Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

6030. ANAK YANG DISUSUI OLEH BIBI MENJADI MAHROM RODHO' ?

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Apakah bayi orang lain yang disusui oleh bibi kandung menjadi mahrom nikah ?
Lalu bagaimana dengan anak bibi sendiri ? (Bagaimana).

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Ijin menjawab :
1. Jika telah memenuhi syarat persusuan maka anak tersebut menjadi anak susuan bibi, namun bukan menjadi mahrom kita, karena anak bibi itu sepupu kita, dan itu bukan mahrom kita, tetapi anak itu Menjadi Mahrom Nikah bagi anaknya bibi tersebut.
2. Ya, anak susuan tersebut menjadi mahrom bagi anak-anaknya bibi ( mahrom permanen ), sebagai saudara sepersusuan.

Jadi sepupu itu bukan mahram, mau keturunan bibi murni ataupun karena rodo' (sebab susuan) tetap bukan mahrom dan boleh dinikah. Wallohu a'lam. (Abd Jabbar, Abdulloh Mahrus, Abror Fatah, Abdul Syakur Al-Bansyury, Eko Pramunanto).

Referensi :
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ . الجز 1 ﺻﻔﺤﺔ 571
 ﻓﺼﻞ : ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ : ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻠﺒﻨﻬﺎ ﻭﻟﺪﺍ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺿﻌﻪ ﺧﻤﺲ ﺭﺿﻌﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ . 

الفقه على المذاهب الأربعة (4/ 238)
وههنا مسألة وهي ما إذا رضع الابن من جدته لأمه نسباً، فهل تحرم أمه على زوجها؟ والجواب: كلا، فإن أمه في هذه الحالة تكون أختاً للولد من الرضاع، وقد عرفت أن أخت الولد من الرضاع تحل لأبيه، وأخت البنت كأخت الابن في جميع ما ذكر. 

متن الغاية والتقريب لأبى شجاع - (ص ٢٤)
(فصل) وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.

فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص ١٢٤)
(فصل): في أحكام الرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعاً وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص، وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين قمرية بكراً كانت أو ثيباً، خلية كانت أو مزوجة (وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولداً) سواء شرب منها اللبن في حياتها أو بعد موتها، وكان محلوباً في حياتها (صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له) أي الرضيع (دون الحولين) بالأهلة وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريماً (و) الشرط (الثاني أن ترضعه) أي المرضعة (خمس رضعات متفرقات) واصلة جوف الرضيع وضبطهن بالعرف، فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، وإلا فلا فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضاً عن الثدي تعدد الارتضاع (ويصير زوجها) أي المرضعة (أباً له) أي الرضيع (ويحرم على المرضع) بفتح الضاد (التزويج إليها) أي المرضعة (وإلى كل من ناسبها) أي انتسب إليها بنسب أو رضاع (ويحرم عليها) أي المرضعة (التزويج إلى المرضع وولده) وإن سفل ومن انتسب إليه، وإن علا (دون من كان في درجته) أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه (أو أعلى) أي ودون من كان أعلى (طبقة منه) أي الرضيع كأعمامه، وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلاً فارجع إليه.

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج ٣ / ص ٣٢٩)
(تنبيه) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض، ولو قطرة، أو مختلطا بغيره – وإن قل – جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا، فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشئ آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فيهما فورا فرضعتان، أو قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالا أو طال والثدي بفمه أو تحول ولو بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع ذلك، وتصير المرضعة أمه، وذو اللبن أباه. وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا، وإلى فروع الرضيع – لا إلى أصوله وحواشيه – ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما، وإن رجعا عن الاقرار أو بعده فهو باطل، فيفرق بينهما.

نهاية المحتاح
 و ) بالرضاع المستوفي للشروط ( تصير المرضعة أمه ) أي الرضيع ( والذي منه اللبن أباه ) ( وتسري الحرمة ) من الرضيع ( إلى أولاده ) نسبا أو رضاعا وإن سفلوا للخبر المار { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما فلهم نكاح المرضعة وبناتها ولذي اللبن نكاح أم الطفل وأخته ، وإنما سرت الحرمة منه إلى أصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما نسبا أو رضاعا كما سيذكره لأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فيسري التحريم به إليهم مع الحواشي ، بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه ، وقد علم أن الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ، ومن الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه ،

اعانة الطالبين :
وتصير المرضعة أمه، وذو اللبن أباه. وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا، وإلى فروع الرضيع – لا إلى أصوله وحواشيه
قوله: وتسري الخ) أي تنتشر الحرمة ممن رضع، وهو الطفل، أي وصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما.ثم إن صريح عبارته أن الحرمة تنتشر من الرضيع إلى من ذكر مع أن الحرمة إنما تنتشر من المرضعة إلى أصولها وفروعها وحواشيها، وكذلك من ذي اللبن إلى المذكورين، فكان الاولى أن يقول وتسري الحرمة من المرضعة وذي اللبن الى من ذكر ومن الرضيع إلى فروعه فقط.والمراد بالاصول الآباء، وبالفروع الابناء، وبالحواشي الاخوة والاخوات والاعمام والعمات.فيصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداده، وأمهاتهما جداته، وأولادهما أخوته وأخواته: سواء وجدوا قبله وبعده، كما تقدم، وإخوة المرضعة أخواله، وأخواتها خالاته، وإخوة صاحب اللبن أعمامه، وأخواته عماته، ويصير أولاد الرضيع أحفادهما (قوله: وإلى فروع الرضيع الخ) أي وتسري الحرمة من الرضيع إلى فروعه لا إلى أصوله وحواشيه، والفرق بين أصولهما وحواشيهما وبين أصوله وحواشيه أن لبن المرضعة كالجزء منأصولها فتسري الحرمة إليهم وإلى حواشيهم، وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد، وهو كالجزء من أصوله أيضا، فيسري التحريم إليهم وإلى حواشيهم، ولا كذلك في أصول الرضيع وحواشيه.وقد نظم هذا الضابط بعضهم بقوله: وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسطو وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط والمراد بمن له الدر صاحب اللبن، كالزوج، واسم الاشارة عائد إلى الثلاثة قبله

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3488378221184961/