Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5952. HUKUM MENINGGALKAN SHALAT JAMA'AH KARENA ALASAN TIDAK KHUSYU'

PERTANYAAN :


Assalamu'alaikum. Izin bertanya : Ada seorang teman di kampung yang meninggalkan shalat jamaah di masjid, dengan alasan kondisi jamaah di masjid tidak memenuhi syarat, seperti bacaan imam, dll. Apakah hal tersebut dibenarkan? Terus apakah lebih utama shalat di rumah daripada di masjid dengan alasan lebih khusu' sendirian di rumah ? [Maryansyah Pitet].

JAWABAN :

Wa'alaikumus salam wr wb. Kalau terjadi pertentangan antara sholat berjama'ah tapi tidak bisa khusyu' dengan sholat sendirian tapi bisa khusyu', maka yang didahulukan adalah sholat berjama'ah walaupun tidak bisa khusyu'. Pendapat ini berbeda dengan pendapatnya imam Ghozzali dan Ibnu Abdissalaam, Lebih utama shalat sendirian bila khusyu' sedangkan bila berjama'ah tidak khusyu'. Namun yang benar menurut Az Zarkasi adalah mendahulukan sholat berjama'ah walaupun dirinya merasa tidak bisa khusyu'. 
Adapun Hukum bermakmumnya sah, jika bacaan imam hanya mengulang-ulang huruf atau makhraj-nya huruf serupa dengan huruf lain. Namun apabila kesalahannya fatal sampai merubah huruf, maka bermakmum kepadanya tidak sah. Wallohu a'lam. [Nur Hamzah, Abd Jabbar].

Referensi :

- kitab i'anah (2/13) :

(قوله: ولو تعارض الخشوع والجماعة)
يعني لو صلى منفردا خشع، ولو صلى مع جماعة لم يخشع.
وقوله: فهي أي الجماعة، أي حضورها من غير خشوع.
وقوله: أولى أي من الصلاة منفردا مع الخشوع.
(قوله: كما أطبقوا عليه)
الظاهر أن الكاف تعليلية بمعنى اللام، أي لما اتفق الفقهاء عليه من أن فرض الكفاية أفضل من السنة والجماعة من فروض الكفاية.
وقوله: حيث قالوا إلخ بيان لما أطبقوا عليه.
ولو قال لما أطبقوا عليه من أن فرض الكفاية أفضل من السنة لكان أوضح وأخصر.
وقال في التحفة بعده: وأيضا فالخلاف في كونها فرض عين وكونها شرطا لصحة الصلاة أقوى منه في شرطية الخشوع.
اه.
قوله: وأفتى الغزالي إلخ صرح في التحفة بعد أن نقل عنه الافتاء المذكور بأنه رأى له إفتاء آخر فيمن لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعاته تتفرق عليه بالاجتماع بأنه رجل مغرور، إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه.
اه.
(قوله: لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته)
لم يقيد به في المغنى، وعبارته: وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل، وتبعه ابن عبد السلام.
قال الزركشي: والمختار، بل الصواب، خلاف ما قالاه، وهو كما قال.
اه.

 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 143 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ تَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَفِي حَرْفٍ مِنْهَا خَلَلٌ لِثِقَلٍ فِي اللِّسَانِ هَلْ تُجْزِيْهِ صَلاَتُهُ أَوْ لاَ وَهَلْ يَجِبُ التَّعَلُّمُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ أَوْ لاَ وَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا لَمْ يَكْمُلِ الْعَدَدُ إلاَ بِهِ مَثَلاً أَوْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَلَلُ نَحْوَ فَأْفَأَةٍ بِأَنْ صَارَ يُكَرِّرُ الْحَرْفَ صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِحَيْثُ يَخْرُجُ الْحَرْفُ صَافِيًا وَإِنَّمَا فِيهِ شَوْبُ اشْتِبَاهٍ بِغَيْرِهِ فَهَذَا أَيْضًا تَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً حَقِيقِيَّةً بِأَنْ كَانَ يُبْدِلُ الْحَرْفَ بِغَيْرِهِ فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ لاَ الْقُدْوَةُ بِهِ إلاَ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ بِأَنِ اتَّفَقَا فِي الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا يُبْدِلُهَا لاَمًا وَاْلآخَرُ عَيْنًا صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِاْلآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ وَاْلآخَرُ يُبْدِلُ السِّينَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِاْلآخَرِ هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ - إلى أن قال - عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُوْرِ وَمَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَلَلٌ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلاً فَمَتَى رَجَى زَوَالَهُ عَادَةً لِتَعَلُّمٍ لَزِمَهُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَمَتَى لَمْ يَرْجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ اهـ

الإقناع للشربيني
وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع وإذا صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام. 

نهاية المحتاج
وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع : أي في جميع صلاته ، ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل ، وتبعه ابن عبد السلام .
قال الزركشي تبعا للأذرعي : والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه ، وهو كذلك لما مر من الخلاف في أن الجماعة فرض عين ، وهو أقوى من الخلاف في كون الخشوع شرطا فيها ، ومن ثم كان الراجح أنها فرض كفاية ، وأنه سنة

اعانة الطالبين
وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل، وتبعه ابن عبد السلام.

تحفة المحتاج
وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعا للأذرعي ، والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كذلك . ا هـ .

اعانة الطالبين
وأفتى الغزالي، وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته. قال شيخنا: وهو كذلك، إن فات في جميعها. وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقا إنما يأتي على قول أن الجماعة سنة
قوله: وأفتى الغزالي إلخ صرح في التحفة بعد أن نقل عنه الافتاء المذكور بأنه رأى له إفتاء آخر فيمن لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعاته تتفرق عليه بالاجتماع بأنه رجل مغرور، إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه.
اه.
(قوله: لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته) لم يقيد به في المغنى، وعبارته: وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل، وتبعه ابن عبد السلام.
قال الزركشي: والمختار، بل الصواب، خلاف ما قالاه، وهو كما قال.
اه.
ومثله شرح الروض.
(قوله: قال شيخنا إلخ) لم أره في التحفة ولا في فتح الجواد، بل الذي صرح به في فتح الجواد خلافه، وهو أنه لو فاته الخشوع فيها رأسا تكون الجماعة أولى.
وعبارته وأفتى الغزالي أولا وابن عبد السلام بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته، وهو حقيق بتصويب خلافه الذي سلكه الاذرعي والزركشي وأطالا فيه، بل الاوجه أنه لو فاته فيها من أصله تكون
الجماعة أولى، لانها أكثر منه، إذ هي فرض عين أو شرط للصحة عند جماعة، وشعار الاسلام قائم بها أكثر منه، فلتكن مراعاته أحق، ولو فتح ذلك لتركها الناس واحتجوا، لا سيما جهلة الصوفية، بأنهم لا يحصل لهم معها خشوع، فتسقط عنهم، فوجب سد هذا الباب عنهم بالكلية.
اه.
وقوله: وهو أي إفتاء الغزالي بأولوية الانفراد.
وقوله: كذلك أي صحيح، كما أفتى به.
لكن إن فات الخشوع في جميعها.
(قوله: أولى مطلقا) أي سواء فات الخشوع مع الجماعة في جميعها أو في بعضها.

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3397996556889795