PERTANYAAN :
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Tanya ustadz : adakah ibaroh yang membolehkan menjelaskan atau menerangkan materi yang berbau porno? Terimakasih dan matur suwun. [Kang Rasjid].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Bila dapat menimbulkan madhorot pada kejiwaan anak seperti dikhawatirkan justru menimbulkan fitnah padanya maka dilarang namun bila ada manfaatnya boleh.
قالَ العلماءُ: ذِكْرُ مُجَرَّدِ الجِماعِ يُكْرَهُ لغيرِ حَاجَةٍ، ويُباحُ للحاجَةِ كذِكْرِه إعراضَها عنه، أو هي تَدَّعِي عليه العَجْزَ عن الجِماعِ، ونحوِ ذلك.
Para Alim Ulama berkata “Semata-mata membicarakan seks makruh bila tanpa ada kepentingan, dan boleh bila ada kepentingan seperti memberi kiat-kiat bagi yang berpaling dari seks, atau memberi tips-tips bagi yang lemah melakukannya atau yang lain sebagainya”. [ Taudhiih al-Ahkaam Hal 441 ].
تنبيه يجب الكتم وقد يجب الاظهار ففيما لا يحتمله عقل الطالب ويخشي عليه منه فتنة يجب الكتم وفي غيره وهو فرض عين اوفي حكمه وجب الاظهار والا ندب ما لم يكن وسيلة لمحظور
[ PERINGATAN ] Wajib disembunyikan dan terkadang wajib dijelaskan, maka dalam bahasan yang tidak dapat dipikul oleh akal pelajar dan dikhawatirkan terjadi fitnah padanya wajib disembunyikan dan pada masalah lainnya yang merupakan bahasan fardhu ain atau yang menempati kedudukannya wajib dijelaskan, bila bukan masalah fardhu ain hanya sunah kecuali dijadikan perantara pada hal yang dilarang maka haram. [ Is’aadur Rafiiq hal 94-95 ].
Ibaroh sudah cukup dan sudah jelas. Berarti poin kebolehan tidaknya adalah ada hajat tidaknya. Apalagi kalau dalam hal yang berkaitan hukum wajib maka wajib menyampaiknnya seperti dalam hal haid, nifas, istihadoh dll. Terbukti banyak ibaroh para ulama dalam menjelaskan masalah, yang secara teks sangat vugar. Wallohu a'lam. [Siti Hidayah, Ahmad Nadhif, توفيق ند الدماوي, Al Murtadho, Dul]
Referensi :
- Taudlihul ahkam hal 441 :
توضيح الأحكام ص 441
قال العلماء ذكر مجرد الجماع يكره لغير حاجة يباح للحاجة كذكره اعراضها عنه او هي تدعي عليه العجز عن الجماع و نحو ذلك
- Subul as-salaam III/340-341 :
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته" من أفضى الرجل إلى المرأة جامعها أو خلا بها جامع أو لا كما في القاموس "وتفضي إليه ثم ينشر سرها" أي وتنشر سره أخرجه مسلم إلا أنه بلفظ "إن من أشر الناس" قال القاضي عياض: وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشر منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعا وأنهما لغتان والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع
ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه وأما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه
فائدة بأن كان ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعله أنا" وهذه وقال لأبي طلحة "أعرستم الليلة" وقال لجابر: "الكيس الكيس" كذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره وقد ورد به النص أيضا
- Syarh an Nawawiy 'ala Muslim juz 10 hal. 09 :
عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا
---
فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب - (2 / 75)والنظر والفكر المحركان للشهوة كالقبلة فيحرمان وإن لم يفطر كما في ق ل على الجلال
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (3 / 256)وأما من يتمثل في نفسه صورة صبي أو امرأة لا يحل له النظر إليها وكان ينزل ما يسمع على ما تمثل في نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة ومهيج للداعية إلى ما لا يباح الوصول إليه وأكثر العشاق والسفهاء من الشباب في وقت هيجان الشهوة لا ينفكون عن إضمار شيء من ذلك وذلك ممنوع في حقهم لما فيه من الداء الدفين لا لأمر يرجع إلى نفس السماع
فاعلم رحمك الله تعالى، أن الفقهاء اتفقوا على تحريم الجماع في حالتين : في الدبر وفي الحيض او النفاس، وأما ما سواهما فقد اختلفوا فيه.
(فقال الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري في فتح المعين)
فصل في الكفاءة : تتمة (في بيان بعض آداب النكاح) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى خلقة دبرها ولو بمص بظرها.
(الموسوعة الفقهية الكويتية)
لمس فرج الزوجة اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج مس فرج زوجته.
قال ابن عابدين الحنفي : سأل ابو يوسف أبا حنفية عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال : لا، وأرجو أن يعظم الأجر (حاشية ابن عابدين)
وقال الحطاب : قد روي عن مالك انه قال : لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع، وزاد في رواية : ويلحسه بلسنه
(مواهب الجليل)
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/4065932716762839/