Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5818. MAKSUD KAIDAH KEBIJAKAN IMAM (PEMERINTAH) HARUS DEMI MASHLAHAH BAGI RAKYATNYA

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum para ustad saya mau nanya : Sudah tidak asing lagi bagi para mujawwib dalam :
قاعدة ( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
Yang saya tanyakan mashlahat umum / mashlahat khos, dengan artian hanya mashlahat pada orang muslim saja apa juga masuk orang kafir..? Contohnya sederhana semisal masalah adzan terus orang kafir merasa terganggu, kalau memang orang kafir masuk berarti imam wajib menyuruh untuk memelankan suara adzan atau bahkan diberhentikan. Intinya maqsud dari qoidah itu bagaimana...?
Semisal orang kafir juga masuk. Berarti tidak dikatakan bersalah jika orang kafir terganggu soalnya dari imam kan dipandang mashlahat juga (dilarang menyakitin orang kafir) apalagi dah akad Damai alias banyar pajak. [Shobirin].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Mashlahah umum untuk rakyat, rakyat disini mencakup rakyat muslim dan kafir. Contoh maslahat bagi orang kafir, ketika mereka tidak mampu membayar akad dzimmah sebesar Satu dinar emas murni ( standar akad dzimmah ) maka baginya boleh membayar kurang dari satu dinar ketika tidak mampu satu dinar.
Kaidah :

تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”
Kaidah ini adalah ketetapan imam as syafi'i dan beliau berkata : “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.
Aku (imam Suyuti) berkata : asal dari kaedah itu adalah apa yang dikeluarkan oleh said bin mansur dalam sunannya, umar -semoga Allah meridhoinya berkata : “saya memposisikan diri saya dari harta Allah dalam posisi walinya anak yatim. Apabila saya butuh, maka saya mengambil harta itu. Namun ketika saya dalam keadaan lapang (mudah) maka saya mengembalikan harta itu. Namun jika saya dalam keadaan cukup, maka saya akan menjaganya”.
Sebagian contohnya adalah jika imam membagi zakat kepada asnaf haram hukumnya memberikan lebih daripada yang lain padahal hajatnya sama. Jika imam mau menghapus daftar sebagian tentara hukumnya boleh dengan adanya sebab, jika tanpa sebab maka tidak boleh. Pemerintah tidak boleh menjadikan seorang fasiq menjadi imam sholat walaupun kami men sah kan sholat di belakangnya tetapi makruh dan pemerintah di perintah untuk menjaga ke mashlahatan, dan tidak ada kemaslahatan membawa orang-orang pada perbuatan makruh. Dan masih banyak contoh lainnya. Wallohu a'lam. [Iwan Mahrus Arema, Subhana Ahmada, Moh Showi].

Ibarot :

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
التوضيح : إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية، ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيوية، فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا ردّ، لأن الراعي ناظر، وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء.
والمراد من الراعي: كل من ولي أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان الأعظم، أو خاصاً كمن دونه من العمال، فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها، لأنه مأمور من قبل الشارع - - صلى الله عليه وسلم - أن يحوطهم بالنصح، ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد. وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية، فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة للجماعة وخيرها، لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم،وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة، فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصد به استثمار أو استبداد، أو يؤدي إلى ضرر أو فساد، هو غير جائز.
والأصل في هذه القاعدة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية، يموت وهو غاش رعيته، إلا حرم الله تعالى عليه الجنة" رواه البخاري ومسلم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه، إلا لم يدخل معهم الجنة" رواه مسلم والطبراني.

شرح النووي على مسلم
فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) 
وفي الرواية الأخرى ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) . 
أما فقه الحديث فقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( حرم الله عليه الجنة ) فيه التأويلان المتقدمان في نظائره أحدهما أنه محمول على المستحل ، والثاني حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين ومعنى التحريم هنا المنع . قال القاضي عياض - رحمه الله - : معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم ، فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح [ ص: 326 ] فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم ، وأخذهم به ، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم ، أو تضييع حقوقهم ، أو ترك حماية حوزتهم ، ومجاهدة عدوهم ، أو ترك سيرة العدل فيهم ، فقد غشهم قال القاضي : وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة . والله أعلم .

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 186/15
وَاسْتَدَلُّوا لِجَوَازِ عَقْدِهَا مَعَ أَهْل الذِّمَّةِ عَلَى أَقَل مِنْ دِينَارٍ فِي حَالَةِ الضَّعْفِ بِأَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا: " أَنَّ تَصَرُّفَ الإِْمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " فَإِذَا كَانَ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَل مِنْ دِينَارٍ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ (1) .
48 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - نَقَلَهَا عَنْهُ الأَْثْرَمُ -: أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْجِزْيَةِ إِلَى الإِْمَامِ، فَلَهُ أَنْ يُزِيدَ وَيُنْقِصَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَعَلَى مَا يَرَاهُ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَال الْمِرْدَاوِيُّ فِي الإِْنْصَافِ، وَقَال الْخَلاَّل: الْعَمَل فِي قَوْل أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ بِأَنَّهُ لاَ بَأْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ وَيُنْقِصَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَصْحَابُهُ عَنْهُ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ، فَاسْتَقَرَّ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ.

- kitab Asybah imam Suyuti :

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال " منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم " . قلت : وأصل ذلك : ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه . قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه " إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت " . 
ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل ، مع تساوي الحاجات . ومنها : إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب : جاز ، وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة . 
ومنها : ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا ، وإن صححنا الصلاة خلفه ; لأنها مكروهة . وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه . 

كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٠٦
تَنْبِيهٌ: إذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إلَّا إذَا وَافَقَهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذُ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ (انْتَهَى) 

LINK ASAL :