PERTANYAAN :
Assalamualaikum, wr.wb. Poro ustad dan ustadza. Mohon bantuan jawaban dan ibarot nya tentang hukum berprofesi sebagai tukang pijat menurut Fiqh? Bagaimana hukumnya. Pertanyaan titipan tetangga. [Aisyah Ramayana].
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Berprofesi sebagai tukang pijat itu hukumnya boleh jika si tukang pijat dan pasien sama jenis kelaminnya. Jika berbeda jenis kelamin antara tukang pijat dan pasien maka harus :
- ada nya mahrom atau suami/istri yg menemani, tidak berdua-duaan
- tidak ada tukang pijat yang ahli di bidang nya selain lawan jenis
Dan menurut Imam Al Mawardi : jadi tukang pijat harus disyaratkan aman dari fitnah.
Dalam Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Ensiklopedi Fiqih), halaman 37/286 disimpulkan pendapat para ulama dari keempat madzhab sbb:
Mayoritas ulama fiqih dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali (Hanabilah) berpendapat bahwa boleh bagi dokter muslim laki-laki, apabila tidak ada dokter perempuan, untuk mengobati pasien wanita bukan mahram yang muslimah dan melihat dan menyentuh tempat yang diperlukan untuk dilihat dan disentuh. Apabila tidak ada dokter perempuan dan tidak ada dokter muslim laki-laki maka boleh dokter non-muslim. Didahulukan dokter perempuan non-muslim dibanding dokter pria muslim karena pandangan wanita lebih ringan dibanding pria. Dan boleh bagi dokter perempuan melihat dan menyentuh pasien pria sesuai kebutuhan untuk dilihat dan disentuh apabila tidak ada dokter pria yang dapat mengobati pasien laki-laki. Ulama fikih menerapkan sejumlah syarat untuk hal ini.Madzhab Syafi’i menyatakan: Boleh melihat dan menyentuh untuk fashd, bekam dan pengobatan karena diperlukan akan tetapi harus di depan orang (ketiga) yang mencegah khalwat (berduaan) seperti mahram, suami, atau wanita yang bisa dipercaya karena bolehnya pertemuan satu laki-laki dengan dua perempuan yang bisa dipercaya. Al-Mawardi menyaratkan harus aman dari fitnah dan tidak membuka anggota tubuh kecuali yang diperlukan saja.Madzhab Syafi’i berkata: terkadang haram melihat tidak haram menyentuh seperti apabila memungkinkan bagi dokter mengetahui penyakit hanya dengan menyentuh saja. Madzhab Hanbali berkata: dokter boleh melihat dan menyentuh anggota tubuh yang perlu dilihat dan disentuh — berdasar teks Imam Ahmad bin Hanbal — sampai kemaluan dan bagian dalam karena itu tempat yang diperlukan walaupun dokternya non-muslim. Dan hal itu hendaknya ditemanioleh mahram atau suami karena khalwat tidak aman dari terjadinya perkara haram dan menutupi anggota tubuh yang selain yang diperlukan karena hukum aslanya adalah haram. Dan sama dengan dokter adalah orang yang bertugas menemani orang sakit saat wudhu dan istinja (cebok) dan lainnya dan seperti menyelamatkan orang dari tenggelam atau kebakaran dan lainnya. begitu juga apabila mencukur bulu kemaluan orang yang tidak bisa mencukurnya sendiri. Begitu juga untuk mengetahui keperawanan, janda atau baligh. Adapun menyentuh tanpa syahwat seperti menyentuh tangan untuk mengetahui penyakitnya maka itu tidak makruh (tidak dilarang) sama sekali.
