PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Bolehkah perempuan membuka aurat di hadapan waria ? Jika boleh, sebatas mana ? Terima kasih. [Excefia Abdullah]
JAWABAN :
Waalaikum salam, perempuan dilarang membuka aurat di hadapan waria, sama seperti ketika berhadapan dengan lelaki biasa. Kalangan Syafi'iyyah berpandangan bahwa khuntsa musykil diperlakukan dengan dua kemungkinan terkuat, mereka diperlakukan seperti lelaki saat bersama wanita, dan diperlakukan seperti wanita saat bersama pria.
Al-Mukhannats / Waria adalah orang yang berhias dengan hiasan wanita dan menyerupai wanita dalam lembutnya ucapan secara sadar (bukan paksaan) atau perbuatan munkar.
Haram hukumnya seorang lelaki menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus untuk wanita. Begitu juga haram hukumnya menyerupai dalam hal ucapan dan cara berjalan, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas Radliyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mela'nat orang laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan para wanita yang bertingkah laku seperti pria . Dalam riwayat lainnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mela'nat orang lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki.
Imam Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan bahwa Al Mukhannats ada dua macam :
1. Orang yang sejak lahir menjadi mukhannats, dia tidaklah dengan sengaja berprilaku seperti wanita dalam berhiasan, ucapan dan gerakannya, akan tetapi itu adalah asli perilakunya yang Allah ciptakan kepadanya, jenis seperti ini tidaklah tercela, tidak berdosa dan tidak ada hukuman baginya, karena dia ma'dzur. Imam ibnu Hajar dalam kitab Fathul bari menjelaskan bahwa al mukhannats sejak lahir yang tidak tercela adalah yang sudah berusaha menyembuhkan dirinya namun masih kesulitan, namun jika dia tidak berusaha menyembuhkan dirinya atau bahkan dia rela seperti itu maka dia tercela.
2. Al Mukhannats yang bukan sejak lahir, akan tetapi secara sengaja bertingkah laku dengan prilaku wanita, dalam gerakan, keadaan, ucapan dan memakai perhiasan wanita, maka yang inilah tercela dalam hadits shahih melarangnya.
Al Mukhannats yang mempunyai gejolak nafsu terhadap wanita, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal haramnya melihat Al mkhannats kepada wanita , karena dia adalah seorang lelaki jantan yang fasik. Sedangkan al mukhannats sejak lahir dan tidak mempunyai gejolak nafsu kepada wanita, maka madzhab malikiyah, hambaliyah, dan sebagian hanafiyah, mereka mendapat keringanan meninggalkan mereka bersama para wanita. Menurut Syafi'iyah dan mayoritas Hanafiyah berpendapat bahwa al-mukhannats walaupun tidak punya gejolak nafsu kepada wanita tidak boleh melihat kepada wanita lain, dan hukumnnya hal ini sama dengan lelaki jantan.
Wallohu a'lam. [Santriwati Dumay, Hambo Lemah]
Referensi :
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية
والشّافعيّة يرون أنّ الخنثى المشكل يعامل بأشدّ الاحتمالين، فيجعل مع النّساء رجلاً ومع الرّجال امرأةً، ولا يجوز أن يخلو به أجنبيّ ولا أجنبيّة، وإن كان مملوكاً لامرأة فهو معها كعبدها.
البجيرمى على الخطيب ج 4 ص 117
ومنها نظر المرأة إلى مثلها وهو كنظر رجل إلى رجل، وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد فيجعل مع النساء رجلاً ومع الرجال امرأة إذا كان في سنّ يحرم فيه نظر الواضح كما جزم به النووي ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ، ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدها
قوله : ( فيجعل مع النساء رجلا ) فيحرم نظره إليهن ونظرهن إليه ومع الرجال امرأة فيحرم عليهم النظر لهم ومع مشكل مثله الحرمة من كل للآخر بتقديره مخالفا له احتياطا ، وإنما غسلاه بعد الموت لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق للاحتياط معنى ح ل .
