PERTANYAAN :
السلام عليكم ورحمة الله. ساداتنا الكيهاء والغوثاء والعزاب، نرجو الاجابة بعبارات من المذاهب الاربعة. هل يجزئ في الفدية او الكفارة عن صوم رمضان طعام مطبوخ ناسي كوتاك مثلا ؟؟ وفي الكتاب : فدية طعام مسكين فاطعام ستين مسكينا من أوسط ما تطعمون أهليكم
Memohon jawaban dengan ibarot dari empat madzhab, apakah mencukupi dalam membayar fidyah atau kafarah puasa Ramadhan, dengan makanan yang telah dimasak, seperti Nasi Kotak atau Nasi Bungkus misalnya ? [Najih Ibn Abdil Hameed].JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Menurut madzhab Syafi’i tidak diperbolehkan mengeluarkan Fidyah atau Kafarot berupa uang atau makanan cepat saji, sedangkan menurut madzhab Hanafi diperbolehkan membayar fidyah dengan cara memasak atau membuat makanan (termasuk nasi kotak tentunya), lalu mengundang fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayidina Anas bin Malik رضي الله عنه ketika beliau sudah berusia senja dan tidak kuat lagi berpuasa. Dengan catatan, jika ingin taqlid madzhab Hanafi semua aturannya harus mengikuti Madzhab Hanafi meliputi cara pentasharrufan dan kadar yang harus dikeluarkan.
Ulama kontemporer Dr. Abdullah al-Faqih, musyrif dan mufti Syabakah Islamiyah menyatakan:
فإطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح أو تمر أو رز، أو غير ذلك من قوت البلد. ويكون ذلك غير مطبوح، ولو طبخت طعاماً لستين مسكيناً وجمعتهم عليه أجزأك ذلك
Artinya: Memberi makan 60 orang miskin dalam kafarat adalah dengan memberikan setiap orang miskin setengah sha' qumh, kurma, beras atau makanan pokok lainnya. Itu semua dalam bentuk mentahnya. Sendainya makanan itu dimasak untuk 60 orang miskin maka itu juga sah.
Fatwa Syaikh Ali Jum'ah juga memperbolehkan mengeluarkan kafaroh dalam bentuk makanan siap saji berpegang kepada ulama yang memperbolehkannya, meski yang utama adalah mengeluarkannya dalam bentuk mentah, agar keluar dari khilaf, karena keluar dari khilaf adalah mustahabb (sunnah). Kami menduga fatwa Syekh Ali Jum'ah mengadopsi Fiqih Hanafi, sehingga dalam fidyahnya harus taqlid Hanafiyyah. Tidak dengan cara Syafi'iyyah. Fidyah dengan makanan yang matang ada dalam Madzhab Hanafi, tapi harus difahami dulu beberapa hal:
1. Dalam madzhab Hanafi, ukuran fidyah adalah 1 sha' bukan 1 mud.
2. Bahkan, pembayaran fidyah dalam mazhab Hanafi ini dapat memilih di antara dua komoditas, yaitu setengah sha’ (2 mud) setara 1,9 kilogram gandum/tepung atau satu sha’ (4 mud) setara 3,8 kilogram kurma atau anggur.
3. Boleh dengan memberikan makan sampai kenyang untuk makan pagi dan makan sore, artinya boleh dengan makanan yang matang. Jadi harus dua kali makan dan tidak disyaratkan tamlik.
4. Di antara yang dijadikan sandaran adalah Riwayat Anas bin Malik saat beliau sudah tua dan tidak berpuasa maka beliau mengundang 30 orang makan di rumahnya dengan roti dan daging.
5. Jika tidak mampu harus istighfar dan minta ma'af kepada Allah atas ketidakmampuannya.
6. Dan beberapa persyaratan sesuai dengan beberapa 'ibarah di bawah.
Wallohu a'lam. [Aas Ahmad Hulasoh, Muhammad Muzakka, Kang Rasjid, Faisol Tantowi].
