Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6113. BOLEHKAH PATUNGAN SAPI TAPI BEDA NIAT UNTUK QURBAN ATAU AQIQAH ?

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Mau tanya hal yang baru : Ada 7 orang berkongsi / patungan beli sapi untuk qorban, tapi 2 orang niatnya untuk aqiqah. Apakah sah qurban yang dicampur dengan aqiqah ? Wassalauamalaikum. [Bagaimana].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Satu sapi untuk patungan 7 orang boleh dengan niat yang berbeda-beda, asalkan tidak lebih dari 7 orang. Misalnya: 5 orang untuk Qurban dan 2 orang untuk Aqiqoh, untuk 5/7 jadi udhiyah, 2/7 lagi jadi aqiqah. Wallohu a'lam. [Abd Jabbar, Tgk Hasbouh, Subhana Ahmada].


Referensi :

(الباجوري . ج. 2 ص. 297)
وتجزئ بدنة عن سبعة اشتركوا فى التضحية بها (وقوله اشتركوا فى التضحية بها) اي بالبدنة ومثلها الهدي والعقيقة وغيرهما . فالتقييد بالتضحية لخصوص المقام سواء اتفقوا فى نوع القربة ام اختلفوا فيه كما اذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدية وبعضهم العقيقة وكذلك مالو اراد بعضهم التضحية وبعضهم الاكل وبعضهم البيع ولو كان احدهم ذميا لم يقدح فيما قصده غيره من اضحية ونحوها ولهم قسمة اللحم لانها قسمة افراز على الاصح كما فى المجموع وللجزار بيع خصته بعد ذلك (قوله وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك) اي اشتركوا فى التضحية فيها مع ان ذلك ليس بقيد كما علم مما مر. (قوله وتجزئ الشاة عن شخص واحد) اي لا عن اكثر منه فلو اشترك مع غيره فيها لم تكف , نعم. لو ضحى عنه وعن اهله فلا يضر وعلى ذلك حمل خبر سلم ضحى الخ.

(الاقناع. ج.2 ص. 278)
(وتجزئ البدنة) عند الاشتراك فيهما (عن سبعة) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال "خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسلم مهلين فى الحج فامرنا ان نشترك فى الابل والبقر كل سبعة منا فى بدنة وسواء اتفقوا فى نوع القربة ام اختلفوا كما اذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وكذ لو اراد بعضهم اللحم وبعضهم الاضحية ولهم قسمة اللحم لان قسمته قسمة افراز على الاصح كما فى المجموع (و) كذا (البقرة) تجزئ (عن سبعة) (وقوله والبقرة) اي المعينة ليخرج ما لو اشترك سبعة فى بدنتين او بقرتين فلا يكفي لأن كل واحد لم يصبه سبعة من كل بدنة. فإن ذبح البدنة او البقرة عن الشاة كان السبع واجبا وما زاد تطوع, وكذا لو اشترك سبعة مع غيرهم من من لم يرد الاضحية فيجب عن كل ان يتصدق من سبعة ولا يكفى تصدق واحد عن الجميع.

(قليوبي. ج. 4 ص. 255)
وتجوز مشاركة جماعة سبعة فى بدنة او بقرة سواء كان كلهم عن عقيقة او بعضهم عن اضحية او لا ولا كما مر وفضل الذكر كالنية (قوله بشاة) فلو جمعها مع الاضحية بشاة كفى. قال شيخنا الرملي وهو جار على ماقاله من تداخل الولائم كما مر فى ابن حجر وغيره خلافه وهو الوجه.

(فتاوى الكبرى. ج.4 ص. 256)
(سئل) رحمه الله تعالى عن ذبح شاة ايام الاضحية بنيتها ونية العقيقة فلا يحصلان اولا – الى ان قال- والكلام حيث اقتصر على نجو شاة او سبع بدنة او بقرة. اما لو ذبح بدنة ا بقرة عن سبعة اسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات فى نحو الحلق فى النسك فيجزئ ذلك وليس هو من باب التداخل فى شيئ لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوى به ا هـ.

[المزني، مختصر المزني، صفحة ٣٩٢]
وَإِذَا نَحَرَ سَبْعَةٌ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً فِي الضَّحَايَا أَوْ الْهَدْيِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ أَوْ شَتَّى فَسَوَاءٌ وَذَلِكَ يُجْزِي وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُضَحِّيًا وَبَعْضُهُمْ مُهْدِيًا أَوْ مُفْتَدِيًا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ سُبُعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ مُنْفَرِدَةٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ بِنَصِيبِهِ لَحْمًا لَا أُضْحِيَّةً وَلَا هَدْيًا وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» .

[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٢٦/٦]
(وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ) يُجْزِئُ كُلٌّ مِنْهُمَا (عَنْ سَبْعَةٍ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقُوا فِي نَوْعِ الْقُرْبَةِ أَمْ اخْتَلَفُوا، كَمَا إذَا قَصَدَ بَعْضُهُمْ التَّضْحِيَةَ، وَبَعْضُهُمْ الْهَدْيَ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ قِسْمَةُ إفْرَازٍ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
تَنْبِيهٌ: لَا يَخْتَصُّ إجْزَاءُ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ بِالتَّضْحِيَةِ، بَلْ لَوْ لَزِمَتْ شَخْصًا سَبْعُ شِيَاهٍ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ وَمُبَاشَرَةِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَازَ عَنْ ذَلِكَ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ،

LINK ASAL :