PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Ustadz, ada Wanita yang berhenti haid sebab suntik KB, ini 'iddah nya berapa lama? (talak roj'ie). Terimakasih. [Muhammad Kafa Bihi Abdulloh].
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Wanita yang berhenti haid sebab suntik KB (obat) hukum iddahnya Khilaf :
- menurut mayoritas ulama’ ibu sutini tetep harus menunggu sampai haidh kembali kemudian iddah bil’aqro’(tiga kali sucian) atau menunggu sampai usia menopous kemudian iddah tiga bulan (bil-asyhur). Sekalipun sudah di vonis oleh dokter bahwa ibu sutini tidak akan kembali lagi mengalami haidh.
- menurut imam az zarkasyi wajib iddah bil-asyhur(tiga bulan), sebab sudah tidak bisa diharapkan lagi kembalinya haidh)
Namun jika melihat ibaroh² yang sudah ada maka iddahnya adalah tetap memakai 3 quru. Adapun jika lama tidak haid maka solusinya adalah copot KB nya dan minum obat cepet haid. Fokus mudah nya ibaroh :
بثلاثة قروء: أي وإن طالت أو استعجلت الحيض بدواء
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,4/47]
Catatan: menurut ibnu taimiyah iddah nya dengan bil asyhur karna berhentinya darah sudah mustamiroh(menetap). Walllohu a'lam. [Moh Showi, Anake Garwane Pake, Muh Jayus].
Ibarot :
تحفة المحتاج هامش حاشية الشرواني ج ٨ ص ٢٣٢ مكتبة الشاملة
(وَعِدَّةُ حُرَّةٍ ذَاتُ أَقْرَاءٍ) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ وَتَطَاوَلَ مَا بَيْنَهَا (ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَقْرَاءِ وَإِنْ اسْتَجْلَبَتْهَا بِدَوَاءٍ لِلْآيَةِ،
حاشية الشرواني ج ٨ ص ٢٣٢ مكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَجْلَبَتْهَا) أَيْ: الْأَقْرَاءَ بِمَعْنَى الْحَيْضِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى (قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) أَيْ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]
إعانة الطالبين ج ٤ ص ٤٧ مكتبة الشاملة
(قوله: بثلاثة قروء) الباء للتصوير متعلق بعدة: أي تجب عدة صورة بثلاثة قروء: أي وإن طالت أو استعجلت الحيض بدواء أو اختلفت عادتها فيه أو كانت حاملا من زنا لأن حمل الزنا لا حرمة له،
أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء السابع صـ : 370 "دار الكتب العلمية" 1 .
فصل ومن انقطع دمها لعارض كرضاع ونفاس ومرض وكذا لغير عارض لا تعتد قبل اليأس إلا بالأقراء لأن الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض والآيسة وهذه غيرهما فتصبر إلى سن اليأس أي يأس كل النساء لا يأس عشيرتها فقط وهو اثنان وستون سنة ثم تعتد بالأشهر ولا يبالي بطول مدة الانتظار احتياطا وطلبا لليقين
2. نهاية المحتاج مع حاشية علي الشبراملسي الجزء السابع صـ : 132 " دار الكتب العلمية"
( ومن ) ( انقطع دمها ) ( لعلة ) تعرف ( كرضاع ومرض ) وإن لم يرج برؤه كما شمله إطلاقهم خلافا لما اعتمده الزركشي ( تصبر حتى تحيض ) فتعتد بالأقراء ( أو ) حتى ( تيأس ف ) تعتد ( بالأشهر ) وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك في المرضع ، رواه البيهقي ، بل قال الجويني : هو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ( أو ) انقطع ( لا لعلة ) تعرف ( فكذا ) تصبر لسن اليأس إن لم تحض ( في الجديد ) لأنها لرجائها العود كالأولى ولهذه ولمن لم تحض أصلا وإن لم تبلغ خمس عشرة سنة باستعجال الحيض بدواء ومن زعم أن ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع ليس في محله كما لا يخفى ( وفي القديم ) وهو مذهب مالك وأحمد ( تتربص تسعة أشهر ) ثم تعتد بثلاثة أشهر لتعرف براءة الرحم إذ هي غالب مدة الحمل ( وفي قول ) قديم أيضا تتربص ( أربع سنين ) لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم ، ثم إن لم يظهر حمل ( تعتد بالأشهر ) كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها
( قوله : خلافا لما اعتمده الزركشي ) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقا لها بالآيسة
3. نهاية الزين في إرشاد المبتدئين صـ : 323 "دار الكتب العلمية"
( ومن انقطع حيضها ) من حرة أو غيرها قبل الطلاق أو بعده في العدة لعلة تعرف عند الأطباء كرضاع ونفاس ومرض وإن لم يرج برؤه تصبر اتفاقا حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو حتى تيأس فتعتد بالأشهر وإن طالت المدة وطال ضررها بالانتظار ويمتد زمن الرجعة إلى اليأس ومثلها النفقة لأنها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها وطريقه في الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث أما من انقطع دمها ( بلا علة ) تعرف عند الأطباء ففيها خلاف ففي القول الجديد المعتمد أنها ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) ببلوغها إلى سن اليأس وفي القديم تتربص تسعة أشهر إذ هي مدة الحمل غالبا ليعرف فراغ الرحم وبعدها تعتد بثلاثة أشهر وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر سنة بيضاء أي خالية عن الدم لأن ضم الثلاثة أشهر للتسعة سنة كاملة وفي قول من القديم تتربص أربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل فتتيقن براءة الرحم ثم إن لم يظهر حمل تعتد بالأشهر كما تعتد بالأقراء المعلق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها ولهذه المرأة ولمن لم تحض أصلا استعجال الحيض بدواء
4. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 412)
( كِتَابُ الْعِدَدِ ) جَمْعُ عِدَّةٍ مِنْ الْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ غَالِبًا وَهِيَ شَرْعًا مُدَّةُ تَرَبُّصِ الْمَرْأَةِ لِتَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنْ الْحَمْلِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَهُوَ اصْطِلَاحًا مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ لَا يُقَالُ فِيهَا تَعَبُّدٌ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ عَجِيبٌ أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ مَاتَ وَأُخِّرَتْ إلَى هُنَا لِتَرَتُّبِهَا غَالِبًا عَلَى الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ وَأُلْحِقَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ بِالطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا طَلَاقًا وَلِلطَّلَاقِ تَعَلُّقٌ بِهِمَا وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَقَوْلِهِمْ لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا وَشُرِعَتْ أَصَالَةً صَوْنًا لِلنَّسَبِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَكُرِّرَتْ الْأَقْرَاءُ الْمُلْحَقُ بِهَا الْأَشْهُرُ مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِوَاحِدٍ اسْتِظْهَارًا وَاكْتُفِيَ بِهَا مَعَ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ تَيَقُّنَ الْبَرَاءَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ.
