PERTANYAAN :
Assalamualaikum izin bertanya bapak/ibu, kiyai dan guru semua. Bagaimanakah status kewarisan pewaris yang murtad? Sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkan harta pewaris tersebut. Terimakasih. [Mardiana].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Termasuk yang tidak bisa menerima warisan adalah berlainan Agama atau Murtad. Ahli waris lain agama, misalnya yang meninggal dunia orang Yahudi, sedangkan ahli warisnya Muslim, maka ahli waris yang Muslim tersebut tidak boleh mewarisi hartanya, dan demikian juga sebaliknya.
Orang yang murtad tidak mendapat warisan dan tidak pula sebagai orang yang mewariskan. Harta orang murtad tidak bisa diwaritskan, namun diserahkan pada Baitul Mal untuk ditasharrufkan pada kepentingan ummat islam. Wallohu a'lam. [Abd Jabbar, Haromain].
Referensi :
اعانة الطالبين
واختلاف الدين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر، لخبر الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
(فائدة) كان في الجاهلية يورثون الرجال الكبار دون النساء والصغار، ثم كان في أول الإسلام بالتحالف والنصرة، ثم نسخ إلى التوارث بالإسلام والهجرة، ثم نسخ إلى وجوب الوصية، ثم نسخ بآيات المواريث.
(فائدة أخرى) الناس في الإرث وعدمه على أربعة أقسام: قسم يرث ويورث، وقسم يرث ولا يورث، وقسم يورث ولا يرث، وقسم لا يرث ولا يورث.
فالأول كثير، كالأخوين والأصل مع فرعه والزوجين.
والثاني: كالأنبياء عليهم الصلاة
والسلام، فإنهم لا يورثون لقوله - صلى الله عليه وسلم -: نحن معاشر الأنبياء نرث ولا نورث، ما تركناه صدقة.
والثالث: المبعض فإنه لا يرث عندنا ويورث عنه جميع ما مكله ببعضه الحر، لأنه تام الملك.
والرابع: كالرقيق والمرتد، فلا يرثان ولا يورثان
فتح الباري شرح صحيح البخاري
واختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد يصير ماله إذا مات فيئا للمسلمين ، وقال مالك : يكون فيئا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم ، وكذا قال في الزنديق ، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين ، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال
نهاية المحتاج
( ومال ) واختصاص ( مرتد قتل أو مات ) على الردة ( و ) مال ( ذمي ) أو معاهد أو مؤمن ( مات بلا وارث ) مستغرق بأن لم يترك وارثا أصلا أو ترك وارثا غير جائز فجميع ماله في الأولى وما فضل عن وارثه في الثانية لبيت المال كما بينه السبكي
الموسوعة الفقهية الكويتية
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَال الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِل، أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
أـ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ يَكُونُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.
ب ـ أَنَّهُ يَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سَوَاءٌ اكْتَسَبَهُ فِي إِسْلاَمِهِ أَوْ رِدَّتِهِ، وَهَذَا قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.
ج ـ أَنَّ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال إِسْلاَمِهِ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَال رِدَّتِهِ لِبَيْتِ الْمَال، وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ. اهـ.
سلم التوفيق
و[مِمّا يَتَرَتَّبُ على رِدَّةِ الشَّخْصِ أنَّهُ:] [تَذْهَبُ بِها حَسَناتُهُ] ، يَبْطُلُ بِها صَوْمُهُ [للنَّهارِ الَّذِي ارْتَدَّ فيه]، و [يَبْطُلُ بِها] تَيَمُّمُهُ، و[يَبْطُلُ بِها] نِكاحُهُ [أي زَواجُهُ] قَبْلَ الدُّخُولِ، وكَذا بعدَهُ إنْ لم يَعُدْ إلى الإسْلامِ في العِدَّةِ، ولا يَصِحُّ عَقْدُ نِكاحِهِ [ولَوْ على مُرْتَدَّةٍ مِثْلِهِ]،
وتَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ [وتَكُونُ نَجِسَةً]، ولا يَرِثُ، ولا يُورَثُ، ولا يُصَلَّى عليه [ويَكْفُرُ مَنْ يُصَلِّي عليه وهو عالِمٌ بِحالِهِ]، ولا يُغَسَّلُ [أي لا يَجِبُ]، ولا يُكَفَّنُ [أي لا يَجِبُ]، ولا يُدْفَنُ [أي لا يَجِبُ]، [ويَحْرُمُ دَفْنُهُ في مَدافِنِ المُسْلِمِينَ]، ومالُهُ [بَعْدَ مَوْتِهِ] فَيْءٌ [أي لِمَصالِحِ المُسْلِمِينَ]
الحاوي الكبير
قال الماوردي : وهذا كما قال : لا اختلاف بينهم أن المرتد لا يرث ، واختلفوا هل يورث أم لا ؟ على ستة مذاهب :
أحدها وهو مذهب الشافعي : أن المرتد لا يورث ويكون جميع ماله فيئا لبيت مال المسلمين ، وسواء الزنديق وغيره ، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو ثور وأحمد بن حنبل .
والمذهب الثاني وهو مذهب مالك : أن مال المرتد يكون فيئا في بيت مال المسلمين إلا الزنديق فإنه يكون لورثته المسلمين ، أو يقصد بردته إزواء ورثته في مرض موته ، فيكون ماله ميراثا لهم .
والمذهب الثالث وهو مذهب أبي يوسف ومحمد : أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه وبعد ردته يكون موروثا لورثته المسلمين ، وهو قول علي بن أبى طالب ،وعبد الله بن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ،وعطاء .
والمذهب الرابع وهو مذهب أبي حنيفة : أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين وما كسبه بعد ردته يكون فيئا لبيت المال إلا أن يكون المرتد امرأة ، فيكون جميعه موروثا ، وبه قال سفيان الثوري ، وزفر بن الهذيل .
والمذهب الخامس وهو مذهب داود بن علي أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم دون ورثته المسلمين .
والمذهب السادس وهو مذهب علقمة وقتادة وسعيد بن أبي عروبة وأن ماله ينتقل إلى أهل الدين الذين ارتد إليهم ،
LINK ASAL :