Referensi :
- Mausuatul fiqih :
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُجْزِئَ فِي الإِْطْعَامِ هُوَ الْبُرُّ، أَوِ الشَّعِيرُ، أَوِ التَّمْرُ، دَقِيقُ كُل وَاحِدٍ كَأَصْلِهِ كَيْلاً أَيْ نِصْفُ صَاعٍ فِي دَقِيقِ الْبُرِّ وَصَاعٌ فِي دَقِيقِ الشَّعِيرِ، وَقِيل: الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّقِيقِ الْقِيمَةُ، لاَ الْكَيْل، وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الأَْصْنَافِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْقَمْحِ إِنِ اقْتَاتُوهُ، فَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَإِنِ اقْتَاتُوا غَيْرَ الْقَمْحِ فَمَا يَعْدِلُهُ شِبَعًا لاَ كَيْلاً (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْطْعَامَ يَكُونُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، لأَِنَّ الأَْبْدَانَ تَقُومُ بِهَا، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَالِبِ قوت الْبَلَدِ
- Sunan Ad Daruquthni Juz 1 hal 186:
٢٣٦٥ـ حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا بن عرفة، ثنا روح ، نا عمران ابن حدير، عن أيوب، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: " أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ، وَدَعَا ثَلاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ
- Fathul Bari, Juz 8 hal 29:
قوله (وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ)
بحر المذهب ص 302 ج 10
لا يجوز عند الشافعي في الاطعام إلا الحب نفسه كما قلنا في زكاة الفطر. وقال الأنماطي : يجزيه الدقيق وهو مذهب أحمد وهو اختيار ابن ابي هريرة ، وعن احمد في الخبز روايتان، وقال الانماطي وابن ابي هريرة :يجوز الخبز لانه مهيأ للاقتيات وبه نفتي. فأعطى إلى كب مسكين رطلين بالبغدادي ، ومن نصر المذهب الاقتيات أحد منافعه وقد عدم أكثر منافع الحب، وقال أبو حنيفة : يجزئه الدقيق لا على طريق القيمة ، ويجزئه الخبز وغيره على طريق القيمة.
المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 372)
{ فرع } في حكم الفدية وبيانها سواء الفدية المخرجة عن الميت وعن المرضع والحامل والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجي برؤه ومن عصي بتأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ومن افطر عمدا والزمناه الفدية علي وجه ضعيف وغيرهم ممن تلزمه فدية في الصوم وهى مد من طعام لكل يوم جنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر غالب قوت بلده في اصح الاوجه وفى الثاني قوت نفسه وفى الثالث يتخير بين جميع الاقوات ويجئ فيه الخلاف والتفريع السابق هناك ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا القيمة ولا غير ذلك مما سبق هناك ومصرفها الفقراء أو المساكين وكل مد منها منفصل عن غيره فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد بخلاف امداد الكفارة فأنه يجب صرف كل مد الي مسكين ولا يصرف الي مسكين من كفارة واحدة مدان لان الكفارة شئ واحد (واما) الفدية عن ايام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه لا يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده وممن صرح بمعنى هذه الجملة البغوي والرافعي
البيان للعمراني ج ١٠ صـــ ٢٥٦ دار الكتب العلمية
وإن أخرج من قوت لا تجب فيه الزكاة : فإن كان غير الأقط لم يجزه وإن كان من الأقط ففيه قولان كما قلنا في زكاة الفطر. وإن كان في بلد لاقوت لهم تجب فيه الزكاة : وجب من قوت أقرب البلاد اليه. وهل يجزئه إخراج الدقيق والخبز والسويق؟ فيه وجهان : أحدهما : يجزئه لأنه مهيأ للإقتيات. والثاني : لا يجزئه وهو الصحيح لأنه قد فوت فيه وجوها من المنفعة وإن أخرج القيمة لم يجزه كما قلنا في الزكاة.