الموسوعة الفقهية الكويتية ج 11 ص 62
وَالتَّخَنُّثُ اصْطِلاَحًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفِ ابْنِ عَابِدِينَ لِلْمُخَنَّثِ: هُوَ التَّزَيِّي بِزِيِّ النِّسَاءِ وَالتَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِي تَلْيِينِ الْكَلاَمِ عَنِ اخْتِيَارٍ، أَوِ الْفِعْل الْمُنْكَرِ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال التَّخَنُّثُ وَالتَّشَبُّهُ بِالنِّسَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي الْكَلاَمِ وَالْمَشْيِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَال وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ: وَالنَّهْيُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْل خِلْقَتِهِ، فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا بَدَا مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ، وَأَمَّا إِطْلاَقُ مَنْ قَال: إِنَّ الْمُخَنَّثَ خِلْقَةً لاَ يَتَّجِهُ عَلَيْهِ الذَّمُّ، فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلاَمِ بَعْدَ تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج 11 ص 64
نَظَرُ الْمُخَنَّثِ لِلنِّسَاءِ: هـ - الْمُخَنَّثُ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ، وَاَلَّذِي لَهُ أَرَبٌ فِي النِّسَاءِ، لاَ خِلاَفَ فِي حُرْمَةِ اطِّلاَعِهِ عَلَى النِّسَاءِ وَنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ؛ لأَِنَّهُ فَحْلٌ فَاسِقٌ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ.
أَمَّا إِذَا كَانَ مُخَنَّثًا بِالْخِلْقَةِ، وَلاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ، فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ يُرَخَّصُ بِتَرْكِ مِثْلِهِ مَعَ النِّسَاءِ، وَلاَ بَأْسَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ، اسْتِدْلاَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَنْ يَحِل لَهُمُ النَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ، وَيَحِل لِلنِّسَاءِ الظُّهُورُ أَمَامَهُمْ مُتَزَيِّنَاتٍ، حَيْثُ عُدَّ مِنْهُمْ أَمْثَال هَؤُلاَءِ، وَهُوَ {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال} . . .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَنَّثَ - وَلَوْ كَانَ لاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ - لاَ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَى النِّسَاءِ، وَحُكْمُهُ فِي هَذَا كَالْفَحْل: اسْتِدْلاَلاً بِحَدِيثِ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ
شرح النووي على مسلم ج 14 ص 344
بَاب مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ ) إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيعِ الْمُخَنَّثِينَ لِمَا رَأَى مِنْ وَصْفِهِمْ لِلنِّسَاءِ ، وَمَعْرِفَتِهِمْ مَا يَعْرِفُهُ الرِّجَالُ مِنْهُنَّ .
قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُخَنَّثُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مِنْ خُلِقَ كَذَلِكَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّفِ التَّخَلُّقَ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ ، وَزِيِّهِنَّ ، وَكَلَامِهِنَّ ، وَحَرَكَاتِهِنَّ ، بَلْ هُوَ خِلْقَةٌ خَلَقَهُ اللَّهُ [ ص: 337 ] عَلَيْهَا فَهَذَا لَا ذَمَّ عَلَيْهِ ، وَلَا عَتَبَ ، وَلَا إِثْمَ وَلَا عُقُوبَةَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ لَا صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا دُخُولَهُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا خَلْقَهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ حِينَ كَانَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرِفَتَهُ لِأَوْصَافِ النِّسَاءِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ صِفَتَهُ وَكَوْنَهُ مُخَنَّثًا .
الضَّرْبُ الثَّانِي مِنَ الْمُخَنَّثِ هُوَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ خِلْقَةً ، بَلْ يَتَكَلَّفُ أَخْلَاقَ النِّسَاءِ وَحَرَكَاتِهِنَّ وَهَيْئَاتِهِنَّ وَكَلَامَهُنَّ ، وَيَتَزَيَّا بِزِيِّهِنَّ ، فَهَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ الَّذِي جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَعْنُهُ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ ( لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ) وَأَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بِمَلْعُونٍ ، وَلَوْ كَانَ مَلْعُونًا لَمَا أَقَرَّهُ أَوَّلًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
www.facebook.com/groups/piss.ktb/3510852152270901/