PERTANYAAN :
Assalamu alaikum. Mau tanya, apa bedanya tuma'ninah dengan saktatussalat ? terima kasih. [Nur Asik].
Wa'alaikumussalam. Jelas beda. Ringkasnya, tuma'ninah itu diam/jeda di antara dua gerakan, kalau saktatus sholah diam/jeda di antara dua bacaan. Juga tuma'ninah itu wajib/rukun sedangkan saktah itu sunnah. Wallohu a'lam. [Nusyur Jauhari, Alif Jum'an].
Referensi :
طُمَأْنِينَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الطُّمَأْنِينَةُ لُغَةً: السُّكُونُ، يُقال: اطْمَأنَّ الرَّجُل اطْمِئْنانًا وطُمَأْنِينَةً: أيْ سَكَنَ، واطْمَأنَّ القَلْبُ: إذا سَكَنَ ولَمْ يَقْلَقْ. ومِنهُ قَوْله تَعالى: ﴿ولَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (١) أيْ لِيَسْكُنَ إلى المُعايَنَةِ بَعْدَ الإْيمانِ بِالغَيْبِ، وقَوْله تَعالى: ﴿فَإذا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾ (٢) أيْ إذا سَكَنَتْ قُلُوبُكُمْ.
وفِي المِصْباحِ المُنِيرِ: اطْمَأنَّ بِالمَوْضِعِ أقامَ بِهِ واتَّخَذَهُ وطَنًا، ومَوْضِعٌ مُطْمَئِنٌّ مُنْخَفِضٌ.
والطُّمَأْنِينَةُ اصْطِلاَحًا: هِيَ اسْتِقْرارُ الأْعْضاءِ زَمَنًا ما (٣).
أقَل الطُّمَأْنِينَةِ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ: - المالِكِيَّةُ والشّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ - إلى أنَّ أقَل الطُّمَأْنِينَةِ هُوَ سُكُونُ الأْعْضاءِ.
قال المالِكِيَّةُ: أقَلُّها ذَهابُ حَرَكَةِ الأْعْضاءِ زَمَنًا يَسِيرًا.
وقال الشّافِعِيَّةُ: أقَلُّها أنْ يَمْكُثَ المُصَلِّي حَتّى تَسْتَقِرَّ أعْضاؤُهُ وتَنْفَصِل حَرَكَةُ هُوِيِّهِ عَنِ ارْتِفاعِهِ.
سَكَتاتُ الإْمامِ:
٨ - ذَهَبَ الشّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ إلى أنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإْمامِ أنْ يَسْكُتَ بَعْدَ قِراءَةِ الفاتِحَةِ والتَّأْمِينِ قَدْرَ قِراءَةِ المَأْمُومِ الفاتِحَةَ. وذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الجَهْرِيَّةِ؛ لِيَتَمَكَّنَ المَأْمُومُ مِن قِراءَةِ الفاتِحَةِ مَعَ الإْنْصاتِ لِقِراءَةِ الإْمامِ (١).
قال الشّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِلإْمامِ حِينَئِذٍ أنْ يَشْتَغِل بِالذِّكْرِ أوِ الدُّعاءِ أوْ القِراءَةِ سِرًّا؛ لأِنَّ الصَّلاَةَ لَيْسَ فِيها سُكُوتٌ حَقِيقِيٌّ لِلإْمامِ.
وقالُوا: إنَّ السَّكَتاتِ المَندُوبَةَ فِي الصَّلاَةِ أرْبَعٌ: سَكْتَةٌ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإْحْرامِ يَفْتَتِحُ فِيها، وسَكْتَةٌ بَيْنَ: ولاَ الضّالِّينَ وآمِينَ، وسَكْتَةٌ لِلإْمامِ بَعْدَ التَّأْمِينِ فِي الجَهْرِيَّةِ بِقَدْرِ قِراءَةِ الفاتِحَةِ، وسَكْتَةٌ قَبْل تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ (٢).
وجاءَ فِي المُغْنِي: قال أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لِلإْمامِ سَكْتَتانِ، فاغْتَنِمُوا فِيهِما القِراءَةَ بِفاتِحَةِ الكِتابِ: إذا دَخَل فِي الصَّلاَةِ، وإذا قال: ﴿ولاَ الضّالِّينَ﴾.