PERTANYAAN :
Assalamualaikum, mau tanya : Misal si A kurban kambing yang motong si B. Eh Tapi si B niatnya buat dirinya sendiri padahal itu yang dipotong kambingnya si A. Status kurbannya jadi milik siapa kalau terjadi seperti itu? [Muhamad Arifin].
JAWABAN :
Waalaikumussalam. Niat pengkurban sudah cukup. Jika orang yang berkurban mewakilkan penyembelihannya maka niatnya sendiri sudah mencukupi, maka tidak memerlukan niat dari wakil bahkan andaikata orang yang mewakili menyembelih tidak tahu kalau yang mewakilkan itu orang yang tujuannya berkurban tidak jadi masalah. Menurut Malikiyah juga Status Qurbannya tetap milik si A / sah untuk Qurban si A. Wallohu a'lam. [Anake Garwane Pake, Abd Jabbar].
Referensi :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج ٢ ص ٢٣٢
" وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحٍ كَفَتْ نِيَّتُهُ " فَلَا حَاجَةَ لِنِيَّةِ الْوَكِيلِ بَلْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُضَحٍّ لَمْ يَضُرَّ "
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٣٣٩
قَوْلُهُ: (وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحٍ كَفَتْ نِيَّتُهُ) أَيْ الْمُضَحِّي عِنْدَ ذَبْحِ الْوَكِيلِ أَوْ الدَّفْعِ إلَيْهِ أَوْ فِيمَا قَبْلَهُ، مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْقَوْلَةِ قَبْلَ هَذِهِ.
روضة الطالبين
الثانية : النية شرط في التضحية . وهل يجوز تقديمها على الذبح ، أم يجب أن تكون مقرونة به ؟ وجهان : أصحهما : الجواز . ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية ، فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية الذبح ؟ وجهان : أصحهما عند الأكثرين : لا يكفيه ؛ لأن التضحية قربة في نفسها ، فوجبت النية فيها ، واختار الإمام والغزالي : الاكتفاء . ولو التزم ضحية في ذمته ، ثم عين شاة عما في ذمته ، بني
[ على ] الخلاف في أن المعينة ، هل تتعين عن المطلقة في الذمة ؟ إن قلنا :
[ لا ] فلا بد من النية عند الذبح ، وإلا ، فعلى الوجهين ، ولو وكل ونوى عند [ص: 201 ] ذبح الوكيل ، كفى ولا حاجة إلى نية الوكيل ، بل لو لم يعلم أنه مضح ، لم يضر . وإن نوى عند الدفع إلى الوكيل فقط ، فعلى الوجهين في تقديم النية .
المجموع شرح المهذب
ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر * وان نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين في تقديم النية
حاشية الروض المربع
وتعتبر نيته ـ أي الموكل ـ حال التوكيل في الذبح، لا نية وكيل. اهـ.
مطالب أولى النهى
} ( وتعتبر نيته ) أي : الموكل حال توكيل في الذبح أو النحر .
( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : أنها ( لا ) تعتبر ( نية وكيل ) في ذبح أو نحر هدي أو أضحية عند ذلك ، ولو مع طول الزمن بين التوكيل والإراقة ، لأن الهدي والأضحية غالبا يخرجهما الموكل من عند نفسه لله طلبا للثواب ، فلا يفتقر فعل الوكيل ، إلى نية حينه ،
الذخيرة في فروع المالكية
فرع:
لو نوى الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3397677290255055