PERTANYAAN :
Assalamualaikum wrwb. Nderek tangklet : Ketika zakat sudah menjangkau para ashnaf, terus sisanya boleh digunakan untuk apa saja? [Eymam Malik MasyhurialKhilmiy].
JAWABAN :
Wa'alakumussalam. Zakat itu harus dibagi rata pada ashnaf yang ada, jadi tidak bisa ada sisa. Maksudnya Zakat itu wajib dibagi rata pada setiap ashnaf yang ada di daerah itu, sehingga dengan dibagi rata itu maka tidak ada yang tersisa. Dan tidak boleh mengutamakan sebagian mustahiq yang ada (dalam satu golongan asnaf) bila kebutuhan para mustahiq tersebut sama. Wallohu a'lam. [Abd Jabbar].
Referensi :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 262)
(فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 49)
فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) - تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.
المجموع شرح المهذب
* (ويجب أن يسوى بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنفا على صنف لان الله تعالى سوى بينهم والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن وأقل ما يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف لان الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة فان دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وفى قدر الضمان قولان (أحدهما) القدر المستحب وهو الثلث (والثاني) أقل جزء من السهم لان هذا القدر هو الواجب فلا يلزمه ضمان ما زاد) * (الشرح) فيه مسائل (إحداها) يجب التسوية بين الأصناف فان وجدت الأصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن وان وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس ولا يجوز تفضيل صنف على صنف بلا خلاف عندنا سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا ولا يستثنى من هذا إلا العامل فان حقه مقدر بأجرة عمله فان زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه وإلا المؤلفة ففي قول يسقط نصيبهم كما سبق (الثانية) التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أو اقتصر على ثلاثة منهم أو أكثر وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت لكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجاتهم فان استوت سوى وان تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا وفرق الأصحاب بين التسوية بين الأصناف حيث وجبت وآحاد الصنف حيث استحبت بأن الأصناف محصورون فيمكن التسوية بلا مشقة بخلاف آحاد الصنف
المجموع شرح المهذب
قال البغوي وليس هذا كما لو أوصي لفقراء بلد محصورين فإنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم وهنا في الزكاة لو كانوا محصورين وجب تعميمهم ولا تجب التسوية بينهم لان الحق في الوصية لهم على التعيين حتى لو لم يكن هناك فقير تبطل الوصية وههنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن في البلد مستحقون لا تسقط بل يجب نقلها إلى بلد آخر وهذا الذي ذكرناه من التسوية بين آحاد الصنف وأنها ليست واجبة هكذا أطلقه الجمهور وقال المتولي هذا إذا قسم المالك فأما إذا قسم الامام فلا يجوز له التنفيل عند تساوى الحاجات لان عليه تعميم جميع آحاد الصنف كما سنوضحه إن شاء الله تعالى فلزمه التسوية والمالك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية (الثالثة) أطلق المصنف وكثيرون أنه يستحب تعميم كل صنف ان أمكن وقال ابن الصباغ وكثيرون ان قسم الامام لزمه استيعاب آحاد الصنف لأنه يمكنه وليس المراد أنه يستوعب بزكاة كل شخص جميع الآحاد ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع وله صرف زكاة شخص واحد إلى صنف واحد والي شخص واحد وان قسم المالك ولم يمكنه الاستيعاب فليس هو بواجب ولا مندوب وان أمكنه قال المصنف وكثيرون هو مستحب وقال المتولي يجب إن كانوا محصورين وقال البغوي يجب إن لم نجوز نقل الزكاة وان جوزناه استحب وقال الرافعي إن قسم الامام لزمه الاستيعاب وان قسم المالك ففيه كلاما المتولي والبغوي وجزم الرافعي في المحرر بوجوب الاستيعاب إن قسم الامام وكذا ان قسم المالك وكانوا محصورين وهذا هو المذهب وينزل اطلاق الباقين عليه والله تعالى اعلم * وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين المقيمين بالبلد والغرباء الموجودين حال التفرقة ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى وحيث لا يجب الاستيعاب يشترط أن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنف لما ذكره المصنف الا العامل فيجوز أن يكون واحدا بلا خلاف وعجب كون المصنف لم يستثنه هنا مع أنه استثناه في التنبيه ولا خلاف في اشتراطه ثلاثة من كل صنف من الباقين الا ابن السبيل ففيه طريقان (المذهب) وبه قطع الجمهور يشترط ثلاثة (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) ثلاثة (والثاني) يجوز واحد لان الله تعالى لم يذكره بالجمع بخلاف باقي الأصناف وهذا الوجه حكاه القاضي أبو الطيب عن شيخه أبي الحسن الماسرجسي وحكاه آخرون بعده قال القاضي أبو الطيب لم يقل أحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه هذا غير الماسرجسي
LINK ASAL :