PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Bade tangled poro yai : Si A mewakafkan tanahnya untuk dibuat mesjid, berhubung lokasi tanahnya yang sulit dijangkau, masyarakat berencana memindahkan tempat yang mau dibuat mesjid ke tempat yang lebih mudah dijangkau (dekat jalan). Pertanyaanya : Apakah boleh memindah tanah wakaf ? (Alya Nanda).
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Menurut syafi'iyah tidak boleh, sedang menurut madzhab Hanbali diperbolehkan jika hal tersebut berdasarkan kemaslahatan. Jadi BOLEH memindah masjid untuk mendapatkan lokasi yang LEBIH BAIK asalkan TIDAK BERUBAH PERUNTUKANNYA, misalnya Tetap untuk Masjid. Wallohu a'lam. (Abd Jabbar, Abdulloh Mahrus).
Referensi :
الإنصاف الجزء 7 صحـ : 102 مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنبلي )
اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لاَ فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلاَ الْمُنَاقَلَةُ بِهِ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ لاَ يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلاَ يَبِيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بِحَالٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَنَقَلَ أَبُوْ طَالِبٍ لاَ يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ اْلأَصْحَابُ وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَالَ هُوَ قِيَاسُ الْهَدْيِ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ يَجُوْزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنِ الْقَاضِيْ جَمَالِ الدِّينِ الْمُسْلاَتِيِّ فَعَارَضَهُ الْقَاضِيْ جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ اْلانْتِصَارِ وَقَالَ حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَصَنَّفَ فِيْ ذَلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَّاهُ " الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِيْ الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ " وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوْعِ عَلَى ذَلِكَ وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ مُصَنَّفًا فِيْ جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ " الْمُنَاقَلَةُ بِاْلأَوْقَافِ وَمَا فِيْ ذَلِكَ مِنَ النِّزَاعِ وَالْخِلاَفِ " وَأَجَادَ فِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ السَّلاَمِيَّةِ اهـ
الفروع لابن مفلح الجزء 6 صحـ : 623 مكتبة عالم الكتب ( حنبلي )
وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَنَقَلَ صَالِحٌ نَقْلَ الْمَسْجِدِ لَمَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ وَنَصُّهُ تَجْدِيْدُ بِنَائِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ بِرِضَى جِيرَانِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ شِرَاءُ دُوْرِ مَكَّةَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُوْرَتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَجَعْلِ الدُّوْرِ حَوَانِيْتَ وَالْحُكُوْرَةَ الْمَشْهُوْرَةَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءٍ بِبِنَاءٍ وَعَرْصَةٍ بِعَرْصَةٍ وَقَالَ فِيمَنْ وَقَفَ كُرُوْمًا عَلَى الْفُقَرَاءِ يَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا بِهِ ضَرَرٌ يُعَوِّضُ عَنْهُ بِمَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْجِيرَانِ وَيَعُودُ اْلأَوَّلُ مِلْكًا وَالثَّانِيْ وَقْفًا اهـ
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء 4 صحـ : مكتبة الإسلامي ( حنبلي )
وَقَالَ يَجِبُ بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ وَبِلاَ حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلاَ يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ بِلاَ حَاجَةٍ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُنَاقَلَةِ فِي اْلأَوْقَافِ وَاقِعَةُ نَقْلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَجَعْلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي قِبْلَتِهِ وَجَعْلِ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ اشْتَهَرَتْ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهَا وَلاَ اْلاعْتِرَاضُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَلْ عُمَرُ هُوَ الْخَلِيفَةُ اْلآمِرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْمَأْمُورُ النَّاقِلُ فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَاغِ الْقِصَّةِ وَاْلإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَالرِّضَى بِمُوجَبِهَا وَهَذِهِ حَقِيقَةُ اْلاسْتِبْدَالِ وَالْمُنَاقَلَةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَسَاغِ بَيْعِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَعَطُّلِ نَفْعِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ اْلاسْتِدْلاَلِ عِنْدَ رُجْحَانِ الْمُبَادَلَةِ وَِلأَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَطِّلاً وَإِنَّمَا ظَهَرَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ نَقْلِهِ لِحِرَاسَةِ بَيْتِ الْمَالِ الَّذِيْ جُعِلَ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ الثَّانِيْ انْتَهَى .
الشرح الكبير لابن قدامة الجزء 6 صحـ : 242 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني (حنبلي )
(وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فيِ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ اْلفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلَحُ لِلْجِهَادِ وَكَذَلِكَ اْلمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فيِ مَوْضِعِهِ وَعَنْهُ لاَ تُبَاعُ اْلمَسَاجِدُ لَكِنْ تُنْقَلُ آلَتُهَا إِلىَ مَسْجِدٍ آخَرَ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُ اْلوَقْفِ وَلاَ هِبَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حَدِيْثِ عُمََرَ "غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ" فَاِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ بِاْلكُلِّيَّةِ كَدَارٍ انْهَدَمَتْ أَوْ أَرْضٍ خَرَبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتاً لاَ يُمْكِنُ عِمَارَتُهَا أَوْ مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أَهْلُ اْلقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فيِ مَوْضِعٍ لاَ يُصَلَّى فِيْهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيْعُهُ فيِ مَوْضِعِهِ فَاِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعْمَرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ جَازَ بَيْعُ اْلبَعْضِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اْلانْتِفَاعُ بِشَيءٍ مِنْهُ بِيْعَ جَمِيْعُهُ اهـ
Baca juga dokumen 1961 dan 4032 :
web.fb.com/groups/piss.ktb/3491365554219561/