PERTANYAAN :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
Ust izin bertanya, apakah hukumnya jika 30% dari uang infaq mesjid dipakai untuk gajinya pengutip infaq, kalau tak bisa, solusinya gimana ? Jadi bagaimana hukumnya jika pada relawan tersebut mengambil sedikit bagian dari uang sumbangan yang telah dia kumpulkan? Syukran. [Ali El Maidany].
JAWABAN :
Walaikumussalam. Penggali dana mmasjid boleh mengambil / mendapat ujroh dari uang hasil dari sumbangan itu, dengan syarat :
- Harus faqir,
- Kadar yang diambil maksimal sebanyak uang standar (Ujroh mitsil).
Pengurus / Ta'mir masjid juga boleh mendapatkan gaji dari uang masjid jika ada rekomendasi dari hakim setempat dan ongkos yang berhak diterima hanya sebatas ujrah misl. Namun menurut Ibnu as-Shabagh hukumnya boleh mendapat gaji meskipun tanpa melalui rekomendasi dari hakim.
Statusnya ujroh amal dari akad yang fasid, sebab ujrohnya tidak maklum. Dengan konsekuensi upah tersebut harus disesuaikan dengan ujroh mitsil (ongkos sepadan) bila kurang harus ditambahi dan bila lebih dikembalikan pada fihak masjid.
Masalah ini pernah dibahas dalam muktamar NU Ke-2 tahun 1927. Dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa orang yang memungut derma untuk mendirikan masjid, madrasah, bantuan fakir miskin dan yatim, ataupun kegiatan sosial lainnya, diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari uang itu dengan syarat tidak melebihi upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya. Kebolehan ini dikhususkan untuk para relawan yang miskin saja dan tidak diperbolehkan bagi relawan yang kaya.
Keputusan ini merujuk kepada keterangan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami.
وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسر أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه كذا والوجه أن يقال فله أقل الأمرين قالالشرواني (قوله أَي مثلا) يدخلمنجمعلخلاصمدينمعسرٍ أَو مظْلُوم مصادروهوحسن متعينحثا وترغيبا في هذهالمكرمة
Disamakan dengan wali anak yatim, seperti yang telah dikemukakan, orang yang mengumpulkan harta, misalnya untuk membebaskan tawanan. Jika ia orang yang miskin maka ia diperbolehkan untuk makan dari harta tersebut atau ia boleh mengambil satu di antara dua hal yang paling sedikit, yaitu biaya nafkah atau mengambil ujratul mitsli (upah standar).
Menurut al-Syirwani yang demikian itu termasuk pula orang yang mengumpulkan harta untuk membantu menyelamatkan orang miskin yang terbelit hutang atau orang yang terzalimi yang dirampas hartanya. Pendapat tersebut adalah pendapat yang baik dan (memang) harus seperti itu, sebagai pendorong dan penyemangat dalam perbuatan mulia.
Membantu penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan ialah perbuatan yang sangat mulia. Sebab itu, aktivitas ini harus senantiasa dibantu dengan memberikan upah kepada para relawan tersebut jika ia memang sangat membutuhkan.
Sebaliknya, jika ia berkecukupan dan kaya, seyogyanya ia tidak mengambil uang sumbangan itu. Lebih baik uangnya didermakan kepada orang yang lebih membutuhkan sesuai dengan niat awal pengumpulan dana. Wallahu a’lam. (nu online).
Wallaahu A'laamu Bis showaab. [Abd Jabbar, Calon Mayit, Isyfa'lana].
Lihat juga dkumen 1931 :
Referensi :
- Bughyatul Mustarsyidin Hal 168 :
انكسر مركب فى البحر فامر صاحبه ان كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فان كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بان شاهده قبل الغرق او وصفه له صح العقد واستحق المسمى والا فسد واستحق اجرة المثل ( بغية ص . 168 )
- Syarqowy Juz II Hal. 85 :
(والأجرة) أي وعلمهما بالأجرة فلا تصح الإجارة مع الجهل بها وتجب أجرة المثل بنحو أرضيك او ما ترى الا ما يسرك اولا تخشى من شيء ( الشرقاوي الجزء 2 ص 85 ).
