PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Maaf para masyayikh kami ada pertanyaan : Apa hukum memakai pakaian yang pantas untuk laki-laki dan juga pantas untuk dipakai perempuan ? Wassalamualaikum. [موسوهيا موسوه إياله تمان].
Wa'alaikumussalam. Kalau ada pakaian yang sudah umum dipakai laki-laki dan wanita maka boleh memakainya. Disebutkan dalam kitab Bughyah Almustarsyidiin 604 :
(مسألة : ي) : ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة ، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر ، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.
Batasan penyerupaan yang diharamkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Fiqh dalam kitab Fath aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab Syun Alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, Batasannya adalah : "Bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang umum digunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut".
Pada contoh kasus celana maka :
- Bila celana tersebut model celana yang khusus / kebanyakan dipakai pada kalangan wanita maka tidak boleh diapakai oleh laki-laki.
- Bila celana yang memang khusus dipakai untuk pria / kebanyakan pria maka berarti tidak boleh dipakai oleh wanita.
- Bila bentuk celana tersebut sama umumnya dipakai oleh lelaki maupun wanita maka boleh dipakai oleh keduanya
Dan perlu diingat bahwa pakaian yang paling bagus adalah pakaian taqwa.
(يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)
Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. [Surat Al-A'raf 26].
Silahkan buka juga dokumen 0053. Hukum Wanita Memakai Celana Panjang.
Wallahu a'lam. [Moh Showi, Dul, Nur Khozin].
Referensi :
إسعاد الرفيق، جـ2، صـ 120
ومنها تشبه الرجال بالنساء فيما يختص بهن فى العرف غالبا من لباس وكلام وحركة ونحوها وكذا عكسه وهو تشبه النساء بالرجال اهـ
بغية المسترشدين، صـ 283
(مسألة : ي) : ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر ، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه اهـ
شرح البهجة الوردية، جـ5، صـ 219
(قَوْلُهُ : يَلِيقُ بِالنِّسَاءِ) ضَبَطَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِيهِ بِأَنَّهُ مَا كَانَ مَخْصُوصًا بِهِنَّ فِي جِنْسِهِ، وَهَيْئَتِهِ، أَوْ غَالِبًا فِي زِيِّهِنَّ، وَكَذَا يُقَالُ : فِي عَكْسِهِ فَإِنَّ تَشَبُّهَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ حَرَامٌ فِي مِثْلِ مَا ذُكِرَ .اهـ .شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ : مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ) أَيْ مِنْ جِنْسِ زِيِّهِنَّ غَيْرِ الْخَاصِّ بِهِنَّ، وَلَا الْغَالِبِ فِيهِنَّ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ زِيِّ الرِّجَالِ أَيْضًا .اهـ .رَشِيدِيٌّ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى السَّوَاءِ مَكْرُوهٌ تَدَبَّرْ.( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِمَّا كَتَبْنَاهُ بَعْدَ جَوَابٍ آخَرَ. اهـ
نهاية المحتاج على شرح المنهاج، جـ 27، صـ 71
(قَوْلُهُ : بِمَا يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ فِي الْعَادَةِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ حَيْثُ غَلَبَتْ هَيْئَتُهُ لِلرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ حَرُمَ عَلَى غَيْرِ أَهْلِهَا التَّلَبُّسُ بِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ وَفِي فَصْلِ اللِّبَاسِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ
الفقه الإسلامى وأدلته، جـ 4، صـ 230
تاسعاً ـ الترجل والتخنث : يحرم أيضاً تشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة، كالأساور والعقود (الأطواق) والأقراط، وتشبه النساء بالرجال في الكلام، والمشي، وحلق الشعر وتكلف الخشونة والرجولة، وهن المترجلات: المتشبهات من النساء بالرجال. ويحرم التخنث أيضاً: وهو تشبه الرجال بالنساء في المشي والتكسر ولين الكلام ورقة الصوت والتزين بالحناء ونحو ذلك من أنواع «المكياج» والتحمير والتبييض وتطريف الأصابع، لكن يستحب الخضاب للنساء بالحناء ونحوه، وأما التحمير ونحوه فيجوز بإذن الزوج وفي داخل البيت، ويحرم بغير إذن الزوج وخارج المنزل. والدليل ما أخرجه أحمد والبخاري عن أنس قال: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» وفي رواية: «لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلّى الله عليه وسلم فلانة، وأخرج عمر فلاناً» . وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «أتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع
فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار 2، جـ 11، صـ 363
(لعن اللّه الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل) فيه كما قال النووي حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه في لباس اختص به المشبه بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن. قال جمع: ليس المراد هنا حقيقة اللعن بل التنفير فقط ليرتدع من سمعه عن مثل فعله ويحتمل كونه دعاء بالإبعاد وقد قيل إن لعن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لأهل المعاصي كان تحذيراً لهم عنها قبل وقوعها فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة وأما من أغلظ له ولعنه تأديباً على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال: سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة.
ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺹ : 26 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﻗﺪ ﺿﺒﻂ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻬﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺴﻪ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﻬﻦ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﻉ ﺵ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺒﺸﻮﺕ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻮ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻠﺐ ﻓﻴﻬﻦ ﺯﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﻏﻠﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻱ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﻧﺴﺎﺀ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻳﺘﺰﻳﻴﻦ ﺑﺰﻱ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻳﻔﻌﻠﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﻈﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺣﺞ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻤﺼﺮ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﻗﻄﻌﺔ ﺷﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳﻬﻦ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﻻ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺇﻟﺒﺎﺳﻬﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺟﻼﺋﻬﻦ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺭﺟﻞ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻫـ
ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺹ : 271
ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻭﺯﻳﻨﺔ ﻭﻛﻼﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﺨﻼﺧﻞ ﻭﺍﻟﻘﻼﺋﺪ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻨﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﺚ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﻨﻌﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺬﻭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻫـ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﻑ ﺯﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﺎﻟﻌﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻤﺮﺓ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻟﻜﻦ ﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻻ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻦ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ
LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2207777212578408/