PERTANYAAN :
Assalamu'alaikum. Mohon bertanya, terus terang ini bukan kejadian nyata, tapi cuma andaikan, katanya, waiting list calon jamaah haji indonesia saat ini sudah sampai 18 - 20 tahun ? pertanyaan, kalau ada orang yang usianya sudah sekitar 50 / 60 tahun lebih, baru punya kelebihan uang sekitar 30 juta, yang jika dibuat daftar haji sudah cukup tapi berangkatnya nunggu 20 tahun (mengingat usianya sudah tua ada kehawatiran sebelum 20 tahun sudah mati atau fisiknya sudah lemah) Jika uang 30 juta tersebut dibuat daftar umroh bisa langsung berangkat sekarang, tapi tidak bisa daftar haji. Apa yang wajib / harus / lebih baik dilakukan orang tersebut ? daftar haji atau umroh ? [Luin Alwaystogetherforever].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Ibda'u bima bada'allahu bih (mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah) alias haji dulu. Ini sesuai pendapat yang mengatakan bahwa ibadah umroh hukumnya sunnah maka yang afdlol adalah mendahulukan daftar haji.
Boleh, bahkan bagus umroh dulu untuk masa sekarang, asal kira-kira orangnya tetap bisa haji di tahun-tahun berikutnya. Kalau cukup untuk sekali perjalanan, maka tentu haji saja karena umrah pasti ikut juga. Jika memilih berangkat Umroh terlebih dahulu sehingga sisa dana tidak cukup untuk berangkat Haji maka bisa dikatagorikan ‘Adamul-Istitho’ah. Ini sesuai pendapat yang mengatakan bahwa ibadah umroh hukumnya wajib maka yang afdlol adalah mendahulukan ibadah umroh, sebab ibadah yang saat ini mampu dan bisa dikerjakan (istitho’ah) adalah ibadah umroh. Sedangkan ibadah haji saat ini belum mampu untuk dikerjakan (belum istitho’ah) karena harus ngantri dulu.
Jadi dalam masalah ini ada dua pendapat :
1. Diperbolehkan melakukan umroh dengan catatan isthitha’ahnya terjadi di selain bulan-bulan pelaksanaan haji (Syawal, Dzul Qo’dah, dan Dzul Hijjah).
2. Tidak diperbolehkan, dalam artian harus mendaftarkan uang tersebut untuk haji dengan alasan sebagaimana berikut ;
- Haji lebih utama daripada umroh
- Kewajiban haji disepakati ulama, berbeda dengan umroh
- Aspek ihyaul ka’bah (meramaikan ka’bah) ibadah haji lebih kuat dari pada umroh
Berikut beberapa hasil bahtsul masaail sebagai pembanding :
1. Wajibkah Mengusahakan Haji Plus ?
Dalam konteks Indonesia, keadaan bagaimana yang menuntut haji wajib diqodho’i dan wajibkah mengusahakan haji plus bagi mereka yang menanggung kewajiban qodho’ haji (fauran) ?
Jawaban : Haji wajib di qodlo’i ketika dalam keadaan:
a. ketika orang yang punya kewajiban haji itu mati sebelum dia melaksanakan haji dan dia sudah ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.
b. ketika orang yang sedang melaksanakan haji merusak hajinya atau belum menyempurnakan hajinya.
NB. : Sedangkan pelaksanaan qodlo’ secara fauron (harus segera dilakukan) itu sesuai dengan kadar kemampuan mengqodlo’i.
REFERENSI
Al Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 109.
Hasyiyah Ibni Hajar ‘ala al-Idloh hal. 107-108
Anwar al-Masalik hal. 138.
Al-Bajuri Juz 1 Hal. 329.
Al-Muhadzab Juz 1 Hal.361.
Al Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 389.