الحاوي في فقه الشافعي ج ١٣ صـــ ٤٤٣ دار الفكر
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ دَقِيقًا وَلَا سَوِيقًا وَلَا خُبْزًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُوهُ حَبًّا في الكفارة ” . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَصَّ عَلَى الْحُبُوبِ فَلَا يُجْزِيهِ غَيْرُهَا . وَالثَّانِي : أَنَّ الْحَبَّ أَكْثَرُ مَنْفَعَةً ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ ادِّخَارُهُ وَزَرْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ ، فَإِذَا صَارَ دَقِيقًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ خُبْزًا نَقَصَتْ مَنَافِعُهُ، وَإِخْرَاجُ النَّاقِصِ فِي مَوْضِعِ الْكَامِلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ . وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيُّ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْخُبْزِ لِأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلِاقْتِيَاتِ، مُسْتَغْنٍ عَنْ مَؤُونَةٍ وَعَمَلٍ، وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ أَحَدُ مَنَافِعِهِ، وَإِذَا كَمُلَ اقْتِيَاتُهُ بِالْخُبْزِ فَقَدْ فَوَّتَ كَثِيرًا مِنْ مَنَافِعِهِ الَّتِي رُبَّمَا كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا أَدْعَى وَالنَّفْسُ إِلَيْهَا أَشْهَى .
- Fatwa Syaih Ali Gomma :
دار الافتاء المصرية الرقم المسلسل : 132 التاريخ : 06/09/2008
هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 899]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.
وبناءً على ذلك: فلا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الحجة على أهل المدينة للشيبني ج ١ ص ٣٩٧ - ٣٩٩ :
بَاب الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يقدر على الصَّوْم
قَالَ ابو حنيفَة فِي الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يقدر على الصَّوْم لكبر يَأْتِي عَلَيْهِ شهر رَمَضَان انه يطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا نصف صَاع من حِنْطَة اَوْ صَاعا من شعير اَوْ تمر
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نرى الْفِدَاء وَاجِبا على الناسى واحب الينا ان يَقْضِيه من قوي عَلَيْهِ فَمن فدى فانما يطعم مَكَان كل يَوْم مدا بِمد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن انما قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى فِي كِتَابه {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ} فَفَسَّرَهَا عبد الله بن عَبَّاس يطوقونه فديَة طَعَام مِسْكين وَطَعَام الْمِسْكِين لَا يكون هَذَا الْقدر أَلَيْسَ قد قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه فِي اطعام الْيَمين {إطْعَام عشرَة مَسَاكِين} أفليس يطعم كل مِسْكين نصف صَاع من بر بِصَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اَوْ يشْبع مرَّتَيْنِ لغدائه وعشائه فَكَذَلِك يَنْبَغِي ان يطعم مَا يشبعه لغدائه وعشائه اَوْ يعْطى نصف صَاع من بر اَوْ صَاعا من تمر اَوْ شعير
فقه العبادات على المذهب الحنفي للحاجة نجاح الحلبي ج ١ ص ١٣٣ :
رابعاً - حالة الإفطار الجائز الموجب للفدية دون القضاء:
-١ - الشيخ الفاني إن عجز عن الأداء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (١) هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً (٢) وقد أطعم أنس رضي الله عنه بعد ما كَبِر عاماً أو عامين، كل يوم مسكيناً، خبزاً ولحماً، وأفطر (٣).
-٢ - المريض مرضاً مبيحاً للإفطار ولا يرجى شفاؤه
-٣ - العاجز عن أداء نذر صوم الدهر، يفطر ويفدي لاشتغاله بالمعيشة
ماهية الفدية:
إطعام مسكين نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من تمر أو شعير، أو قيمته، أو أكلتين مشبعتين عن كل يوم، ولا يشترط التمليك (٤).
فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله سبحانه ويطلب منه العفو عن تقصيره في حقه
ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره. حتى لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل أو ظهار أو إفطار، فلم يجد ما يكفر به عن عتق أو إطعام أو كسوة، وهو شيخ فان أو لم يصم حال قدرته على الصوم حتى صار فانياً، لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غير وهو التكفير بالمال. ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال.
__________
(١) البقرة: ١٨٤.
(2) البخاري: ج ٤ / كتاب التفسير باب ٢٧/٤٢٣٥
والله أعلم
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/3244986085524177