PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Ada pertanyaan titipan dari teman : Batal atau tidak kah Wudlunya seorang ibu tiri yang bersentuhan dengan anak laki laki ( sudah baligh) tirinya ? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. [Afifudin].
JAWABAN :
Wa 'Alaikumus Salam. Tidak batal karena menjadi mahromnya, kecuali jika ibu tiri itu belum pernah dijima' sama ayah anak laki² itu maka batal wudhunya.
قَوْلُهُ : (مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا إلَخْ) فَتَنْقُضُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا ، وَتَنْقُضُ أُخْتُهَا وَعَمَّتُهَا مُطْلَقًا
Kata mushannif (orang yang haram dinikahi) : batal wudhu anak perempuan dari istri yang belum disetubuhi istrinya tersebut. Dan juga batal wudhu dengan saudari dari istrinya beserta bibinya secara mutlak (baik sudah pernah disetubuhi istrinya ataupun belum). [Hasyiah Qalyubi. Juz. 1 / Hal. 32]
Wallohu a'lam. [Abd Jabbar, Ishadi Syahada].
Referensi :
فتح الجواد بشرح الإرشاد
( و ) حرم على الرجل بمصاهرة بمجرد عقد صحيح لا فاسد ( زوجة أصل ) من أب أو جد لأب أو أم من نسب أو رضاع للآية
اعانة الطالبين
فتحرم زوجة أصل) من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع
(قوله: فتحرم زوجة أصل) أي وإن لم يدخل بها، وذلك لاطلاق قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) * (1) يعني ما قد مضى في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الام:
فلا مؤاخذة عليكم به، فإنه كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجة خلفه عليها أكبر أولاده فيتزوجها. (قوله: من أب الخ) بيان للأصل. (وقوله: أو جد لأب أو أم) أي جد من جهة الأب أو من جهة الام. (وقوله: وإن علا) أي الجد.
(وقوله: من نسب أو رضاع) تعميم في الأب والجد، أي لا فرق فيهما بين أن يكونا من جهة النسب أو من جهة الرضاع
حاشية البجيرمي على الخطيب
واعلم أن اللمس ناقض بشروط خمسة : أحدها : أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة. ثانيها : أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر. ثالثها : أن يكون بدون حائل. رابعها أن يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر لا نقض. خامسها : عدم المحرمية، ومحل كون اللمس ناقضا في حق غيره صلى الله عليه وسلم
الإقناع للشربيني
ولا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل
مغني المحتاج
( إلا محرما ) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا ينقض لمسه ولو بشهوة ( في الأظهر ) ؛ لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كالرجل .
وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها كما سيأتي في النكاح إن شاء الله - تعالى
روضة الطالبين
وإن لمس محرمًا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر .
الموسوعة الفقهية
ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم له بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ولو بشهوة في الأظهر؛ لأنها ليست مظنة الشهوة بالنسبة إليه، كالرجل. ومقابل الأظهر ينتقض الوضوء؛ لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. انتهى.
www.fb.com/groups/piss.ktb/3388305621192222