المجموع الجزء السابع ص : 109 المكتبة السلفية
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء، وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته، لما روى بريدة قال ” أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك ” ولأنه حق تدخله النيابة لزمه فى حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمى، ويجب قضاؤه عنه من الميقات، لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى آخر الزكاة )
10. حاشية ابن حجر على الإيضاح ص : 107 – 108 دار حراء
وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأماالصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ
11. أنوار المسالك ص 138
(ويندب المبادرة به) اي الحج عند الإستطاعة (وله التأخير)
12. الباجورى ص 329
والمراد بالقضاء القضاء اللغوي لا الشرعي إذ لا أخر لوقت الحج و القضاء الشرعي فعل العبادة خارج الوقت والحج إنما يفعل فى الوقت
13. المهذب – (ج 1 / ص 361)
فصل فيمن مات وعليه حج ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء
وقال أبو يحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله أمي ماتت ولم تحج قال حجي عن أمك ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمي وإن اجتمع الحج ودين الآدمي والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في آخر الزكاة
14. المجموع شرح المهذب – (ج 7 / ص 389)
(فرع) يجب مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف سواء كان الحج أو العمرة فرضا أو نفلا لان النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه بخلاف باقى العبادات ويقع القضاء عن المفسد فان كان فرضا وقع عنه وإن كان نفلا فعنه ولو احرم بالقضاء فأفسده بالجماع لزمه الكفارة ولزمه قضاء واحد حتى لو احرم بالقضاء مائة مرة ففسد كل مرة منهن يلزمه قضاء واحد ويقع عن الاول قال اصحابنا ويتصور القضاء في عام الافساد بأن يحصر بعد الافساد ويتعذر عليه المضى في الفاسد فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته قالوا ولا يتصور القضاء في سنة الافساد إلا في هذه الصورة (وأما) وقت وجوب القضاء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (اصحهما) عند المصنف والاصحاب يجب على الفور وهو ظاهر النص
(والثانى) علي التراخي (فان قلنا) على الفور وجب في السنة المستقبلة ولا يجوز تأخيره عنها فان اخره عنها بلا عذر اثم ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة التي تليها وهكذا ابدا
2. Daftar Tunggu Haji
Deskripsi Masalah : Haji adalah rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah yang paling mulia dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, termasuk sholat 5 waktu menurut pendapat sebagian 'ulama. Rasa ingin mendapatkan keistimewaan pahala di dalam ibadah haji, maka tidak sedikit orang yang menjual harta benda demi menunaikannya, Sehingga setiap tahun minat ibadah haji tidak semakin sedikit malah semakin banyak. Membludaknya jamaah haji indonesia tidak sebanding dengan kuota yang tersedia, sehingga masa tunggu haji semakin hari semakin lama. Bahkan, di sebagian daerah masa tunggu ibadah haji sampai 20 tahun lebih.
Situasi demikian dimanfaatkan oleh jasa tour dan travel untuk mengais pundi-pundi rupiah dengan mengadakan seminar talk show untuk menarik perhatian masyarakat luas dengan slogan :
"Lebih Baik Melaksanakan Umroh, Daripada Lama Menunggu Haji".
Pertanyaan : Apakah orang yang sudah memiliki biaya haji harus mendaftar haji?
Jawaban : Wajib mendaftar
Referensi :
- Fatawi Kubro juz 2 hal 98
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 98)
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن قَوْلِهِمْ وَأَهْمَلَ بَعْضُهُمْ شَرْطًا خَامِسًا لِلْحَجِّ وهو سَعَةُ الْوَقْتِ لِتَمَكُّنِهِ من السَّيْرِ ما الْمُرَادُ بهذا الْوَقْتِ هل هو مُدَّةُ السَّنَةِ بِأَنْ يَبْقَى منها قَدْرُ ما يَصِلُ بِهِ إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فَيُشْكِلُ على من بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَوْقَ سَنَةٍ أو فَوْقَ السَّنَةِ فَالْوَقْتُ وَاسِعٌ بَيِّنُوا لنا حَقِيقَةَ ذلك وقال بَعْضُهُمْ أَنْ يَبْقَى من الزَّمَانِ عِنْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ما يُمْكِنُ فيه السَّيْرُ بِأَنْ لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَقْطَعَ في كل يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَةٍ ما الْمُرَادُ بهذا الزَّمَانِ وَلَا يَخْفَى الْإِشْكَالُ السَّابِقُ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ من هذا الشَّرْطِ أَنَّهُ يُعْتَبَر في لُزُومِ الْحَجِّ له لَا في اسْتِقْرَارِهِ عليه أَنْ يَتَمَكَّنَ بِأَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ وقد بَقِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الْوُصُولَ فيه إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ في يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَة فَلَوْ كان بين بَلَدِهِ وَمَكَّةَ سَنَةٌ مَثَلًا اُشْتُرِطَ أَنْ يَقْدِرَ على نَحْوِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ تِلْكَ السَّنَة جَمِيعهَا فَمَتَى مَضَتْ له سَنَةِ بِأَنْ يَمْضِيَ ما يُمْكِنُ ذَهَابُ الْحُجَّاجِ فيه وَرُجُوعُهُمْ إلَى بَلَدِهِ وهو قَادِرٌ على ما مَرَّ بِأَنَّ لُزُومَ الْحَجِّ له فإذا مَاتَ أو افْتَقَرَ بَعْدَ ذلك فَالْحَجُّ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ اسْتَطَاعَهُ وَتَرَكَهُ وَمَتَى مات( مرض ) أو افْتَقَرَ قبل وُصُولِهِمْ لِمَكَّةَ أو بَعْدَ وُصُولِهِمْ وَقَبْلَ الْحَجِّ بَانَ أَنَّهُ لم يَلْزَمْهُ حَجٌّ وَكَذَا لو افْتَقَرَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ وُصُولِهِمْ لِبَلَدِهِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمْضِيَ عليه وهو قَادِرٌ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فيها الذَّهَابُ إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ وَإِدْرَاكُ الْحَجِّ فيها وَوُصُولُهُ إلَى بَلَدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَقْرِ دُونَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ بَانَ بِهِ أَنَّهُ كان مُسْتَغْنِيًا عن الرُّجُوعِ فإذا مَاتَ بَعْدَ إمْكَانِ حَجِّ الناس وَقَبْلَ رُجُوعِهِمْ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ وهو مُسْتَطِيعٌ وَمَعَ هذا التَّقْدِيرِ فَلَا إشْكَالَ فِيمَا ذَكَرُوهُ فَإِنَّا لَا نَعْتَبِرُ سَنَةً وَلَا دُونَهَا وَلَا أَكْثَرَ منها دَائِمًا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ التي يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ فيها إلَى مَكَّةَ وَالرُّجُوعُ منها بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ على ما تَقَرَّرَ حتى لو كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ تِلْكَ الْأَرْبَعَةَ مع الْعَوْدِ أَيْضًا في غَيْرِ الْمَوْتِ أو سَنَتَانِ اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ مُدَّتَهُمَا مع الْعَوْد كما ذُكِرَ وَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ نَحْوُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ في الْوَقْتِ فَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ شَهْرَانِ مَثَلًا لو اسْتَطَاعَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ لم يُؤَثِّرْ ذلك في الْوُجُوبِ عليه بَلْ لَا بُدَّ من اسْتِطَاعَتِهِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ حتى لو اسْتَطَاعَ الشَّهْرَ من قَبْلِ أَشْهُرِهِ ثُمَّ افْتَقَرَ قبل أَشْهُرِهِ لم يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الِاسْتِطَاعَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
- Hawasyi As Syarwani juz 14 hal 273 :
حواشى الشرواني والعبادى - (ج 14 / ص 273)
( الثَّانِي وُجُودُ الرَّاحِلَةِ ) بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِعِوَضِ الْمِثْلِ لَا بِأَزْيَدَ مِنْهُ ، وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالرُّويَانِيِّ . وَكَوْنُ الْحَجِّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ يُعَارِضُهُ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي فَكَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِبَذْلِ الزِّيَادَةِ ثَمَّ لِلْبَدَلِيَّةِ فَكَذَا هُنَا لِلتَّرَاخِي أَوْ وَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ إيصَاءٍ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْحَجُّ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ أَوْ إعْطَاءِ الْإِمَامِ إيَّاهَا لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا مِنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لَهُ غَيْرُهُ لِلْمِنَّةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ ) وَإِنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ بِلَا مَشَقَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَأْنِهِ حِينَئِذٍ نَعَمْ هُوَ الْأَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يُخْشَى عَلَيْهَا فِتْنَةٌ مِنْهُ بِوَجْهٍ كَالرَّجُلِ فِي نَدْبِهِ ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لَأَنْ تُرَحَّلَ وَأَرَادُوا بِهَا كُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقِهِ الَّذِي يَسْلُكُهُ وَلَوْ نَحْوَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ وَبَقَرٍ بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ حِلِّ رُكُوبِهِ .وَمَعْنَى كَوْنِهَا لَمْ تُخْلَقْ لَهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنَافِعِهَا وَاعْتَبَرُوا الْمَسَافَةَ مِنْ مَكَّةَ هُنَا ، وَفِي حَاضِرِي الْحَرَمِ مِنْهُ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْجَارِ رَاحِلَةٍ إلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ وَعَلَى مَشْيِ الْبَاقِي فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ شرح (قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، بَلْ هَلْ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا وَلِعَمْرِ اللَّهِ إنَّ هَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ لِلْمُتَأَمِّلِ .
