهاج شرح المنهاج عند كلامه على المكروه. فقال في ضابط التفريق بينهما:"والضابط:أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه:مكروه. وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال:ترك الأولى ، ولا يقال مكروه. وقولنا: ( مقصود ) احتراز من النهي التزاما ، فإن الأمر بالشيء ليس إلا نهيا عن ضده التزاما ، فالأولى مأمور به ، وتركه منهي عنه التزاما ، لا مقصوداً"
قال الجلال المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع:
(أَوْ) اقْتِضَاءً غَيْرَ جَازِمٍ (بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ) بِالشَّيْءِ كَالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ {إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ} وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ {فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينَ} (فَكَرَاهَةٌ) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْمَخْصُوصِ يُسَمَّى كَرَاهَةً وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَخْصُوصِ دَلِيلُ الْمَكْرُوهِ إجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ أَوْ دَلِيلُ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ الْمَخْصُوصِ (أَوْ بِغَيْرِ مَخْصُوصٍ) بِالشَّيْءِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ تَرْكِهِ (فَخِلَافُ الْأَوْلَى) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْمَخْصُوصِ يُسَمَّى خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا يُسَمَّى مُتَعَلِّقُهُ بِذَلِكَ فِعْلًا كَانَ كَفِطْرِ مُسَافِرٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ تَرْكًا كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ قِسْمِي الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الطَّلَبَ فِي الْمَطْلُوبِ بِالْمَخْصُوصِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْمَطْلُوبِ بِغَيْرِ الْمَخْصُوصِ فَالِاخْتِلَافُ فِي شَيْءٍ أَمَكْرُوهٌ هُوَ أَمْ خِلَافُ الْأَوْلَى اخْتِلَافٌ فِي وُجُودِ الْمَخْصُوصِ فِيهِ كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ خِلَافَ الْأَوْلَى وَقِيلَ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ} وَأُجِيبَ بِضَعْفِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْسِيمُ خِلَافِ الْأَوْلَى زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأُصُولِيِّينَ أَخْذًا مِنْ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ حَيْثُ قَابَلُوا الْمَكْرُوهَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى فِي مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا وَمِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ بِالنَّهْيِ الْمَقْصُودِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْأَمْرِ وَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِ الْمَخْصُوصِ أَيْ الْعَامِّ نَظَرًا إلَى جَمِيعِ الْأَوَامِرِ النَّدْبِيَّةِ وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَيُطْلِقُونَ الْمَكْرُوهَ عَلَى ذِي النَّهْيِ الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِ الْمَخْصُوصِ وَقَدْ يَقُولُونَ فِي الْأَوَّلِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً كَمَا يُقَالُ فِي قِسْمِ الْمَنْدُوبِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَعَلَى هَذَا الَّذِي هُوَ مَبْنَى الْأُصُولِيِّينَ يُقَالُ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ فَكَرَاهَةٌ.