Wallohu a'lam. [Subhana Ahmada, Abd Jabbar, Haromain Nain]
Referensi :
شرح المحلى على منهاج الطالبين بهامش حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢١٣
(وَيُبَاحَانِ) أَيْ النَّظَرُ وَالْمَسُّ (لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ) لِعِلَّةٍ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحُضُورِ مَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ تُعَالِجُ الْمَرْأَةَ أَوْ رَجُلٌ يُعَالِجُ الرَّجُلَ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ
مغني المحتاج جـ ٤ صـ ٢١٥
(وَ) اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا. وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ (مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ) وَلَوْ فِي فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي التَّحْرِيمِ حِينَئِذٍ حَرَجًا، فَلِلرَّجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ إنْ جَوَّزْنَا خَلْوَةَ أَجْنَبِيٍّ بِامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -. وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ امْرَأَةٍ يُمْكِنُهَا تَعَاطِي ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ، وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ لَا تَكُونَ كَافِرَةً أَجْنَبِيَّةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ، صَرَّحَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ، وَلَوْ لَمْ نَجِدْ لِعِلَاجِ الْمَرْأَةِ إلَّا كَافِرَةً وَمُسْلِمًا، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْكَافِرَةَ تُقَدَّمُ؛ لِأَنَّ نَظَرَهَا وَمَسَّهَا أَخَفُّ مِنْ الرَّجُلِ بَلْ الْأَشْبَهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَمَا مَرَّ أَنَّهَا تَنْظُرُ مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمَهْنَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ.
تَنْبِيهٌ رَتَّبَ الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَبِيٌّ غَيْرُ مُرَاهِقٍ كَافِرٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَحْرَمُهَا الْمُسْلِمُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَحْرَمُهَا الْكَافِرُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ. اهـ.
وَالْمُتَّجَهُ تَأْخِيرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ عَنْ الْمَحْرَمِ بِقِسْمَيْهِ، وَقَيَّدَ فِي الْكَافِي الطَّبِيبَ بِالْأَمِينِ فَلَا يُعْدَلُ إلَى غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَشَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَأْمَنَ الِافْتِتَانَ، وَلَا يَكْشِفَ إلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ، وَفِي مَعْنَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ نَظَرُ الْخَاتِنِ إلَى فَرْجِ مَنْ يَخْتِنُهُ، وَنَظَرُ الْقَابِلَةِ إلَى فَرْجِ الَّتِي تُوَلِّدُهَا، وَيُعْتَبَرُ فِي النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ، وَفِي غَيْرِهِمَا مَا عَدَا السَّوْأَتَيْنِ تَأَكُّدُهَا بِأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ كَشِدَّةِ الضَّنَى كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَافَ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ امْتَنَعَ النَّظَرُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَفِي السَّوْأَتَيْنِ مَزِيدُ تَأَكُّدِهَا بِأَنْ لَا يُعَدَّ التَّكَشُّفُ بِسَبَبِهَا هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّاهُ
تحفة المحتاج جـ ٧ صـ ٢٠٢
(وَيُبَاحَانِ) أَيْ النَّظَرُ وَالْمَسُّ (لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ) لِلْحَاجَةِ لَكِنْ بِحَضْرَةِ مَانِعِ خَلْوَةٍ كَمَحْرَمٍ، أَوْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ لِحِلِّ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا وَلَيْسَ الْأَمْرَدَانِ كَالْمَرْأَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَهُ؛ لِأَنَّ مَا عَلَّلُوا بِهِ فِيهِمَا مِنْ اسْتِحْيَاءِ كُلٍّ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى لَا يَأْتِي فِي الْأَمْرَدَيْنِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّجُلَيْنِ. وَبِشَرْطِ عَدَمِ امْرَأَةٍ تُحْسِنُ ذَلِكَ كَعَكْسِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَ أَمِينٍ مَعَ وُجُودِ أَمِينٍ وَلَا ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيَّةٍ مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي الْمَرْأَةِ مُسْلِمَةٌ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَكَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ فَمَحْرَمٌ مُسْلِمٌ فَمَحْرَمٌ كَافِرٌ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ فَكَافِرٌ اهـ وَوَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْكَافِرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَفِي تَقْدِيمِهِ لَهَا عَلَى الْمَحْرَمِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مُطْلَقًا عَلَى كَافِرَةٍ لِنَظَرِهِ مَا لَا تَنْظُرُ هِيَ وَمَمْسُوحٍ عَلَى مُرَاهِقٍ وَأَمْهَرَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالدَّيِّنُ عَلَى غَيْرِهِ وَوُجُودِ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالْعَدَمِ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ وُجِدَ كَافِرٌ يَرْضَى بِدُونِهَا وَمُسْلِمٌ لَا يَرْضَى إلَّا بِهَا احْتَمَلَ أَنَّ الْمُسْلِمَ كَالْعَدَمِ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْأُمَّ لَوْ طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ وَيَظْهَرُ فِي الْأَمْرَدِ أَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيهِ نَظِيرُ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ فَيُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ فَمُرَاهِقٌ فَمُسْلِمٌ ثِقَةٌ فَكَافِرٌ بَالِغٌ وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ أَدْنَى حَاجَةٍ وَفِيمَا عَدَاهُمَا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ إلَّا الْفَرَجَ وَقَرِيبَهُ فَيُعْتَبَرُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهِيَ أَنْ تَشْتَدَّ الضَّرُورَةُ حَتَّى لَا يُعَدُّ الْكَشْفُ لِذَلِكَ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺹ : 482
ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺍﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﻟﻠﻔﺼﺪ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻌﻠﺔ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻭﻓﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺟﻞ ﻳﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﺍﻳﻀﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺹ ﺧﻼﻓﻪ ﺛﻢ ﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺎﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻭﺿﺒﻄﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﻓﺎﻗﺎ ﺍﻭ ﺧﻼﻓﺎ ﻛﺸﺪﺓ ﺍﻟﻀﻨﻰ ﻭﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺀﺗﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ : ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﺸﻒ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﺘﻜﺎ ﻟﻠﻤﺮﻭﺀﺓ ﻭﻳﻌﺬﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﺷﺎﺭ ﻓﻰ ﺗﺎﻛﺘﺎﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﻭﻟﻴﻤﻦ النظر ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮأتين ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ .
ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﻧﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺹ : 41-39
ﻭﻳﺒﺎﺣﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻔﺼﺪ ﻭﺣﺠﺎﻣﺔ ﻭﻋﻼﺝ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺤﻀﺮﺓ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻠﻮﺓ ﻛﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺇﻣﺮﺃﺓ ﺛﻘﺔ ﻟﺤﻞ ﺧﻠﻮﺓ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﺛﻘﺔ ﻟﺤﻞ ﺧﻠﻮﺓ ﺭﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﺛﻘﺘﻴﻦ ﻳﺤﺘﺸﻤﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻌﻜﺴﻪ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﻻ ﺫﻣﻴﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺫﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﺇﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﺼﺒﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﻫﻖ ﻓﻤﺮﺍﻫﻖ ﻓﻜﺎﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﻫﻖ ﻓﻤﺮﺍﻫﻖ ﻓﺎﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻓﺮﺓ ﻓﻤﺤﺮﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻤﺤﺮﻡ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺄﺟﻨﺒﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻜﺎﻓﺮ ﺍﻫـ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻷﺫﺭﻋﻯﻌﻠﻯﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ على ﺎﻟﻤﺴلم ﻭﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮ ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮﺓ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﻫﻰ ﻭﻣﻤﺴﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻫﻖ ﻭﺃﻣﻬﺮ ﻭﻟﻮﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺇﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ،ﺑﻞ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﻛﺎﻓﺮ ﻳﺮﺿﻰ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﻡ ﺃﻳﻀﺎ
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبية المسلمة وينظر منها ويمس ما تلجئ الحاجة إلى نظره , ومسه فإن لم توجد طبيبة ولا طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي ذلك , وتقدم المرأة الكافرة مع وجود طبيب مسلم لأن نظر الكافرة ومسها أخف من الرجل . ويجوز للطبيبة أن تنظر وتمس من المريض ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره ومسه إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض , وقد اشترط بعض الفقهاء شروطا لذلك .
فقال الشافعية : ويباحان أي النظر والمس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين , وشرط الماوردي أن يأمن الافتنان ولا يكشف إلا قدر الحاجة .
وقال الشافعية كذلك : يحرم النظر دون المس كأن أمكن لطبيب معرفة العلة بالمس فقط . وقال الحنابلة : ولطبيب نظر ومس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه نص عليه , حتى فرجها وباطنه لأنه موضع حاجة وظاهره ولو ذميا , وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج , لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور , ويستر منها ما عدا موضع الحاجة لأنها على الأصل في التحريم , وكالطبيب من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما , وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته , وكذا لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ , وأما المس لغير شهوة كمس يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه بحال .