- Hasyiyatul 'athor juz 2 hal 97 :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - ج 2 ص 96
( مَسْأَلَةٌ ) : الْفِعْلُ ( الْمَقْدُورُ ) لِلْمُكَلَّفِ ( الَّذِي لَا يَتِمُّ ) أَيْ لَا يُوجَدُ ( الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ ) بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ سَبَبًا كَانَ أَوْ شَرْطًا ( وِفَاقًا لِلْأَكْثَرِ ) مِنْ الْعُلَمَاءِ إذْ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَجَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ وَقِيلَ : لَا يَجِبُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْوَاجِبِ سَاكِتٌ عَنْهُ ( وَثَالِثُهَا ) أَيْ الْأَقْوَالِ يَجِبُ ( إنْ كَانَ سَبَبًا كَالنَّارِ لِلْإِحْرَاقِ ) أَيْ كَإِمْسَاسِ النَّارِ لِمَحَلٍّ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِإِحْرَاقِهِ عَادَةً بِخِلَافِ الشَّرْطِ كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ بِوُجُوبِ مَشْرُوطِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّبَبَ لِاسْتِنَادِ الْمُسَبَّبِ إلَيْهِ أَشَدُّ ارْتِبَاطًا بِهِ مِنْ الشَّرْطِ بِالْمَشْرُوطِ
Sumber :
3. HASIL BAHTSUL MASAIL FMPP JAWA MADURA KE XXII KOMISI C : HAJI TUJUH TAHUN LAGI
Deskripsi Masalah : Dengan tersedianya sarana yang memadai dan status ekonomi yang makin membaik, jumlah orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tiap tahun terus meningkat. Tak ayal, hal ini memunculkan problema tersendiri bagi Pemerintah baik Arab Saudi maupun Indonesia.
Sebagai solusi, Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota jemaah haji bagi tiap negara. Pemerintah Indonesia pun juga menetapkan kuota bagi tiap-tiap daerah naungannya. Hal ini menyebabkan banyak sekali calon jemaah haji yang masuk waiting list (daftar tunggu). Bahkan di beberapa daerah bila seseorang mendaftar pada tahun ini baru bisa berangkat lima hingga tujuh tahun mendatang.
Di sisi lain, terkadang ada yang telah mampu mendaftarakan diri namun diundur hingga tahun selanjutnya. Naasnya, ajal lebih dahulu menjemput sebelum pemberangkatan yang mestinya telah terlaksana seandainya pendaftaran hajinya tidak diundur.
Pertanyaan : Terhitung mulai kapan istitho’ah seseorang ditinjau dari pendaftaran, jadwal pemberangkatan, dan pelaksanaan haji terkait deskripsi di atas ?
Jawaban : Isthitho’ah menurut imam ibn sholah terhitung mulai semenjak orang yang menghendaki haji memiliki biaya haji, sedangkan menurut pendapat mu’tamad (rofi’I & nawawi) terhitung mulai dari pemberangkatan haji (إمكان السير) dan sudah memiliki biaya haji.
REFERENSI :
Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab Juz 7 hal. 88.
Hasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib juz 7 hal. 97 (shameela).
Syarh al-Wajiz Juz 3 hal. 294.
Hasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib Juz 2 hal. 425 (dar el-fikr).
