Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5940. HUKUM MEMBAYAR ZAKAT PADI DENGAN UANG

PERTANYAAN :

 
Assalamualaikum wr wb. Maaf yai numpang tanya : Ada orang panen padi hasilnya 1 ton padi terus dijual semuanya dan dizakatinya pakai uang seharga 1 kwintal padi misalkan 400 ribu. Sah kah zakat tersebut ??? Mohon dengan ibarotnya. [Nursaniyah Jazilah].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Mazhab imam Syafi'i, tak sah zakat padi ditunaikan dengan uang. Sedang menurut Mâlikiyyah dan Hanafiyyah diperbolehkan membayar zakat dengan uang. Wallahu alam. [Imam Arifin, Abd Jabbar, Anake Garwane Pake].

Referensi :

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٢ ص ٤٣
إخراج القيمة بدل العين:
علمنا أن الواجب في زكاة المواشي أعيان نص عليها الشارع في كل عدد مملوك منها، والزكاة حق لله تعالى يصرف لمستحقيه، وطالما أن الشارع علق هذا الحق بما نص عليه فلا يجوز نقله إلى غيره، وعليه: فالواجب إخراج زكاة المواشي من أعيانها كما بين فيما سبق مع أدلته، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الأعيان.
وكذلك الأمر بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، لأن الشارع علق الحق فيما يخرج منها، حين قال: " فيما سقت السماء ... "

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 صحـ : 984
الْمَالِكِيَّةُ قَالُوْا تَجِبُ زَكَاةُ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوْبُ بِهَا مِِنْ وَقْتِ الطَّيِّبِ وَهُوَ بُلُوْغُ الزَّرْعِ أَوِ الثِّمْرِ حَدَّ اْلأَكْلِ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – إلى أن قال- وَإِذَا بَدَا صَلاَحُ الْبَلَحِ بِاحْمِرَارِه أَوِ اصْفِرَارِهِ أَوْ بَدَا صَلاَحُ الْعِنَبِ بِحَلاَوَتِهِ وَاحْتَاجَ الْمَالِكُ لِْلأَكْلِ مِنْهُ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إِهْدَائِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّرَهُ أَوَّلاً بِوَاسِطَةِ عَدْلٍ عَارِفٍ مَا عَلَى اْلأَشْجَارِ وَالنَّخِيْلِ مِنَ الْعِنَبِ وَالْبَلَحِ إِذَا جَفَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنْ صَارَ البَلَحُ تَمْرًا وَالْعِنَبُ زَبِيْبًا وَيَكُوْنُ اَلتَّقْدِيْرُ لِشَجَرَةٍ شَجَرَةً وَيَعُدُّ ذَلِكَ يَتَصَرِّفُ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ فَإِذَا بَلَغَ مِقْدَارُ الزَّبِيْبِ أَوِ التَّمْرِ نِصَابًا زَكَّي إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِمَّا شَأْنُهُ الْجَفَافُ وَالْيَبَِسُ وَإِلاَّ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ بَاعَهُ وَمِنَ الْقِيْمَةِ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ فَيُخْرِجُ عُشُرَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيْمَةِ أَوْ نِصْفِ عُشُرِهِمَا كَمَا سَبَقَ مَتَى بَلَغَ الْحَبُّ بِالتَّقْدِيْرِ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الثَّمَنُ وَلاَ الْقِيْمَةُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ زَرْعٍ وَثَمَرٍ شَأْنُهُ عَدَمُ الْجَفَافِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى بَيْعِهِ أَوْ أَكْلِهِ فَيُخْرِجُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ بَاعَهُ وَمِنْ قِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَذَلِكَ كَالفُوْلِ الْمِسقَارِيَِّ 
وَرُطَبِ مِصْرَ وَعِنَبِهَا وَالزَّيْتُوْنِ الَّذِيْ لاَ زَيْتَ لَهُ تُخْرَجُ مِنْ ثَمَنِه أَوْ قِيْمَتِهِ إِنْ بَلَغَ الْحَبُّ نِصَابًا اهـ

 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني الجزء 3 صحـ : 485
( وَيُزَكَّى الزَّيْتُوْنُ إذَا بَلَغَ حُبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) عَلَى الْمَشْهُوْرِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى { كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لاَ زَكَاةَ فِيْهِ وَلاَ فِيْ كُلِّ مَا لَهُ زَيْتٌ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمِقْتَاتٍ وَعَلَى الْمَشْهُوْرِ بِتَزْكِيَتِهِ إذَا بَلَغَ النِّصَابَ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ زَيْتِهِ لاَ مِنْ حَبِّهِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ وَنِصْفُ الْعُشْرِ إنْ سُقِيَ ِبمَشَقَّةٍ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الزَّيْتِ بُلُوْغُهُ نِصَابًا بِالْوَزْنِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بُلُوْغُ الْحَبِّ نِصَابًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَيْهِ اْلاتِّفَاقَ فَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ حَبِّهِ لَمْ يُجْزِهِ ( وَ ) كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُوْرِ ( يُخْرِجُ مِنْ الْجُلْجُلاَنِ ) وَهُوَ السِّمْسِمُ ( وَ ) فِيْ ( حَبِّ الْفُجْلِ ) وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُعْصَرُ ( مِنْ زَيْتِهِ ) إذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ وَنِصْفُ الْعُشُرِ فِيْمَا سُقِيَ بِمَشَقَّةٍ وَنَفْضُهُ وَعَصْرُهُ عَلَى رَبِّهِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْمَسَاكِيْنُ مُصَفًّى كَالْحَبِّ ج مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ زَيْتِهِ هُوَ الْمَشْهُوْرُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مِنَ الْحَبِّ لَمَّا أَجْزَأَهُ ( فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ ) أَيِ الزَّيْتُوْنَ وَمَا بَعْدَهُ ( أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ ) كَانَ الثَّمَنُ نِصَابًا أَمْ لاَ وَإِنَّمَا يُرَاعَى نِصَابُ الْحَبِّ خَاصَّةً لاَ نِصَابُ الثَّمَنِ اهـ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ - ﻣﺤﻴﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ - ﺝ - ٥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٤٢٩ :
ﻓﺮﻉ: ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻋﻜﺴﻪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺎﺓ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ. ﻭﺣﺎﺻﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻪ ﺟﺎﺯ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ: ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ: ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﺴﻜﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻭﺳﻂ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ

ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺹ 286 
ﻭﺟﺎﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﻋﺸﺮﻭﺧﺮﺍﺝ ﻭﻓﻄﺮﺓ ﻭﻧﺬﺭ ﻭﻛﻔﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮﺍﻹﻋﺘﺎﻕ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻗﺎﻻ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻢ ﻳﻮﻡﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺯﺓ ﻓﻔﻲﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺘﺢ .

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3405284922827625