PERTANYAAN :
السلام عليكم ورحمۃاﷲ وبركاتۃ
Guru-guru yang dirahmati Allah. Bolehkah memberikan seluruh fidyah shalat, puasa dan sumpah hanya kepada 1 orang saja ? (Firdaus Ahmad).
Adapun orang yang berhak menerima mud / fidyah puasa adalah hanya khusus bagi orang-orang miskin dan faqir (bukan semua golongan yang ada dalam bab zakat). Dan bisa atau boleh memberikan beberapa mud hanya pada satu orang miskin / faqir saja. Wallohu a'lam. (Abd Jabbar).
Referensi :
حاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 276)
(قوله: *ومصرف الامداد: فقير، ومسكين) أي فقط، دون بقية الاصناف الثمانية المقدمة في قسم الصدقات*، لقوله تعالى: * (على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * *والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى*، ولا يجب الجمع بينهما.
حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 5 / ص 377)
( ومصرف الفدية الفقراء والمساكين ) خاصة لأن المسكين ذكر في الآية والحديث والفقير أسوأ حالا منه* .( وله صرف أمداد ) منها ( إلى شخص واحد ) ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين . ( وجنسها جنس الفطرة ) فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح ولا يجزئ الدقيق والسويق كما سبق
قوله : *( خاصة ) أي لا غيرهم من اهل الزكاة*.
الشرح الكبير للرافعي
قال { الرابع الفدية وهى مد من الطعام *مصرفها مصرف الصدقات* } * الاصل في الفدية الخبر والاثر علي ما سياتي ذكرهما وهى مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان وجنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر على الاصح غالب قوت البلد ولا يجزئ الدقيق والسويق
كما مر (وقوله) *مصرفها مصرف الصدقات ليس المراد من الصدقات ههنا الزكوات فلا تصرف الفدية الي الاصناف الثمانية وانما المراد التطوعات وهى في الغالب مصروفة إلى الفقراء والمساكين وكل مد بمثابة كفارة تامة فيجوز صرف عدد منها الي مسكين واحد* بخلاف امداد الكفارة الواحدة يجب صرف كل واحد منها الي مسكين كما سيأتي في موضعه ويجوز أن يعلم قوله مد بالحاء والالف لانه روى عن أبى حنيفة رحمه الله انها مد من بر أو صاع من تمر وعن احمد رحمه الله انها مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير
الحاوى الكبير للامام الماوردي
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: *ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ*, ﻭﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ, ﻭﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻬﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺷﺘﺮﻙ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ, ﻭﺍﺧﺘﺼﺖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺄﺻﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻠﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻓﻬﺎ.
مغنى المحتاج (ج ٢ ص ١٨٨)
(وله صرف أمداد) من الفدية (إلى شخص واحد)* لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات، بخلاف المد الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين؛ لأن كل مد فدية تامة، وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة (وجنسها) أي الفدية (جنس الفطرة) ونوعها وصفتها بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا، وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر، ويعتبر في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه، وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم ذلك من كتاب الكفارات.
النجم الوهاج
ﻗﺎﻝ : (ﻭﻟﻪ ﺻﺮﻑ ﺃﻣﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ) ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺈﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻛﻮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ; ﻟﺄﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ, ﻓﺎﻟﺄﻣﺪﺍﺩ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ, ﺑﺨﻠﺎﻑ ﺻﺮﻑ ﻣﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﺠﻮﺯ.
web.fb.com/groups/piss.ktb/3513444388678344