Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5983. HUKUM WAQOF MADRASAH DIRUBAH MENJADI WAQOF MASJID

PERTANYAAN :


السلام عليكم ada kasus sebuah tanah yang diwakafkan oleh si wakif menjadi madrosah, letaknya berdekatan dengan masjid, seiiring dengan waktu para jemaah semakin banyak alhasil yang dulunya diwakafkan madrosah oleh si wakif, sekarang dialihkah jadi wakaf masjid, apakah kasus seperti ini diperbolehkan ? Mohon jawaban dan marji'nya. [ابو عفيف ].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Tidak boleh mengubah fungsi (barang) waqaf. Maka tidak diperbolehkan (waqaf) rumah menjadi (waqaf) kebun ataupun tempat pemandian, dan sebaliknya. Kecuali jika orang yang waqaf memasrahkan apa yang dipandang maslahah bagi kepentingan wakaf. Dalam fatwa imam al-Qaffal menyatakan : boleh menjadikan (waqaf) tempat cukur (salon rambut) sebagai toko roti. Barangkali pengertiannya adalah merubah bentuk bukan fungsi. Sementara menurut Madzhab Hanbaliy diperbolehkan merubah status waqaf ke status yang lain selama ada mashlahat. Walohu a'lam. [Anake Garwane Pake, Abd Jabbar].

Referensi :

روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٥ ص ٣٦١
السَّادِسَةُ: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ، فَلَا تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَانًا، وَلَا حَمَّامًا، وَلَا بِالْعَكْسِ، إِلَّا إِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إِلَى النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ حَانُوتَ الْقَصَّارِينَ لِلْخَبَّازِينَ، فَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغْيِيرَ النَّوْعِ دُونَ الْجِنْسِ،

الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 153)
وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف

تحفة المحتاج، ج 6 ص 274
والضابط: ان كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف امتنع والا فلا. اهـ

قليوبى وعميرة الجزء الثالث ص: 105
فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والثاني لا ينتقل عن الواقف بدليل اتباع شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا -الى ان قال- تنبيه: لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه وقال السبكي: يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها إهـ

الإنصاف حنبلى الجزء السابع صحـ 45
فوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

الفتاوى الكبرى للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي صـ 283
مسألة: في تغيير صورة الوقف أجاب: الحمد لله , أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين , وإلى حقوق الجيران: فيجب إزالته بلا ريب. وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلا بد من إزالته وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل. وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة , فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت. وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت. وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت. فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف , ويدار مع المصلحة حيث كانت. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين – كعمر وعثمان – أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين , وبنى لهم مسجدا في مكان آخر. والله أعلم

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه

الفتاوى الكبرى لإبن تيمية | جـ 5 صـ 429
ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى بل قد يجب ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها وإذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ولا يجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن نُزِّلَ تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا وهو باطل على الصحيح المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه وإن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهاد

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3375640549125396