المجموع شرح المهذب ج 7 ص 88
(الشرح) قال اصحابنا امكان السير بحيث يدرك الحج شرط لوجوبه فإذا وجد الزاد والراحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمن يمكن فيه الحج وجب فان اخره عن تلك السنة جاز لانه على التراخي لكنه يستقر في ذمته فان لم يبق بعد استكمال الشرائط من يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا يستقر عليه هكذا قاله الاصحاب قالوا والمراد ان يبقى زمن يمكن فيه الحج إذا سار السير المعهود فإذا احتاج إلى ان يقطع في يوم أو بعض الايام كثر من مرحلة لم يجب الحج ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وهو إمكان السير وانكر عليه الرافعي ذلك وقال هذا الامكان شرطه الائمة لوجوب الحج وأهمله الغزالي فانكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعى اعتراضه هذا علي الغزالي وجعله امكان السير ركنا لوجوب الحج وانما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لاصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف علي مضي زمن التمكن من فعلها هذا اعتراضه والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه المصنف والاصحاب كما نقل (وأما) انكار الشيخ ففاسد لان الله تعالى قال (ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا (وأما) الصلاة فأنها تجب باول الوقت لامكان تتميمها والله أعلم * هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن أحمد أن امكان السير وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحج * دليلنا أنه لا يكون مستطيعا بدونهما والله اعلم *
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 7 ص 97
(و) السابع (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك . وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه ، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي. وقال السبكي : إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد ، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم ، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف ، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بد لما هنا بخلافه ثم .
قوله : (وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه ) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره ، أي الحج في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج ، أي ليس شرطا لأصل الوجوب . قال سم : وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا ؛ لكن قال السبكي : وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ، ولا يقوله أحد . ورد بأن السرخسي والسنجي قالاه .
قوله : ( لاستقراره ) فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليه ، لكن لم يستقر وجوبه عليه ؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا كما قال ح ل . وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه الحالة ، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح ؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز .
شرح الوجيز ج 3 ص 294
قال (ومهما تمت الاستطاعة وجب الحج على التراخي (م ح ز) وله أن يتخلف عن أول قافلة فان مات قبل حج الناس تبين عدم الاستطاعة وإن مات بعد الحح فلا وإن هلك ماله بعد الحج وقبل إياب الناس تبين ان لا استطاعة لان نفقة الاياب شرط في الحج فان دامت الاستطاعة إلى اياب الناس ثم مات أو طرا العضب لقى الله عاصيا على الاظهر وتضيق عليه الاستنابة إذا طرأ العضب بعد الوجوب فان امتنع ففي اجبار القاضي اياه على الاستنابة وجهان) * ذكر في الوسيط أن المسائل المذكور إلى هذا الموضع كلام في أركان الاستطاعة ومن ههنا إلى رأس النوع الثاني كلام في أحكامها ولك أن تقول الاستطاعة احدى شرائط وجوب الحج كما مر وقد توجد الاستطاعة مسبوقة بسائر الشروط وقد يوجد غيرها مسبوقا بها
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر
وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ
فتاوى ابن حجر الهيثمى ج 1 ص 123
(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
4. Wajibkah mendaftar bagi orang yang telah memiliki biaya haji ?
Wajibkah mendaftar bagi orang yang telah memiliki biaya haji (baik reguler atau plus), mengingat pemberangkatan masih menunggu beberapa tahun?
Jawaban : Wajib mendaftar jika mempunyai biaya yang cukup untuk kebutuhan dirinya juga keluarga yang wajib ia nafkahi, selama ia berangkat hingga kembali ke tanah air.
REFERENSI :
Fatawi Ibnu hajar al-Haitami Juz 1 hal. 123.
Hasyiyah al-Bujaeromi ‘ala al-Khotib Juz 2 hal. 425. (dar el-fikr)
Al- Anwar al-Ardabili juz 1 hal. 175-176.
Ghoyah al-Bayan Syarh Zubad ibni Ruslan Juz 1 hal. 165
Asna al – Matholib juz 1 hal. 466.