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ :287 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ي) لَيْسَ لِلنَّاظِرِ اْلعَامِّ وَهُوَ اْلقَاضِيْ أَوِ اْلوَالِي النَّظَرُ فيِ أَمْرِ اْلأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ اْلمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ اْلخَاصِّ اْلمُتَأَهِّلِ فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيُبَذُلُوْنَهُ لِعِمَارَتِهَا بِنَحْوِ نَذْرٍ أَوْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضَيْنَ بِيَدِ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كَالسَّاعِيْ فيِ اْلعِمَارَةِ بِإِذْنِ الناَّظِرِ يَمْلِكُهُ اْلمَسْجِدُ وَيَتَوَلَّى الناَّظِرُ اْلعِمَارَةَ بِاْلهَدْمِ وَاْلبِنَاءِ وَشِرَاءِ اْلآلَةِ وَاْلاسْتِئْجَارِ فَإِنْ قَبَضَ السَّاعِيْ غَيْرَ النَّذْرِ بِلاَ إِذْنِ النَّاظِرِ فَهُوَ بَاقٍ عَلىَ مِلْكِ بَاذِلِهِ فَإِنْ أَذِنَ فيِ دَفْعِهِ لِلنَّاظِرِأَوْ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ أَوِ اطَّرَدَتِ اْلعَادَةُ بِدَفْعِهِ دَفَعَهُ وَصَارَ مِلْكاً لِلْمَسْجِدِ حِيْنَئِذٍ فَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَماَ مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فيِ الدَّفْعِ لِلناَّظِرِ فَاْلقَابِضُ أَمِيْنُ اْلبَاذِلِ فَعَلَيْهِ صَرْفُهُ لِلْأُجَرَاءِ وَثَمَنِ اْلآلَةِ وَتَسْلِيْمُهَا لِلنَّاظِرِ وَعَلَى النَّاظِرِ اْلعِمَارَةُ هَذاَ إِنْ جَرَتِ اْلعَادَةُ أَوِ اْلقَرِيْنَةُ أَوِ اْلإِذْنُ بِالصَّرْفِ كَذَلِكَ أَيْضاً وَإِلاَّ فَإِنْ أَمْكَنَتْ مُرَاجَعَةُ اْلبَاذِلِ لَزِمَتْ وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ فَالَّذِيْ أَرَاهُ عَدَمُ جَوَازِ الصَّرْفِ حِيْنَئِذٍ لِعَدَمِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ لَهَا إِذْ لاَ يَجُوْزُ قَبْضُ الصَّدَقَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ اْلمُتَصَدِّقِ وَقَدِ انْتَفَى هُنَا وَلْيَتَفَطَّنْ لِدَقِيْقَةٍ وَهُوَ أَنَّ مَا قُبِضَ بِغَيْرِ إِذْنِ النَّاظِرِ إِذَا مَاتَ بَاذِلُهُ قَبْلَ قَبْضِ النَّاظِرِ أَوْ صَرْفِهِ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيْلُهُ يُرَدُّ لِوَارِثِهِ إِذْ هُوَ بَاقٍ عَلىَ مِلْكِ اْلمَيِّتِ وَبِمَوْتِهِ بَطَلَ إِذْنُهُ فيِ صَرْفِهِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 186 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَرْعٌ ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ إنْ كَانَ غَنِيًّا مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَانْقَطَعَ بِسَبَبِهِ عَنْ كَسْبِهِ أَخَذَ قَدْرَ نَفَقَتِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَأْخُذُ اْلأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَإِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ مَا أَخَذَهُ قَالَ اْلإِسْنَوِيُّ هَذَا فِي وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ أَمَّا أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ اتِّفَاقًا سَوَاءً الصَّحِيحُ وَغَيْرُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُكْتَسِبًا لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لاَ يُكَلَّفُ الْكَسْبُ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ اكْتَسَبَ مَالًا يَكْفِيهِ لَزِمَ فَرْعَهُ تَمَامُ كِفَايَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَغَايَةُ اْلأَصْلِ هُنَا أَنَّهُ اكْتَسَبَ دُونَ كِفَايَتِهِ فَيَلْزَمُ الْوَلَدَ تَمَامُهَا فَاتُّجِهَ أَنَّ لَهُ أَخْذَ كِفَايَتِهِ الْبَعْضَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَالْبَعْضُ لِقَرَابَتِهِ وَقِيسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فِيمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالًا لِفَكِّ أَسْرِ أَيْ مَثَلًا فَلَهُ إنْ كَانَ فَقِيرًا اْلأَكْلُ مِنْهُ كَذَا قِيلَ .وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقَلُّ اْلأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ الصَّحِيحُ ) أَيْ الْمُقْتَدِرُ عَلَى الْكَسْبِ ( قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ ) أَيْ التَّعْمِيمُ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ) أَيْ اْلأَصْلَ ( قَوْلُهُ مَا لاَ يَكْفِيهِ ) مَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ ا هـ سم أَيْ : مِقْدَارٌ لاَ يَكْفِيهِ أَيْ وَإِنْ اكْتَسَبَ مَا يَكْفِيهِ فَلاَ يَأْخُذُ شَيْئًا ( قَوْلُهُ فَغَايَةُ اْلأَصْلِ ) أَيْ مِنْ اْلأَبِ أَوْ الْجَدِّ أَوْ اْلأُمِّ بِشَرْطِهَا ( قَوْلُهُ الْبَعْضُ إلخ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ كِفَايَتُهُ ( قَوْلُهُ أَيْ مَثَلًا ) يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلاَصِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ ( قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ ) لَعَلَّ قَائِلَهُ بَنَاهُ عَلَى مُصَحِّحِ الرَّافِعِيِّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ أَقَلُّ اْلأَمْرَيْنِ ) أَيْ : النَّفَقَةِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ اهـ
