PERTANYAAN :
السلام عليكم
Sahabat ,izin bertanya apakah redaksi niat sholat dzuhur yang i'adah (mengulang sholat, bukan qodho sholat) apakah harus pakai lafad fardhu lagi atau cukup usholly addzuhro ? mohon jawabannya. [Alhamam Piero].
Wa'alaikumussalam. Pada setiap niat sholat fardhu maka wajib menyebutkan tiga hal :
1. qoshdu sholat : usholli
2. menyebut fardhu
3. ta'yin / menentukan jenis sholat, misal dzuhri.
Kalau dalam shalat jamaah, ditambah, makmum hukumnya wajib menyebutkan makmuman, sedang imam hukumnya sunnah menyebutkan imaman. Selain ini hukumnya sunnah. Begitu juga pada niat mengulang / i'adah sholat (masih dalam waktu sholat bersangkutan), lafadz niatnya sama seperti sholat fardhu biasa, misal :
أصلي فرض الظهر أربع ركعات مستقبل القبلة لله تعالى
Usholli fardhodz dzuhri arba’a roka’atin mustaqbilal qiblati qodho’an lillahi ta’ala.
Saya niat shalat fardu Zuhur empat rakaat menghadap kiblat karena Allah ta’ala.
Dengan menyebut kata-kata "fardhu" dalam sholat i'adah berfungsi juga apabila sholat yang pertama tidak sah, maka sholat yang kedua (sholat i'adah)nya menjadi penggugur dan penyempurna kewajiban sholat fardhu bagi orang tersebut. Wallohu a'lam. [Dul, Ahmada Subhana, Abdul Jabar, Birbick, Alif].
Referensi :
- I'anatut Tholibin :
إعانة الطالبين، ج ٢ ، ص ١٠ - ١١
(قوله: فينوي إعادة الصلاة المفروضة) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا؟ وحاصل الجواب أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ، أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية، وليس المراد إعادتها فرضا.
وعبارة المغنى: واستشكله الإمام بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست فرضا؟ قال: بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية، ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي وأجاب عنه السبكي بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ، لا إعادتها فرضا.
– Fathul muin / hamisy i’anah thalibin juz 2 hal 5-7 :
وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت وأن لا تزاد في إعادتها على مرة خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكرى رحمه الله تعالى ولو ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا إماما كان أو مأموما في ابأولى أو في الثانية بنية فرض وإن وقعت نفلا فينوى إعادة الصلاة المفروضة واختار الإمام أنه أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة لكن الأول مرجح الأكثرين والفرض الأولى ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووى وشيخنا خلافا لما قاله شيخه زكريا تبعا للغزالي وابن العماد أى إذا نوى بالثانية الفرض
وقوله خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري أى في قوله إنها تعاد من غير حصر ما لم يخرج الوقت
- Bujairomy :
[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٢٩٨/١]
(وَسُنَّ إعَادَتُهَا) أَيْ الْمَكْتُوبَةِ مرّةً وَلَوْ صُلِّيَتْ جَمَاعَةً قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ نَفْلٍ تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ بِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ (مَعَ غَيْرٍ) وَلَوْ وَاحِدًا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي الْوَقْتِ) «قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ صَلَاتِهِ الصُّبْحَ لِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ وَقَالَا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَاهَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا إذَا صُلِّيَتْ الْأُولَى جَمَاعَةً اسْتَوَتْ الْجَمَاعَتَانِ أَمْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِفَضِيلَةٍ كَكَوْنِ الْإِمَامِ أَوْرَعَ أَوْ الْجَمْعِ أَكْثَرَ أَوْ الْمَكَانِ أَشْرَفَ وَقَوْلِي مَعَ غَيْرٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَعَ جَمَاعَةٍ وَتَكُونُ إعَادَتُهَا (بِنِيَّةِ فَرْضٍ) وَإِنْ وَقَعَتْ نَفْلًا لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَنْوِي إعَادَةَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً لَا إعَادَتَهَا فَرْضًا
أَوْ أَنَّهُ يَنْوِي مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا الْفَرْضَ عَلَيْهِ كَمَا فِي صَلَاةِ الصَّبِيِّ هَذَا وَقَدْ اخْتَارَ الْإِمَامُ أَنَّهُ يَنْوِي الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ مَثَلًا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَرَضِ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ (وَالْفَرْضُ الْأُولَى) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَسُقُوطِ الْخِطَابِ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَسْقُطُ بِهَا فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ إذَا نَوَى بِهَا الْفَرْضَ
- Fathul Qorib :
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب
(وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا): أحدها (النية)، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. ومحلها القلب؛ فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية، وقصد فعلها، وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا، أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة، أو ذات سبب كاستسقاء وجب قصد فعلها وتعيينها، لا نية النفلية.
www.fb.com/groups/piss.ktb/3387732304582887