PERTANYAAN :
Assalamu alaikum wr wbrkth. Ada 21 orang urunan qurban, dibentuklah panitia 1thn 1juta, biar tiap tahun bisa qurban 1 kali. Kemudian panitia melihat lihat lihat sapi utk dibelinya dan akhirnya cocok dan sepakat dgn harganya Rp 21 juta, bahkan sudah dikasih DP. Pembeli sekalian ngomong "sapi ini masih milikmu, besok kalau sudah waktunya qurban saya ambil, kalau ada apa apa itu tanggunganmu." Selang berapa hari kemudian sapi itu ternyata mati. Dan sipenjual minta 10 juta. Dan panitia kalau segitu gak mau. Akhirnya dikasih cuma 5 juta. Dari pihak penjual tidak terima tetapi minta 10 juta. Pertanyaanya : Aqad seperti diatas sah atau tidak ?? Syukron wassalam. (Upin Ipin).
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Aqad jual belinya rusak / batal dan uangnya harus dikembalikan.
Jual beli sistem DP, jika tidak jadi meneruskan akad, maka uang panjer/ DP itu menjadi milik penjual. Dan bila mau meneruskan akad, maka uang panjer / DP tersebut merupakan bagian dari pembayaran. Jual beli demikian itu Menurut Imam Ahmad boleh dan tidak sah menurut Imam Mâlik, Imam Syâfi’i dan Imam Abû Hanîfah. Wallohu a'lam. (Abd Jabbar).
Referensi :
مغني المحتاج
فإن تلف ) المبيع بآفة سماوية ( انفسخ البيع ) لتعذر قبضه المستحق كالتفريق قبله في الصرف ( وسقط الثمن ) إن كان في الذمة ، فإن كان معينا وجب رده أو كان دينا على البائع عاد عليه كما كان ، وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف فتجهيزه على البائع لانتقال الملك فيه إليه
اسنى المطالب
( فإن تلف بآفة سماوية انفسخ ) البيع ( وسقط الثمن ) عن المشتري لتعذر القبض المستحق كالتفريق قبله في الصرف سواء أعرضه البائع عليه فلم يقبله أم لا قاله الشيخ أبو حامد وغيره قال السبكي وينبغي أن يكون مرادهم إذا كان مستمرا بيد البائع فإن أحضره ووضعه بين يدي المشتري فلم يقبله فالأصح عند الرافعي وغيره أنه يحصل القبض ويخرج من ضمان البائع
المجموع الجزء 9 صحـ : 408 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلانُهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ سِيرِينَ جَوَازَهُ قَالَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَذُكِرَ لاحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثُ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَقْدِرُ أَقُولُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ فَأَبْطَلَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِلْحَدِيثِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْغَرَرِ وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَأَبْطَلَهُ أَيْضًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ جَوَازُهُ وَمَالَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ
روضة الطالبين
فالمبيع قبل القبض من ضمان البائع ، ومعناه أنه لو تلف انفسخ العقد وسقط الثمن . فلو أبرأ المشتري البائع من ضمان المبيع قبل القبض ، فهل يبرأ حتى لو تلف لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن ؟ قولان . أظهرهما : لا يبرأ ، ولا يتغير حكم العقد . ثم إذا انفسخ البيع ، كان المبيع هالكا على ملك البائع . حتى لو كان عبدا ، كانت مؤنة تجهيزه على البائع .
web.fb.com/groups/piss.ktb/3509569209065862/