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 472 مكتبة الإسلامي
وَلِلنَّاظِرِ ) مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ ( مَا شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ ) وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَكَانَ ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ نَعَمْ إنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ تَقَيَّدَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ ( فَإِنْ عَمِلَ بِلاَ شَرْطٍ فَلاَ شَيْءَ لَهُ ) كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ اْلإِجَارَةِ فَلَوْ رَفَعَ اْلأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا إذَا تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ وَرَفَعَ اْلأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ الْحَاجَةِ إمَّا قَدْرَ نَفَقَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ثَمَّ أَوْ اْلأَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ كَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ يُقَالُ التَّشْبِيهُ بِالْوَلِيِّ إنَّمَا وَقَعَ فِي حُكْمِ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لاَ مُطْلَقًا فَلاَ يَقْتَضِي مَا قَالَهُ وَكَانَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِتَقْرِيرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ النَّفَقَةُ ثَمَّ لِوُجُوبِهَا عَلَى فَرْعِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَلِيًّا عَلَى مَالِهِ أَمْ لاَ بِخِلاَفِ النَّاظِرِ اهـ
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 592 مكتبة دار الفكر
ثُمَّ إنْ شُرِطَ لِلنَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ شَيْءٌ مِنْ غَلَّتِهِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ عَمِلَ وَلَمْ يُشْرَطْ لَهُ شَيْءٌ فَمُتَبَرِّعٌ وَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ اْلأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ شَيْئًا بِغَيْرِ فَرْضِ قَاضٍ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا ضَمِنَهُ وَلَمْ يَبْرَأْ إلاَ بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ اهـ ح ل
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 290 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلِلنَّاظِرِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ اْلأُجْرَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْوَاقِفَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يُشْرَطُ لَهُ شَيْءٌ فَلاَ أُجْرَةَ لَهُ نَعَمْ لَهُ رَفْعُ اْلأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيُقَرِّرَ لَهُ اْلأَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَِلأَنَّهُ اْلأَحْوَطُ لِلْوَقْفِ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلاَلَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ رَفْعُ اْلأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ إلخ ) قَدْ يُقَالُ مَا الْحُكْمُ لَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ تَعَذَّرَ الرَّفْعُ إلَيْهِ لِمَا يُخْشَى مِنْهُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ عَلَى الْوَقْفِ فَهَلْ لَهُ الِاسْتِقْلاَلُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ لاَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَعَلَى اْلأَوَّلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَحَلَّ كَلاَمِ ابْنِ الصَّبَّاغِ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ نَصٌّ بِالتَّعْمِيمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَيُؤَيِّدُ اْلأَوَّلَ مَا مَرَّ مِنْ الشَّرْحِ قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَلَكِنَّ اْلأَحْوَطَ أَنْ يُحَكِّمَ فِيهِ عَالِمًا دَيِّنًا يُقَرِّرُ لَهُ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ اْلأَقَلَّ إلخ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا إذَا تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ فَرَفَعَ اْلأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً اهـ ( قَوْلُهُ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ ) قَالَ الشَّيْخُ الظَّاهِرُ هُنَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ النَّفَقَةُ ثَمَّ لِوُجُوبِهَا عَلَى فَرْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا عَلَى مَالِهِ أَمْ لاَ بِخِلاَفِ النَّاظِرِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ الظَّاهِرُ إلخ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ النَّاظِرَ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْوَلِيِّ اهـ
LINK ASAL :
https://free.facebook.com/groups/196355227053960?view=permalink&id=3465585210130929