PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum wr.wb. Izin bertanya : Apakah boleh seorang wanita menjadi hakim? Sebelum dan sesudahnya kita ucapkan terimakasih dan minta rela. [Budy Ar Ratib].
Waalaikumussalaam warohmatullahi wabarokatuh. Para ulama' berbeda pendapat tentang pensyaratan lelaki dalam masalah pengesahan suatu hukum, menurut jumhur ulama', hal ini termasuk syarat dalam sahnya suatu hukum. Menurut imam hanafi, seorang qodli dalam masalah harta boleh seorang perempuan. Sedangkan menurut imam at tobari, seorang wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal. Wallohu a'lam. [Nur Hamzah, Faisol Tantowi, Abd Jabbar].
Referensi :
(تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٦٨ )
ـ قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء . .
ـ أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".
(تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٢ )
( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء . .
- kitab al hidayah fi tahriji ahaditsil bidayah (1/635) :
وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة؛ فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحُكم
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال؛ قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء
- kitab fiqhul islami wa adillatuhu (8/937) :
[المبحث الثاني ـ شروط القاضي]
اتفق أئمة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً ناطقاً، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكورة، والاجتهاد
الي ان قال
وأما الذكورة: فهي شرط أيضاً عند غير الحنفية، فلا تولى المرأة القضاء؛ لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ، ولأن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والخبرة بشؤون الحياة، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، بسبب ضعف خبرتها واطلاعها على واقع الحياة، ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال بعداً عن الفتنة، وقد نبه الله تعالى على نسيان المرأة، فقال: {أن تضل إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخرى} [البقرة:282/ 2] ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولِّ النبي صلّى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد.
وقال الحنفية: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال أي في القضاء المدني؛ لأنه تجوز شهادتها في المعاملات، ويأثم المولي لها للحديث السابق: «لن يفلح .. » أما في الحدود والقصاص أي في القضاء الجنائي، فلا تعين قاضياً؛ لأنه لا شهادة لها فيه، ومن المعلوم أن أهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة.
وقال ابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء، لأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية.
منهاج الطالبين للنووي (ص: 483)
وَشَرْطُ الْقَاضِي مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ حُرٌّ ذَكَرٌ عَدْلٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ نَاطِقٌ كَافٍ مُجْتَهِدٌ وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ، وَ خَاصَّهُ وَعَامَّهُ، وَمُجْمَلَهُ وَمُبَيَّنَهُ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَمُتَوَاتِرَ السُّنَّةِ وَغَيْرَهُ، وَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُرْسَلَ، وَحَالَ الرُّوَاةِ قُوَّةً وَضَعْفًا، وَلِسَانَ الْعَرَبِ لُغَةً وَنَحْوًا، وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إجْمَاعًا وَاخْتِلَافًا وَالْقِيَاسَ، بِأَنْوَاعِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَمْعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَوَلَّى سُلْطَانٌ لَهُ شَوْكَةٌ فَاسِقًا أَوْ مُقَلِّدًا نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ.
1. Tuhfatul Muhtaj hal 130 juz 10 cet dar ihya, bairut :
(وشرط القاضي) أي: من تصح توليته للقضاء (مسلم) ؛ لأن الكافر ليس أهلا للولاية ونصبه على مثله مجرد رياسة لا تقليد حكم وقضاء، ومن ثم لا يلزمون بالتحاكم عنده ولا يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به (مكلف) لنقص غيره واشترط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل التكليفي، وقد يفهمه ما يأتي من اشتراط كونه ذا يقظة تامة (حر) كله لنقص غيره بسائر أقسامه (ذكر) فلا تولى امرأة ولو فيما تقبل فيه شهادتها ولا خنثى لخبر البخاري وغيره «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وصح أيضا «هلك قوم ولوا أمرهم امرأة» (عدل) فلا يولى فاسق؛ لعدم قبول قوله ومثله نافي الإجماع أو خبر الواحد، أو الاجتهاد ومحجور عليه بسفه (سميع) فلا يولى أصم، وهو من لا يسمع بالكلية، بخلاف من يسمع بالصياح (بصير) فلا يولى أعمى ومن يرى الشبح، ولا يميز الصورة، وإن قربت، بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل، وإن عجز عن قراءة المكتوب ومن يبصر نهارا فقط وبحث الأذرعي منع عكسه وفي إطلاقهما نظر.
2. Al Mahalli hal 296 juz 4 cet toha dar ihya :
(وَشَرْطُ الْقَاضِي) أَيْ مَنْ يُوَلِّي قَاضِيًا (مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ) أَيْ بَالِغٌ عَاقِلٌ (حُرٌّ ذَكَرٌ عَدْلٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ نَاطِقٌ كَافٍ) فَلَا يُوَلَّاهُ رَقِيقٌ وَامْرَأَةٌ وَفَاسِقٌ نَقَصَهُمْ وَلَا أَصَمُّ وَأَعْمًى وَأَخْرَسُ وَمُغَفَّلٌ وَمُخْتَلُّ النَّظَرِ بِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ
3. Fatawa Al-Azhar: hal 15 Juz 10 Maktabah syamela :
السؤال : ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟ الجواب: فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء : الرأى الأول : وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى ” فتح البارى ” : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية ، واستثنوا الحدود ، وأطلق ابن جرير . الرأى الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى ، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة ، وعلق الماوردى فى كتابه “الأحكام السلطانية ” على هذا الرأى بقوله : ولا اعتبار بقول يرده إجماع ، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة ، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين “الأهرام 27/ 6/1953” وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184 . الرأى الثالث : جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها ، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود ، وهو منسوب لأبى حنيفة .وقال أبو بكر بن العربى : مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام
4. Al-Wasit hal 295 juz 4 cet Darul Kutub :
المسألة الثالثة في صفات القضاة ولا بد أن يكون حرا ذكرا مفتيا بصيرا إذ لا ولاية للعبد ولا للمرأة وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز تولية المرأة فيما لها فيه شهادة
www.fb.com/groups/piss.ktb/3404565082899609/