PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Bolehkah menyembelih hewan kurban menggunakan pisau yang terkena najis? dan apakah najis yang ada pada alat yang digunakan untuk menyembelih itu tidak berpengaruh terhadap daging hewan sembelihan yang mengenainya yi? [Misba Ibnu Mas'ud].
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Syarat alat yang digunakan untuk menyembelih hewan itu ada 2 ( tajam dan selain tulang ), jadi selama alatnya memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum hewan yang disembelih adalah halal. Namun jika alat yang digunakan untuk menyembelih berupa benda tajam yang najis atau mutanajjis maka HUKUM menggunakan alat tersebut HARAM dan hewan yang disembelih tetap HALAL, karena keharamannya sebab perkara lain / 'amrun khorijiy yang tidak berpengaruh dengan keabsahan sembelihan selama memenuhi syarat nya. Menyembelih hewan kurban menggunakan pisau yang terkena najis hanya berpengaruh menjadikan daging hewan yang terkena menjadi mutanajjis, selanjutnya daging hewan tersebut bisa dibasuh dan disucikan, dan tetap halal dikonsumsi. Wallohu a'lam. [Subhana Ahmada].
Referensi :
[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٢٨٩/٤]
(وَ) شُرِطَ (فِي الْآلَةِ كَوْنُهَا مُحَدَّدَةً) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ: ذَاتَ حَدٍّ (تَجْرَحُ كَحَدِيدٍ) أَيْ: كَمُحَدَّدٍ حَدِيدٍ (وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ) وَرَصَاصٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (إلَّا عَظْمًا) كَسِنٍّ وَظُفُرٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ
--
[شُرُوط ألة الذَّبْح]
. (قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِي الْآلَةِ) شُرُوعٌ فِي آلَةِ الذَّبْحِ، وَالصَّيْدِ ز ي. (قَوْلُهُ: وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) أَيْ: وَخُبْزٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا مِنْ جِهَةِ تَنْجِيسِهِ بِالدَّمِ ز ي، وَح ل وَقَوْلُهُ: وَخُبْزٍ أَيْ: إذَا كَانَ مُحَدَّدًا، كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْمُحَدَّدِ مَا لَوْ ذُبِحَ بِخَيْطٍ يُؤَثِّرُ مُرُورُهُ عَلَى حَلْقِ نَحْوِ الْعُصْفُورِ وَقَطْعِهِ كَتَأْثِيرِ السِّكِّينِ فِيهِ فَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ بِهِ، وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْمِنْشَارِ الْمَعْرُوفِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: إلَّا عَظْمًا) نَهْيُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ التَّذْكِيَةِ بِالْعَظْمِ إمَّا لِلتَّعَبُّدِ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِمَّا؛ لِأَنَّ الْعَظْمَ يَنْجُسُ بِالدَّمِ وَقَدْ نَهَى عَنْ تَنْجِيسِهِ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ زَادُ مُؤْمِنِي الْجِنِّ سم وز ي. (قَوْلُهُ: وَظُفُرٍ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الظُّفُرَ مِنْ الْعَظْمِ مَعَ أَنَّهُ قِيلَ: إنَّهُ مِنْ الْعَصَبِ.
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٧/٣]
الشروط المتعلقة بآلة الذبح:
وهذه الآلة لها شروط نجملها في الشرطين التاليين:
الشرط الأول: أن تكون الآلة مما يجرح بحدِّه، من حديد ونحاس ورصاص، وقصب وزجاج، وحجر، وغير ذلك.
فلا تتم التذكية بما يقتل رضخاً بثقله، كحجر غير محدَّد.
ودليل ذلك حديث البخاري ومسلم السابق: " ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله عليه فكُلُوه".
وإنما ينهر الدم ـ أي يسيله بشدة ـ ما يجرح بحدِّه، أما ما يقتل رضخاً بثقله، فليس من شأنه أن ينهر الدم.
الشرط الثاني: أن لا تكون آلة الذبح سنّاً، ولا ظفراً.
فلا تحلّ الذبيحة التي ذبحت بأحدهما، ولو كان جارحاً، بما له من حدّ، واستنزف الدم كله.
وذلك لأن الذبح بأحدهما مستثنى بنص الحديث من عموم ما يجوز الذبح به، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، عند الشيخين، السابق ذكره: " ... ليس السن والظفر".
ويدخل في حكم السن والظفر سائر أنواع العظام، سواء كانت من آدمي، أو غيره.
أما الحكمة من هذا الاستثناء، فهي كما قال بعض العلماء: التعبّد المحض. وقد عرفت أن أحكام الذبائح قائمة في جملتها على التعبّد، وليست قائمة على شيء من العلل والمصالح، التي تُدار عليها الأحكام المصلحية.
فالأفضل في معرفة سبب الاستثناء الوقوف عند هذا القول. والله أعلم.
[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٤٥/٤]
فَصْلٌ فِي الرُّكْنِ الرَّابِعِ مِنْ أَرْكَانِ الذَّبْحِ وَهُوَ آلَةُ الذَّبْحِ وَمَا مَعَهَا. قَوْلُهُ: (يَحِلُّ ذَبْحُ إلَخْ) هُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ إذْ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَذْبُوحَ مِنْ الْحَيَوَانِ تَحْصُلُ ذَكَاتُهُ الْمُحَلِّلَةُ لَهُ بِالْفِعْلِ أَصَالَةً أَوْ تَبَعًا كَمَا فِي الْجَنِينِ الْآتِي فِي الْأَطْعِمَةِ بِكُلِّ آلَةٍ تَجْرَحُ بِجُرْحِهِ بِهَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا أَوْ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ، وَإِنْ حَرُمَ الْفِعْلُ أَوْ الْآلَةُ أَوْ كَانَتْ نَجِسَةً أَوْ مُتَنَجِّسَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمِنْهَا خَيْطٌ قُطِعَ بِجَرِّهِ لَا بِخَنْقٍ.
www.fb.com/groups/piss.ktb/3477888022233981/