فتاوى ابن حجر الهيثمى ج 1 ص 123
(وسئل) رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى م ن الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟ (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة . فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت ; لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر . ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر
وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر
وقوله ” الاستطاعة ” ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ
الأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 – 176 المكتبة التجارية الكبرى
ومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان – (ج 1 / ص 165)
( ومن مركوب لاق به ) بأن يصلح لمثله ويثبت عليه ويكون شراؤه بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن يندب له الركوب على القتب والرحل دون المحمل والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة اشترط وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر في حقها المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه فاضلا عن دينه ومؤنة ممونه مدة ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز والحج على التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان فإن أمكنه تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا فكالمعدوم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (ج 1 / ص 466)
وَيُسْتَحَبُّ له الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قبل السَّادِسِ من ذِي الْحِجَّةِ لِيُتِمَّهُ أَيْ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ قبل يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كما مَرَّ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَجِبُ عليه تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فيه قبل يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ
Wallohu a'lam. [Moh Showi, Abi Nadhif, Abdul Wahab Ahmad].
Ibarot tambahan :
روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 293، بترقيم الشاملة آليا) :
فصل في العمرة في العمرة قولان الأظهر الجديد أنها فرض كالحج والقديم سنة وإذ أوجبناها فهي في شرط مطلق الصحة وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام على ما ذكرنا في الحج والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا.
الفقه الإسلامي وأدلته (3/ 408):
حكم العمرة: قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين (1) : العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمر؛ لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» فإنه ذكر الحج مفرداً، وروى جابر أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقال: « يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك» (2) وفي رواية «أولى لك» .وروى أبو هريرة: «الحج جهاد والعمرة تطوع» (3) . وقال الشافعية في الأظهر، والحنابلة (4) : العمرة فرض كالحج، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } [البقرة:196/2] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب، ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (5) . ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح، لدلالة هذه الآية، ولضعف أحاديث الفريق الأول.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (2/ 280)
يجبان ) أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها وخبر سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي ( على ) كل مسلم ( مكلف ) أي بالغ عاقل ( حر ) فلا يجبان على صبي ومجنون ولا على رقيق فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا ( مستطيع ) للحج بوجدان الزاد ذهابا وإيابا وأجرة خفير أي مجير يأمن معه والراحلة أو ثمنها إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى الرجوع ويشترط أيضا للوجوب أمن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وإن قل ما يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر فإن غلب الهلاك لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا لم يجب بل يحرم الركوب فيه له ولغيره – ( مرة ) واحدة في العمر ( بتراخ ) لا على الفور نعم إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل وأن لا يتضيقا عليه بنذر أو قضاء أو خوف عضب أو تلف مال بقرينة ولو ضعيفة وقيل يجب على القادر أن لا يترك الحج في كل خمس سنين لخبر فيه
إعانة الطالبين (2/ 282):
( قوله للحج ) متعلق بمستطيع واقتصر عليه لأن الاستطاعة له تغني عنه وعن العمرة بخلاف الاستطاعة للعمرة في غير وقت الحج وذلك لتمكنه من القران في الأولى لا الثانية قوله بتراخ) لا يصح تعلقه فيجبان لانهما وجبا على المستطيع حالا والتراخي في الفعل بل متعلق بمحذوف أي ويفعلان بعد استكمال شروط الوجوب على التراخي وذلك لان الحج وجب سنة ست وأخره النبي (ص) مع مياسير أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إلى عشرة من غير شغل يحرب ولا خوف من عدو وقيس به العمرة كذا في ابن الجمال قوله لا على الفور قال في الايضاح هذا مذهبنا وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وأحمد والمزني يجب على الفور اه قوله نعم إنما يجوز التأخير الخ استدراك على قوله بتراخ الموهم أنه على الاطلاق من غير اشتراط شئ وأعلم أنه إذا جاز له التأخير لوجود شروطه فأخر ومات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده في آخر سنى الامكان إلى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به قوله بشرط العزم على الفعل في المستقبل فلو لم يعزم على ما ذكر حرم عليه التأخير
حاشيتا قليوبي – وعميرة (5/ 472):
( وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْإِسْلَامُ وَالتَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ مُطَالَبَةٍ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ عِقَابٍ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ فِي الْكُفْرِ لَا أَثَرَ لَهَا إلَّا فِي الْمُرْتَدِّ ، فَإِنَّ الْحَجَّ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ ، بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي الرِّدَّةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ . تَتِمَّةٌ : الْعُمْرَةُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ بِفَرْضِيَّتِهَا كَالْحَجِّ فِي شَرْطِ مُطْلَقِ الصِّحَّةِ ، وَصِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَالِاسْتِطَاعَةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (14/ 258):
( وَشَرْطُ وُجُوبِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ( الْإِسْلَامُ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ إلَّا لِلْعِقَابِ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَلَا أَثَرَ لِاسْتِطَاعَتِهِ فِي كُفْرِهِ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَيُخَاطَبُ بِهِ فِي رِدَّتِهِ حَتَّى لَوْ اسْتَطَاعَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ افْتَقَرَ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى مَاتَ حُجَّ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ( وَالتَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ ) بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَضْدَادِ هَؤُلَاءِ لِنَقْصِهِمْ .
وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ مَا مَرَّ فِيهِ أَنَّ الْمَرَاتِبَ خَمْسٌ صِحَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَصِحَّةُ مُبَاشَرَةٍ فَوُقُوعٌ عَنْ نَذْرٍ فَوُقُوعٌ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ فَوُجُوبٌ وَأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الْوَاحِدَةَ كَافِيَةٌ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ أَمَّا اسْتِطَاعَةُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ فَلَا يُتَوَهَّمُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا لِلْحَجِّ
(قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَجِّ إلَخْ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَكَذَا اسْتِطَاعَةُ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا فِي وَقْتِ الْحَجِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَكِّيِّ إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَجِدَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْإِتْيَانِ بِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ دُونَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْوُصُولِ بِعَرَفَةَ وَلَوْ قَرَنَ بَلْ وَلِغَيْرِهِ أَيْضًا ، خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ وَشَرْحِ الْمُخْتَصَرِ انْتَهَى ا هـ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ
حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 472):
( وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ وَلَهَا شُرُوطٌ أَحَدُهَا وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ) وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي السَّفَرِ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَأَوْعِيَتَهُ ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي السَّفَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ قَوْلُهُ ( وَلَهَا شُرُوطٌ ) أَيْ سَبْعَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَبَاقِيهَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ الشَّارِحِ ، وَهِيَ وُجُودُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَكَوْنُ الزَّادِ وَنَحْوِهِ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّهِ الْمُعْتَادَةِ ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَالثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَإِمْكَانُ السَّيْرِ وَالْوَقْتُ . تَنْبِيهٌ : يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (14/ 259):
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَالِاسْتِطَاعَةُ) وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ ) لَوْ اسْتَطَاعَ مُبَاشَرَةَ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَوْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا عَجَزَ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا بِاسْتِنَابَةِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ فِي الْمُبَاشَرَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ تَجِبُ مُبَاشَرَةِ الْحَجِّ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ وَأَعَمُّ إحْيَاءً وَلِهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْعُمْرَةِ الْإِحْيَاءُ الْوَاجِبُ وَلِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ .
