Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5954. HUKUM MEMANFA'ATKAN BARANG YANG DIBELI (MABI') SEBELUM SERAH TERIMA

PERTANYAAN :


Assalamu'alaikum. Izin bertanya : Bagaimna hukumnya membangun gedung di atas tanah yang belum sah menjadi miliknya? Tanahnya sudah niat dibeli tapi belum lunas pembayarannya. Pemilik tidak tahu eh tiba-tiba sudah ada bangunan di atas tanah. Terimakasih. Wassalamu'alaikum. [Syarifah Lala].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Hukumnya masih khilaf sebab statusnya belum sempurna / milkut tamm. Ada keterangan bahwa Orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya (barang tersebut) penerimaan barang tersebut dengan seijin orang yang menghutangi, setelah itu dia (orang yang berhutang) boleh membelanjakan barang tersebut. Wallaahu A'lam. [Dul, Abd Jabbar].

Referensi :

الموسوعة الفقهية :
 ثالثاً : القرض :36 - اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض في القرض لنقل الملكيّة إلى المستقرض على ثلاثة أقوال :أحدها : ذهب أبو حنيفة ومحمّد والشّافعيّة في القول الأصحّ والحنابلة وغيرهم ، إلى أنّ المقترض إنّما يملك المال المقرض بالقبض .واستدلّوا بأنّ المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التّصرّف في القرض من غير إذن المقرض بيعاً وهبةً وصدقةً وسائر التّصرّفات ، وإذا تصرّف فيه نفذ تصرّفه ، ولا يتوقّف على إجازة المقرض ، وتلك أمارات الملك ، إذ لو لم يملكه لما جاز له التّصرّف فيه ، وبأنّ القرض عقد اجتمع فيه جانب المعاوضة وجانب التّبرّع ، أمّا المعاوضة : فلأنّ المستقرض يجب عليه ردّ بدل مماثل عوضاً عمّا استقرضه ، وأمّا التّبرّع : فلأنّه ينطوي على تبرّع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال المستقرض بسائر التّصرّفات ، غير أنّ جانب التّبرّع في هذا العقد أرجح ، لأنّ غايته وثمرته إنّما هي بذل منافع المال المقرض للمستقرض مجّاناً ، ألا ترى أنّه لا يقابله عوض في الحال ، ولا يملكه من لا يملك التّبرّع ، ولهذا كان كباقي التّبرّعات من هبات وصدقات ، فتنتقل الملكيّة فيه بالقبض ، لا بمجرّد العقد ، ولا بالتّصرّف .والثّاني : للمالكيّة : وهو أنّ المقترض يملك المال المقرض ملكاً تامّاً بالعقد وإن لم يقبضه ، ويصير مالاً من أمواله ، ويقضى له به .

والثّالث : لأبي يوسف من الحنفيّة ، وللشّافعيّة في قول عندهم : وهو أنّ المقترض إنّما يملك المال المقرض بالتّصرّف ، فإذا تصرّف فيه تبيّن ثبوت ملكه قبله ، والمراد بالتّصرّف : كلّ عمل يزيل الملك ، كالبيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفي الرّهن والتّزويج والإجارة وطحن الحنطة وخبز الدّقيق وذبح الشّاة ونحو ذلك .وتظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه المالكيّة ، وما ذهب إليه جمهور الفقهاء فيما إذا هلكت العين المقرضة بعد العقد وقبل القبض ، ففي هذه الحالة يكون ضمانها عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على المقرِض ، ويكون هلاكها في عهدته ، لأنّها لم تزل في ملكه ، ولم يملكها المقترض بعد ، فلا تنشغل ذمّته بعوضها أصلاً ، بينما يكون ضمانها عند المالكيّة على المقترض ، وهو الّذي يتحمّل تبعة هلاكها ، وعليه ردّ بدلها لأنّها هلكت في ملكه .كما تظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه جمه

وملك مقترض ) شيئا مقرضا ( بقبض ) بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه بما يزيل الملك فينفقه

الموسوعة الفقهية الكويتية
والثالث : للشافعية ، وهو أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بأي نوع من أنواع التصرفات ، كالإجارة والكتابة والهبة والرهن والإقراض ، أو جعله صداقا أو أجرة أو عوضا في صلح أو رأس مال سلم ونحوها ، وذلك لضعف الملك ، إلا العتق والتدبير والاستيلاد والتزويج والقسمة والوقف ، فيجوز ذلك قبل القبض .

