PERTANYAAN :
Assalamualaikum, apakah wajib zakat jika seseorang menjual tanahnya yang harganya lebih dari senishab sampai satu tahun lebih baru terjual ? Terimakasih atas jawabannya. [Zein]
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Harta bisa dianggap barang dagangan (مال التجارة) diantara syaratnya adalah memperolehnya melalui transaksi mu'awadloh seperti melalui membeli yang saat membelinya memang diniati untuk diperdagangkan.
Jika kepemilikannya melalui pewarisan atau pemberian dari orang lain meskipun diniatkan untuk diperdagangkan maka menurut pendapat yang shohih tidak bisa dianggap harta dagangan (مال التجارة ) sehingga tidak wajib dizakati tijarah.
Atau diperoleh melalui pembelian tapi saat membeli niatnya untuk dijadikan harta pribadi bukan sebagai dagangan maka itu juga tidak bisa dianggap harta dagangan (مال التجارة) sehingga juga tidak wajib dizakati tijaroh. Wallohu a'lam. [Anake Garwane Pake]
Referensi :
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٢ ص ٢٦٦ المكتبة الشاملة
وَمَالُ التِّجَارَةِ: كُلُّ مَا قُصِدَ الِاتِّجَارُ فِيهِ عِنْدَ اكْتِسَابِ الْمِلْكِ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ. وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْقُيُودِ أَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةِ التِّجَارَةِ لَا تُصَيِّرُ الْمَالَ مَالَ تِجَارَةٍ، فَلَوْ كَانَ لَهُ عَرْضُ قِنْيَةٍ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَجَعَلَهُ لِلتِّجَارَةِ، لَمْ يَصِرْ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجَمَاهِيرُ، وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَصِيرُ. وَأَمَّا إِذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ بِالشِّرَاءِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرَى يَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ، وَيَدْخُلُ فِي الْحَوْلِ، سَوَاءٌ اشْتُرِيَ بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ، أَوْ دَيْنِ حَالٍّ، أَوْ مُؤَجَّلٍ.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص ١٧٣ المكتبة الشاملة
وَاعْلَم أَنه يشْتَرط مَعَ مَا ذكره الشَّيْخ من الشُّرُوط أَنه لَا بُد من كَون الْعرُوض تصير مَال تِجَارَة وَأَن يقْصد الاتجار عِنْد اكْتِسَاب ملك الْعرُوض وَلَا بُد أَن يكون الْملك بمعاوضة مَحْضَة فَلَو كَانَ فِي ملكه عرُوض قنية فَجَعلهَا فِي التِّجَارَة لم تصر عرُوض تِجَارَة على الصَّحِيح الَّذِي قطع بِهِ الجماهير سَوَاء دخلت فِي ملكه بِإِرْث أَو هبة أَو شِرَاء
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ١ ص ٣٨١-٣٨٢ المكتبة الشاملة
(فَلَوْ وَرِثَهُ) أَيْ الْعَرْضَ (أَوْ اصْطَادَهُ أَوْ اتَّهَبَهُ نَاوِيًا التِّجَارَةَ) لَمْ يَصِرْ مَالَ تِجَارَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْبَابِهَا لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ (أَوْ اشْتَرَاهُ) مَثَلًا (لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى) بِهِ (التِّجَارَةَ لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ) كَنِيَّةِ السَّوْمِ وَيُفَارِقُ نِيَّةَ الْقِنْيَةِ بِمَالِ التِّجَارَةِ بِأَنَّ الْقِنْيَةَ هِيَ الْإِمْسَاكُ لِلِانْتِفَاعِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِهِ فَأَثَّرَتْ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُرُوضِ الْقِنْيَةُ وَالتِّجَارَةُ عَارِضَةٌ فَيَعُودُ حُكْمُ الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا فِي الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ
المقدمة الحضرمية
فصل: "في زكاة التجارة" وفي التجارة ربع العشر، وشروطها ستة:
الأول: العروض دون النقد.
الثاني: نية التجارة.
الثالث: اقتران النية بالتملك.
الرابع: أن يكون التملك بمعاوضة.
الخامس: أن لا يَنِضَّ ناقصًا بنقده في أثناء الحول.
السادس: أن لا يقصد القنية في أثناء الحول.
https://web.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/5878427742179985/