الترمسي الجزء 6صحـ: 20-21
(والعمرة كالحج) أي في اشتراط الاستطاعة لوجوبها قياسا عليه (والاستطاعة الواحدة كافية لهما) أي للحج والعمرة فلا يشترط أن يكون لكل واحد منهما استطاعة مستقلة قال في التحفة (كذا أطلقوه ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج أما استطاعة العمرة في غير وقت الحج فلا يتوهم الاكتفاء بها للحج) هذا كلامه وقضيته أن استطاعة العمرة وحدها في قت الحج كافية لهما وهو كما قاله ابن الجمال الأنصاري ليس بواضح بالنسبة لنحو المكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج إليه للإتيان بها من التنعيم دون ما يحتاج للوصول إلى عرفة لو قرن بل ولغير المكي أيضا ولذا زاد بعضهم قيد الغلبة في ذلك واحترز به عما لو مضى زمن يساره وإمكان السير بشروطه يسع العمرة ومات قبل تحصيل الحج فإن العمرة تستقر عليه فقط كما أفهمه كلامهم والحاصل كما قاله الكردي أن استطاعة الحج في وقته تكفي عن العمرة مطلقا لأنه متمكن من القران والقارن لا يزيد على مفرد الحج في الأعمال الدم إن عجز عنه عدل إلى الصوم فإن فرض عجزه عنه بقي في ذمته إلى القدرة فلا يؤثر ذلك في صحة قرانه وأما استطاعة العمرة وحدها فقد لا تكفي للحج وقد تكفي فليتأمل
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (14 / 259)
( قوله : في المتن والاستطاعة ، وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ) لو استطاع مباشرة أحد النسكين دون الآخر بحيث لو أتى بأحدهما عجز عن مباشرة الآخر بحيث لا يمكن الإتيان به إلا باستنابة غيره فهل يتخير في المباشرة بينهما أو تجب مباشرة الحج الذي يظهر الثاني ؛ لأن الحج أفضل وأعظم وأعم إحياء ولهذا لا يحصل بالعمرة الإحياء الواجب ولأنه متفق على وجوبه بخلاف العمرة
الترمسي الجزء 6 صحـ: 20-21
(والعمرة كالحج) أي في اشتراط الاستطاعة لوجوبها قياسا عليه (والاستطاعة الواحدة كافية لهما) أي للحج والعمرة فلا يشترط أن يكون لكل واحد منهما استطاعة مستقلة قال في التحفة (كذا أطلقوه ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج أما استطاعة العمرة في غير وقت الحج فلا يتوهم الاكتفاء بها للحج) هذا كلامه وقضيته أن استطاعة العمرة وحدها في قت الحج كافية لهما وهو كما قاله ابن الجمال الأنصاري ليس بواضح بالنسبة لنحو المكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج إليه للإتيان بها من التنعيم دون ما يحتاج للوصول إلى عرفة لو قرن بل ولغير المكي أيضا ولذا زاد بعضهم قيد الغلبة في ذلك واحترز به عما لو مضى زمن يساره وإمكان السير بشروطه يسع العمرة ومات قبل تحصيل الحج فإن العمرة تستقر عليه فقط كما أفهمه كلامهم والحاصل كما قاله الكردي أن استطاعة الحج في وقته تكفي عن العمرة مطلقا لأنه متمكن من القران والقارن لا يزيد على مفرد الحج في الأعمال الدم إن عجز عنه عدل إلى الصوم فإن فرض عجزه عنه بقي في ذمته إلى القدرة فلا يؤثر ذلك في صحة قرانه وأما استطاعة العمرة وحدها فقد لا تكفي للحج وقد تكفي فليتأمل
البيان في مذهب الإمام الشافعي - (4 / 25)
[مسألة شروط الاستطاعة ] : وأما غير المستطيع: فلا يجب عليه الحج والعمرة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران: 97] . والمستطيع اثنان: مستطيع ببدنه، ومستطيع بغيره. فأما المستطيع ببدنه: فله شروط: أحدها أن يكون صحيح البدن. الثاني: أن يكون واجدا للزاد والماء بثمن المثل، في المواضع التي جرت العادة بوجوده فيها. الثالث: أن يكون واجدا لراحلة تصلح لمثله، إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. الرابع: أن يكون الطريق آمنًا. الخامس: أن تجتمع هذه الشروط، وقد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من الوصول إلى الحج، فإن كان مريضا تلحقه مشقة غير معتادة في الركوب.. لم يلزمه الحج:
لقوله ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ: «من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر، فمات ولم يحج.. فليمت: إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا»
حاشية الجمل على شرح المنهج- (8 / 456)
وبقي شرط ثامن صرح به البلقيني وهو أن يوجد المعتبر في الإيجاب في الوقت أي وقت خروج أهل بلده فلو استطاع في رمضان ثم افتقر قبل شوال فلا استطاعة وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل الرجوع لمن يعتبر في حقه الذهاب ، والإياب كما سيأتي ا هـ
الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 575 )
سابعاً: أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة على لوازمه ما يكفي لأدائه، وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته وهو من أول شوال إلى عشر ذي الحجة، ولو كان مستطيعاً قبل ذلك، ثم عجز عن دخول وقته فلا يجب عليه، وأما النوع الثاني. وهو الاستطاعة بالغير، فسيأتي بيانه في مبحث "الحج عن الغير"
LINK ASAL :