سنن ابي داود
فَالشَّافِعِيّ يَمْنَع التَّصَرُّف فِي الْمَبِيع قَبْل قَبْضه وَيَجْعَلهُ مِنْ ضَمَان الْبَائِع مُطْلَقًا

الموسوعة الفقهية الكويتية
اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في ملك القرض أو لزومه على أقوال :
الأول للمالكية : وهو أنه لا يشترط في لزوم عقد القرض أن يقبضه المقترض ، بل يلزم بالقول .
والثاني للشافعية ، قالوا : يملك بالقبض .

اعانة الطالبين
(وملك مقترض بقبض) بإِذن مقرض، وإن لم يتصرّف فيه، كالموهوب
(قوله: وملك مقترض) أي المعقود عليه. فمفعول ملك محذوف - هذا إن قرئ الفعل بالبناء للفاعل، فإن قرئ بالبناء للمجهول فلا حذف، لكن يقرأ مقترض - بصيغة اسم المفعول - أي شئ مقترض. (وقوله: بقبض) أي فلا يجوز له التصرف فيه قبله. (وقوله: وإن لم يتصرف الخ) غاية لكونه يملك بالقبض. أي يملك بالقبض، وإن لم يتصرف فيه المقترض. وهي للرد على الضعيف القائل بأنه إنما يملك بالتصرف فيه المزيل للملك. والمعنى أنه إذا تصرف فيه يتبين به أنه ملكه من حين القبض

حاشية الجمل على المنهج
قوله وملك بقبضه أي كقبض المبيع من النقل في المنقول والتخلية في غيره ثم إن الشيء المقرض إن كان معينا بأن وقع العقد عليه صح قبضه في المجلس وبعده ولو بزمن طويل وإن كان في الذمة اشترط قبضه في المجلس أو بعده على الفور ا ه وإنما اشترط قبضه على الفور لأنه بمثابة عوض ما في الذمة وتوسعوا هنا في ذلك فاكتفوا بقبضه ولو بعد التفرق لكن على الفور ا ه شوبري وحلبي ومنه يؤخذ ما وقع من أن الشخص يستلف برا في الشتاء ليرد بدله في الصيف فإن كان العقد وقع على عين البر صح قبضه مطلقا أو على ما في الذمة اشترط قبضه في المجلس أو بعده على الفور ا ه فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفارقا ثم أعطاه ألفا جاز إن قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفارقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل ا ه شرح م ر من قوله فلو قال إلخ قوله بقبضه فلا يجوز له التصرف فيه قبل القبض وبعد العقد ا ه ق ل على الجلال قوله وإن لم يتصرف فيه غاية للرد على الضعيف القائل بأنه إنما يملكه بالتصرف المزيل للملك يعني أنه إذا تصرف فيه تبين حصول الملك من حين القبض ا ه من شرح م ر قوله كالموهوب أي فلا بد أن يكون القبض بإذن المقرض

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب
(وملك) الشىء المقرض (يقبضه) وإن لم يتصرف فيه كالموهوب. 

المجموع شرح المهذب
(فصل) وفى الوقت الذي يملك فيه وجهان (أحدهما) أنه يملكه بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك
فيه على القبض كالهبة فعلى هذا إذا كان القرض حيوانا فنفقته بعد القبض على المستقرض فان اقترض أباه وقبضه عتق عليه (والثاني) أنه لا يملكه إلا بالتصرف بالبيع والهبة والاتلاف لأنه لو ملك قبل التصرف لما جاز للمقرض أن يرجع فيه بغير رضاه، فعلى هذا تكون نفقته على المقرض فان اقترض أباه لم يعتق عليه قبل أن يتصرف فيه، 

فتح المعين
(وقبضٌ غير منقول) من أرضٍ ودارٍ وشَجَرٍ (بتخِليةٍ لمشترٍ) بأن يمكِّنه منه البائِع معْ تَسْليمِهِ المفتاح وإِفراغِه من أمتعةِ غير المشتري (و) قبضٌ (منقولٌ) من سفينة أو حيوان (بنقله) من محلِّهِ إلى محلَ آخَرَ مع تفريغِ السفينة، ويَحْصُلُ القَبْضُ أيضاً بِوَضْع البائَع للمنقولِ بين يدي المشتري بحيث لو مدّ إليه يَدَهُ لَنالَهُ

حواشي الشرواني
قال ابن العماد ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض هنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك اه

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3389150141107770