[2] حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 3 / ص 213)
( وَيُبَاحَانِ ) أَيْ النَّظَرُ وَالْمَسُّ ( لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجٍ ) لِعِلَّةٍ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحُضُورِ مَحْرَمٍ ، أَوْ زَوْجٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ تُعَالِجُ الْمَرْأَةَ أَوْ رَجُلٌ يُعَالِجُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ ذِمِّيًّا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ ،
فتاوى الأزهر (10/ 57
هل يجوز أن يتولى علاج المرأة وتوليدها رجل أجنبى؟
من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات ، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شىء من جسمها لرجل أجنبى-فيما عدا الوجه والكفين على تفصيل فى ذلك – وبالتالى لا يجوز اللمس بدون حائل ، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس ، مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهى: أن الضرورة تقدر بقدرها.
ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء .
الإقناع فى شرح متن أبى شجاع” للشيخ الخطيب فى فقه الشافعية “ج 2 ص 120”
أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التى يحتاج إليها فقط ، لأن فى التحريم حينئذ حرجا ، فللرجل مداواه المرأة وعكسه ، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبى بامرأتين وهو الراجح ، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطى ذلك من امرأة ، وعكسه كما صححه كما فى زيادة “الروضة” وألا يكون ذميًا مع وجود مسلم ، وقياسه -كما قال الأذرعى- ألا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم ، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل ، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة، بخلاف الرجل. وقيد -فى الكافى- الطبيب بالأمين ، فلا يعدل إلى غيره مع وجوده ، ثم قال :
وشرط الماوردى أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة ، وفى معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ، ونظر القابلة إلى فرج التى تولدها . ويعتبر فى النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفى غيرهما -ما عدا السوأتين- تأكدها ، بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا ، وفى السوأتين مزيد تأكدها ، بألا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة
البجيرمى على الخطيب ( ج ۱۰ ص ۹۰۔۹۱)
: (والضرب الخامس النظر للمداواة) كفصد وحجامة وعلاج ولو فى فرج (فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إليها فقط) لأن فى التحريم حينئذ حرجا. فللرجل مداواة المرأة وعكسه. وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أوامرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبى بامرأتين وهو الراجح. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطى ذلك من امرأة وعكسه كما صححه فى زيادة الروضة ـ إلى أن قال ـ وشرط الماوردى أن يأمن الإفتتان ولا يكشف إلا بقدر الحاجة. (قوله : والخامس النظر للمداوة إلخ) حاصل ما ذكره لأجل المداواة ستة : أن يقتصر على نظر محل الحاجة، واتحاد الجنس أو فقده مع حضور نحو محرم، وفقد مسلم فى حق مسلم والمعالج كافر، وأن يكون الطبيب أمينا، وأن يأمن الإفتتان، ووجود مطلق الحاجة فى الوجه والكفين وتأكدها فيما سوى السوأتين من غير الوجه والكفين ومزيد تأكدها فى السوأتين، وزيد سابع وهو أن لايكشف إلا قدر الحاجة ولا يحتاج إليه. لأن الأول يغنى عليه ـ إلى أن قال ـ (قوله : فيجوز إلى المواضع التى يحتاج إليها) وأما المس فإن احتاج إليه جاز وإلا فلا. إهــــ
نهاية المحتاج (ج ٦ ص ۱٩٦) :
يحل ويباحان أي النظر والمس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة، لكن بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين، وليس الأمردان كالمرأتين على إطلاق المصنف وإن بحثه بعضهم لأن ما عللوا به فيهما من استحياء كل بحضرة الأخرى غير متأت في الأمردين كما صرحوا به في الرجلين. ويشترط فقد امرأة تحسن ذلك كعكسه، وأن لا يكون غير أمين مع وجود أمين، كما قاله الزركشي تبعا لصاحب الكافي، وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه. إهــــ
شرح القواعد الفقهية للزرقا (ج ۱ ص ٢۰٨) :
الحاجة هى الحالة تستدعى تيسيرا أو تسهيلا لأجل الحصول على المقصود فهى دون الضرورة من هذه الجهة وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا والثابت للضرورة مؤقتا كما تقدم. إهــــ
LINK ASAL :