Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5899. Hukum Menerima Kembali Beras Yang Ia Zakatkan

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Jika ada seseorang, misal A fitrah ke B lalu B fitrah ke C dengan beras yang didapatkan dari A. Kemudian oleh C difitrahkan ke A. Tapi A tidak mau menerima karena Dia tahu berasnya berasal darinya. Dia takut dengan yang disabdakan Rasulullah SAW:
(إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ)
Bagaimana sebenarnya menurut fiqih? [Musa 'Abdul Hadi].

JAWABAN :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Waalaikumsalam. Bila seseorang memberikan beras zakat fitrah nya pada si faqir yang termasuk wajib zakat kemudian si fakir berzakat (dengan menggunakan beras zakat tersebut) pada seseorang tersebut, maka boleh bagi orang itu (pemberi zakat pertama) untuk menerima beras itu kembali.
Begitu juga bila ia memberikan fitrahnya atau harta zakat lain pada seorang Imam, kemudian saat imam berkehendak membagikan zakat ia membutuhkannya, maka imam boleh memberikan harta zakat yang ia berikan karena harta yang kembali padanya sudah lain maknanya dari harta yang ia keluarkan pertama kalinya maka boleh untuknya seperti saat kembali padanya dalam bentuk warisan, dibeli atau dihibahkan.
Jadi Si A boleh menerima beras zakat fitrah dari C, jika memang A orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana pendapat imam Al Mawardi : " Orang yang mengeluarkan zakat fitrah boleh menerima harta zakat fitrah itu kembali " seperti kasus dalam soal.
Dan imam Al Mahamili mengatakan : " Apabila orang faqir memberikan zakatnya kepada orang faqir lain (yang wajib mengeluarkan zakat fitrah) kemudian orang faqir yang diberikan zakat fitrah memberikan harta zakat fitrah tersebut kepada orang faqir pertama, maka orang faqir yang pertama boleh menerimanya ". Adapun 'illatnya : Karena ketika harta zakat itu diterima oleh mustahiq maka menjadi hak milik mustahiq, sebab itu boleh menerimanya.
Wallohu A'lam. [Ibnu Jamil, Abi Nadhif, Shodiqi, Haromain Nain, Abu Cenghood].

Referensi :

التيسير بشرح الجامع الصغير ج ١ ص ٣٤٣
(أَن مثل الَّذِي يعود فِي عطيته) أَي يرجع فِيمَا وهبه لغيره (كَمثل) بِزِيَادَة الْكَاف أَو مثل (الْكَلْب أكل حَتَّى إِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه فَأَكله) ظَاهِرَة تَحْرِيم الرُّجُوع فِي الْهِبَة بعد الْقَبْض وموضعه فِي الْأَجْنَبِيّ فَلَو وهب لفرعه رَجَعَ عِنْد الشَّافِعِي (هـ عَن أبي هُرَيْرَة) (وَهُوَ حسن)
كتاب شرح أبي داود للعيني
يكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أو يستوعبه، أو يتملكه باختياره منه، فأما إذا ورثه منه فلا كفارة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهب الجمهور
.
المجموع شرح المهذب الجزأ السادس صفحة ١٣٩ المكتبة الشاملة
(الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) #قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا# وَغَيْرَهَا من الصدقات المفروضات وتطوع هَذَا نَصُّهُ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ #قَالَ صَاحِبُ الحاوى إذ أَخْرَجَهَا فَلَهُ أَخْذُهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا عَنْ فِطْرَةِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إذَا كَانَ الدَّافِعُ مِمَّنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ.# وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا بِعَيْنِهَا بَلْ لَهُ أَخْذُ غَيْرِهَا. وَدَلِيلُنَا أَنَّهَا صَارَتْ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِالْقَبْضِ فَجَازَ أَخْذُهَا كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَلِأَنَّهُ دَفَعَهَا لِمَعْنًى وَهُوَ الْيَسَارُ بِالْفِطْرَةِ وَأَخَذَهَا بِمَعْنَى الْحَاجَةِ وَهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَمْ يَمْتَنِعَا كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِإِرْثٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ #وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي كِتَابَيْهِ المجموع والتجريد إذَا دَفَعَ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرٍ وَالْفَقِيرُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ فَدَفَعَهَا الْفَقِيرُ إلَيْهِ عَنْ فِطْرَتِهِ جَازَ لِلدَّافِعِ الْأَوَّلِ أَخْذُهَا#
المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١١٩
،إذا دفع فطرته إلى فقير، والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها، قال: وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات إلى الإمام، ثم لما أراد الإمام قسم الصدقات - وكان الدافع محتاجاً - جاز دفعها بعينها إليه، لأنها رجعت إليه بغير المعنى الذي خرجت به
فجاز كما لو عادت إليه بإرث أو شراء أو هبة

تحفة المحتاج 
لَوْ دَفَعَ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ فَدَفَعَهُ الْفَقِيرُ إلَيْهِ عَنْ فِطْرَتِهِ جَازَ لِلدَّافِعِ الْأَوَّلِ أَخْذُهَا إنْ وُجِدَ فِيهِ مُسَوِّغٌ ; لِأَنَّ وُجُوبَ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ لَا يُنَافِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ ; لِأَنَّ أَخْذَهَا يَقْتَضِي غَايَةَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ مُغْنِي وَإِيعَابٌ عِبَارَةُ شَيْخِنَا. وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى وَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا

- Faidhul Qodir :
-[520]- 2443 - (إن مثل الذي يعود في عطيته) أي يرجع فيما يهبه لغيره (كمثل) بزيادة الكاف أو مثل (الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم) أكله (عاد في قيئه فأكله) قال ابن دقيق العيد: وقع التشبيه في التشديد من وجهين تشبيه الراجع بالكلب والمرجوع فيه بالقيء وقال البيضاوي: المعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بصفة ذميمة يشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها قال ابن حجر: وهذا أبلغ في الزجر وأدل على التحريم بما لو قال مثلا لا تعودوا في الهبة وظاهره تحريم العود في الهبة بعد القبض قال النووي: وموضعه في هبة الأجنبي فلو وهب لفرعه رجع وقال أبو حنيفة له الرجوع فيها للأجنبي لأن فعل الكلب يوصف بالقبح لا الحرمة
[المناوي، فيض القدير، ٥٢٠/٢]

LINK ASAL :