PERTANYAAN :
ASSALAMU ALAIKUM. ADAKAH HADITS YANG JELAS-JELAS MENJELASKAN BAHWA SENTUHAN KULIT LAKI-LAKI & PEREMPUAN BISA BATAL WUDHU' ? MAKASIH. [Rahma Mujiba].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Ya, ada banyak hadits yang menjelaskan atau mendasari batalnya wudhu karena sentuhan langsung kulit laki-laki dan perempuan ajnabiyah, di antaranya :
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
وحديث ابن مسعود رواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ، ومن اللمس بيده ، ومن القبلة إذا قبل امرأته ، وكان يقول في هذه الآية : " أو لامستم النساء " قال : هو الغمز ، ذكره وكيع عن الأعمش ، إلا أنهم يقولون : لم يسمع أبو عبيدة من أبيه
وقد روى عبد الله بن عمير ، عن ابن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له ، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع ، فقال النبي - عليه السلام - " يتوضأ وضوءا حسنا " ، فأمره بالوضوء لما نال منها ما دون الجماع .
Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Ibarot :
المجموع شرح المهذب
قال أصحابنا : ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا ، فمتى التقت البشرتان انتقض ، سواء كان بيد أو جماع ، واستدل مالك ثم الشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه " قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء " وهذا إسناد في نهاية من الصحة كما تراه .
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
وحديث ابن مسعود رواه الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ، ومن اللمس بيده ، ومن القبلة إذا قبل امرأته ، وكان يقول في هذه الآية : " أو لامستم النساء " قال : هو الغمز ، ذكره وكيع عن الأعمش ، إلا أنهم يقولون : لم يسمع أبو عبيدة من أبيه .
إلى أن قال
وقد روى عبد الله بن عمير ، عن ابن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له ، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع ، فقال النبي - عليه السلام - " يتوضأ وضوءا حسنا " ، فأمره بالوضوء لما نال منها ما دون الجماع .
الأم للشافعي
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
مسند الإمام الشافعي
أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. أخرجه من كتاب الوضوء.
LINK ASAL :