PERTANYAAN :
AssalaMualaikum. Para asatidz mau tanya, apkah wanita yang patuh melayani suaminya bersenggama sehingga membuat suami ridho atas istrinya pahalanya yang di dapat bisa dihadiahkan dan sampai kepada ibunya yang sudah meninggal? [Nur Azam].
Wa'alaikumussalam. Ya, pahala jimaknya bisa diniatkan dihadiahkan untuk orang islam yang sudah meninggal. Dalam mengomentari sabda Nabi “dan dalam hubungan intim kalian ada nilai sedekah”, imam Al-Nawawi menjelaskan, bahwa: “Dalam hadits ini terdapat indikasi bahwa perbuatan yang sifatnya mubah itu bisa menjadi amal kebaktian dengan niat yang sungguh-sungguh. Maka berhubungan badan itu akan menjadi suatu ibadah ketika diniati menunaikan hak seorang istri dan menggaulinya dengan baik sesuai yang diperintahkan Allah atau mencari keturunan yang shalih, menjaga dirinya sendiri atau menjaga istri dan mencegahnya dari melihat yang haram, memikirkan atau merencenakannya, atau dari selain hal-hal yang tersebut dari tujuan-tujuan yang bagus”.
Dengan demikian, jima’ atau hubungan intim akan menjadi sebuah amal kebaktian (tha’at) bila disertai dengan niat yang benar, dan dari sudut pandang inilah pahala dari sebuah kebaktian itu bisa dihadiahkan kepada orang lain. Sebab, keterangan tentang bolehnya seseorang menjadikan pahala amalnya untuk orang lain itu terikat dengan aturan berupa pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kebaktian, sebagaimana penjelasan Ibn Najim Al-Mishri dalam kitabnya “Al-Bahr Al-Ra`iq”.
Jadi, kalaulah benar jima’ dengan niat yang baik itu menjadi sebuah kebaktian maka sah pahalanya bisa dihadiahkan sebagaimana sahnya menghadiahkan pahala dzikir, shadaqah dan selainnya.
Pembahasan yang lebih lengkap bisa dibaca dokumen 1519. Menghadiahkan Pahala Jima' (Hubungan Intim) Pada Orang Yang Sudah Meninggal dari Group FB Majelis Ta’lim Tanah Merah (MTTM).
Wallahu A’lam Bishshawab. [Umronuddin, Moh Showi, Alif Jum'an]
Referensi :
اعانة الطالبين
وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله.
الباجوري
فقد ذكر المحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو مندوبة
شرح النووي على مسلم ج ٧ ص ٩٢ المكتبة الشاملة
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ) هُوَ بِضَمِّ الْبَاءِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْجِمَاعِ وَيُطْلَقُ عَلَى الْفَرْجِ نَفْسِهِ وَكِلَاهُمَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ هُنَا. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ فَالْجِمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافَ الزَّوْجَةِ وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوَ الْفِكْرِ فِيهِ أَوِ الْهَمِّ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ. إهــ
تحقيق الآمال في ما ينفع الميت من الأعمال الخلاصةقال شيخنا الإمام العلامة محمد العربي التباني المكي:
ونسب وصولها لجمهور السلف، والإمام أحمد، وعدمه إلى أهل البدع من أهل الكلام، وكذلك السيوطي وجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول، والعلامة المرغيناني الحنفي قال: للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة، وكذلك قال البدر العيني الحنفي: يصل إلى الميت جميع أنواع البر من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر إلى غير ذلك، والآثار الدالة على جواز انتفاع الشخص بعمل الغير كثيرة، قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام: يبلغ القدر المشترك بين الكل ـ وهو أن من جعل شيئاً من الصالحات لغيره نفعه الله به ـ مبلغ التواتر
إعانة الطالبين ج 1 ص20
وقال المحب الطبري : يصل للميت كل عبادة تفعل، واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة، أن للإِنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله.
تحفة المحتاج
وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ كُلِّ عِبَادَةٍ تُفْعَلُ عَنْهُ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ مُتَطَوَّعًا عَنْهُ انْتَهَى
وَكُتُبُ الْحَنَفِيَّةِ نَاصَّةٌ عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ لِمُؤَلِّفِهِ مِنْهُمْ
مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَصَلَاتَهُ لِغَيْرِهِ وَيَصِلُهُ وَعَلَيْهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَهُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا عَنْهُ وَصَحَّ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ إلا تَوْقِيفًا إيعَابٌ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ٣ ص ٦٣-٦٤ المكتبة الشاملة
(بَابُ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ) لَمَّا كَانَ الْحَجُّ عَنْ الْغَيْرِ كَالتَّبَعِ أَخَّرَهُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةَ قُرْآنٍ أَوْ ذِكْرًا أَوْ طَوَافًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَمَّا الْكِتَابُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: ٢٤] ، وَإِخْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ مَلَائِكَتِهِ بِقَوْلِهِ {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [غافر: ٧] وَسَاقَ عِبَارَتَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ} [غافر: ٧] إلَى قَوْلِهِ {وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ} [غافر: ٩] ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «حِينَ ضَحَّى بِالْكَبْشَيْنِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ» ، وَهُوَ مَشْهُورٌ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ، وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يس» وَحِينَئِذٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ لَا يَكُونَ قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] عَلَى ظَاهِرِهِ، وَفِيهِ تَأْوِيلَاتٌ أَقْرَبُهَا مَا اخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ أَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِمَا يَهَبُهُ الْعَامِلُ يَعْنِي لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ سَعْيِ غَيْرِهِ نَصِيبٌ إلَّا إذَا وَهَبَهُ لَهُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» فَهُوَ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْعُولُ لَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ لِلْغَيْرِ أَوْ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْعَلُ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ لِإِطْلَاقِ كَلَامِهِ. وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا لِيَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ عِبَادَتِهِ لِلْمُعْطَى وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ ذَلِكَ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فَإِذَا صَلَّى فَرِيضَةً وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَكِنْ لَا يَعُودُ الْفَرْضُ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الثَّوَابِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ السُّقُوطِ عَنْ ذِمَّتِهِ، وَلَمْ أَرَ مَنْقُولًا. إهـ
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2221517054537757/