5. فتاوى النساء لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية صـ : 440-441 "دار الريان للتراث"
(وسئل رحمه الله) عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وذكرت أن لها أربع سنين قبل زواجها لم تحض فحصل من زوجها الطلاق الثلاث فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر؟ وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة (فأجاب) الحمد لله هذه تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر في أظهر قولي العلماء ؛ فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع، وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعا مستمرا؛ بخلاف المستريبة التي لاتدري ما رفع حيضها : هل هو ارتفاع أياس ؟ أو ارتفاع لغارض ثم يعود كالمرض والرضاع؟ فهذه ثلاثة أنواع. فما ارتفع لعارض : كالمرض، والرضاع فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب ومتى ارتفع لا تدري ما رفعه : فمذهب ملك وأحمد في المنصوص عنه وقول للشافعي : أنها تعتد عدة الآيسة بعد أن تمكث مدة الحمل، كما قضى بذلك عمر ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس، فتعتد عدة الآيسة، وفي هذا ضرر عظيم عليها؛ فإنها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لاتتزوج ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة؛ وإنما : وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ (الطلاق : 65)، لكن العلماء مختلفون : هل للأياس سن لايكون الدم بعده إلا دم إياس ؟ وهل ذلك السن خمسون أو ستون ؟ أو فيه تفصيل ؟ ومتنازعون : هل يعلم الإياس بدون السن ؟ وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على أحد القولين، وهو الخمسون، ولها مدة طويلة لم تحض، وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم والدم يأتي بدواء : فهذه لاترجو عود الدم إليها، فهي من الآيسات تعتد عدة الآيسات والله أعلم.
6. الموسوعة الفقهية الكويتية - (10 / 292)
وأما من انقطع حيضها بعد أن رأت الدم ، وقبل أن تبلغ سن اليأس وهي المرتابة فذهب جميع الفقهاء إلى أنه إذا كان انقطاع الدم بسبب معروف كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤه ، فإنها تصبر حتى تحيض ، فتعتد بالأقراء ، أو تبلغ سن اليأس ، فتعتد بالأشهر بعد سن اليأس ، ولا عبرة بطول مدة الانتظار ؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد اليأس بالنص ، فلم يجز الاعتداد بالأشهر قبله .أما من انقطع حيضها لا لعلة تعرف . فذهب المالكية ، وهو قول للشافعي في القديم ، وهو المذهب عند الحنابلة : إلى أنها تتربص تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، فهذه سنة . وعللوه بأن الأغلب في مدة الحمل تسعة أشهر ،فإذا مضت تبينت براءة الرحم ، فتعتد بالأشهر ، وهو مروي عن الحسن البصري أيضا ، وقضى به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .وروي عن الشافعي في القديم أيضا أنها تتربص ستة أشهر ثم ثلاثة ، وروي عنه أيضا في القديم : أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر .
7. نهاية المطلب في دراية المطلب الجزء الخامس عشر صـ : 160 "دار المنهاج"
فإن قيل : القصة في انقطاع الحيض لعلة وان كان كذلك فلا خلاف قلنا الحجة في قولهما وتعليلهما لافي حال المرأة وقد دل قولهما على أن المعتبر الحيض إذا لم تكن من اللائي لم يحضن ومعتمد هذا القول من جهة المعنى أن العدة مبتنية على التعبد ولا يختلف الأمر فيها باستيقان براءة الرحم وعدم الإستيقان فلولا أن عدة الفراق في الحياة يختص وجوبها بالممسوسات لحسن إطلاق القول بأن العدة مبنية على التعبد المحض فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه فيها إلا الإتباع وقد أوضحنا أن فحوى القرآن يقتضي في هذه الآية ألا يكتفى بالأشهر فإذا سلم من يخالف في ذلك انقطاع الحيض بعلة فكل شابة ترتفع حيضتها لاترتفع إلا بعلة فإنها بخروجها عن اعتدال البنية تتقاعد ولما لم يكن استئخار الحيض عن البلوغ معتبرا وكانت ملتحقة بالصبية لم يفرق بين أن يكون ذلك لعلة ظاهرة وبين أن يكون لأمر خاف تعويلا على قوله تعالى (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق : 4
LINK ASAL :