Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5945. JIKA PEMBELI HANYA MENGETAHUI HARGA BARANG LEWAT INBOX / JAPRI

PERTANYAAN :


Assalamualaikum poro Yai... mau tanya, ada orang jualan online. Tapi tidak dicantumkan harganya. Setiap ada orang tanya harga, jawaban dari penjualnya cek inbox. Itu bagaimana hukumnnya? Terimakasih. [M. Ali Zuhadi Mabrur].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Jual beli seperti itu boleh, yang penting ada penyebutan harga di inboknya, karena jual beli yang harganya tidak diketahui hukum jual belinya tidak sah. Penjelasan harga lewat inbox, itu salah satu strategi marketing saja, karena kalau harga dibuka apalagi di beberapa group bisa di banned admin, juga biar harga stabil tak perang harga, sesama pelapak kan yang jual barang sama bukan satu dua orang aja. Walohu a'lam. [Hambo Lemah, Abd Jabbar, Deni Ardiansyah].

Referensi :

روضة الطالبين
وأما الشرط الصحيح في البيع فمن أنواعه شرط الأجل المعلوم في الثمن فإن كان الثمن مجهولاً بطل 

- Fathul Wahab I/158 :

والشرط فى المعقود عليه مثمنا اوثمنا خمسة امور احدها طهر- الى ان قال- وثالثها قدرة تسليمه - والى قوله _ وخامسها علم للعاقدين به عينا او قدرا او صفة اهـ. 

حشية البجيرمي على المنهج
( و ) خامسها : ( علم ) للعاقدين به عينا ، وقدرا ، وصفة على ما يأتي بيانه حذرا من الغرر لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر .
( قوله : للعاقدين ) ثنى العاقد في جانب العلم ، وأفرده في جانب الولاية ؛ لأنه يشترط علم كل من العاقدين بالثمن 
والمثمن بخلاف الولاية فإنها لا تكون إلا لصاحب السلعة فقط أي : فالشرط ولاية البائع على المبيع ، وولاية المشتري على الثمن شيخنا 
( قوله : به ) أي : بالمعقود عليه .
( قوله : عينا ) في المعين الذي لم يختلط بغيره كصبرة ، وقوله : وقدرا أي : مع العين في المعين المختلط كصاع من صبرة فالواو بمعنى أو فيه وفيما بعده ، وقوله : وصفة أي : مع القدر فيما في الذمة شوبري .
وقد أشار إليه بقوله على ما يأتي .
( قوله : على ما يأتي ) أي : هنا في المعين بصورتيه في قوله : ويصح بيع صاع من صبرة ، وقوله : فيما يأتي ، وتكفي معاينة عوض ، ورؤية بعض مبيع ، وفي باب السلم أنه يشترط العلم بالقدر والصفة .
( قوله من الغرر ) وهو ما انطوت أي : خفيت عنا عاقبته ، أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما أي : شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب ، وإن لم يكن الأغلب عدم العود شرح الإرشاد لحج .
( قوله : لما روي إلخ ) دليل لمحذوف تقديره الغرر منهي عنه ، وبيعه باطل لما روي إلخ ، أو علة للعلة ، وقوله : عن بيع الغرر أي : البيع المشتمل على الغرر .
 
- Mausu'atul fiqih :

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ لاَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلاَّ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ. قَال ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الصَّدَاقِ: الصَّدَاقُ نِحْلَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَرَضَهَا لِلزَّوْجَاتِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، لاَ عَنْ عِوَضٍ، وَلِهَذَا لَمْ يَفْتَقِرْ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَى تَسْمِيَةٍ، وَلَوْ كَانَ الصَّدَاقُ ثَمَنًا لِلْبُضْعِ حَقِيقَةً لَمَا صَحَّ النِّكَاحُ دُونَ تَسْمِيَةٍ، كَالْبَيْعِ الَّذِي لاَ يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِتَسْمِيَةِ الثَّمَنِ. وَفِي الْمَجْمُوعِ قَال النَّوَوِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَذْكُرَ الثَّمَنَ فِي حَال الْعَقْدِ، فَيَقُول: بِعْتُكَ كَذَا بِكَذَا، فَإِنْ قَال: بِعْتُكَ هَذَا، وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا، فَقَال الْمُخَاطَبُ: اشْتَرَيْتُ أَوْ قَبِلْتُ لَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعًا بِلاَ خِلاَفٍ، وَلاَ يَحْصُل بِهِ الْمِلْكُ لِلْقَابِل عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَقِيل: فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا هَذَا، وَالثَّانِي: يَكُونُ هِبَةً.
وَقَال السُّيُوطِيُّ: إِذَا قَال: بِعْتُكَ بِلاَ ثَمَنٍ، أَوْ لاَ ثَمَنَ لِي عَلَيْكَ، فَقَال: اشْتَرَيْتُ وَقَبَضَهُ فَلَيْسَ بَيْعًا، وَفِي انْعِقَادِهِ هِبَةً قَوْلاَ تَعَارُضِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَإِذَا قَال الْبَائِعُ: بِعْتُكَ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَمَنًا، فَإِنْ رَاعَيْنَا الْمَعْنَى انْعَقَدَ هِبَةً، أَوْ اللَّفْظَ فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ.
____
المقدمات الممهدات 2 / 30، والمجموع 9 / 158، 159 تحقيق المطيعي والأشباه للسيوطي ص / 184، والإنصاف 4 / 309، الاختيارات الفقهية ص / 122
(2) البحر الرائق 5 / 277

LINK ASAL :
https://mbasic.facebook.com/groups/196355227053960?view=permalink&id=3402951199727664