PERTANYAAN :
Assalamualaikum yi, mohon bertanya : bagaimana hukumnya rumah yang menempel ke masjid, di rumah kan ada wanita yang pasti haid, sedangkan saya pernah menemukan ibarat syarah safinah fasal 10 peharaman buat yang haid di situ dijelaskan haram bagi haa-id memegang pohon yang dahannya menempel ke mesjid kalau tidak salah, mohon penjelasannya!. [Kamalmillah].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Rumah tersebut tidak dihukumi sebagai masjid. Rumah yang menempel ke masjid statusnya tetap sebagai rumah tidak ada kaitannya dengan masjid. Sebab itu boleh bagi wanita haid berdiam dirumah tersebut. Wallohu a'lam. [Abdul Qodir Shodiqi, Moh Showi].
Ibarot :
Madzhab Syafi'i :
حاشية القليوبي
(وَالْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ لَا عُبُورُهُ) - قَوْلُهُ: (فِي الْمَسْجِدِ) وَلَوْ مُشَاعًا أَوْ مَظْنُونًا بِالِاجْتِهَادِ بِالْقَرِينَةِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ، وَسَوَاءٌ أَرْضُهُ وَهَوَاؤُهُ وَلَوْ طَائِرًا فِيهِ وَرَوْشَنٌ مُتَّصِلٌ بِهِ، وَإِنْ خَرَجَ سَمْتُهُ، لَا غُصْنَ خَارِجهُ مِنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِيهِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا.
بغية المسترشدين ص : 63
ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف
تحفة المحتاج
( فرع ) شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل يصح الاعتكاف على الأغصان أو لا والذي يتجه الصحة ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر ويتجه الصحة أيضا أخذا من صريح كلام سم على حج في باب الحج بعد قول المصنف وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات حيث ذكر ما يفيد التسوية في الاعتكاف بين الصورتين ع ش واعتمده شيخنا وقوله والذي يتجه الصحة ظاهر إطلاقه ولو كان الأغصان في هواء ملك غيره وفيه وقفة فليراجع . ( قوله وروشنه ) وكذا هواؤه شيخنا . ( قوله مثلا ) لعله أدخل به نحو الموات بخلاف ملك الغير فليراجع . ( قوله المعدودة منه ) خرجت به التي تيقن حدوثها بعد المسجد فإنها غير مسجد فلا يكون لها حكم المسجد ورحبته ما حجر عليه لأجل المسجد كردي على بافضل وشيخنا وقولهما التي تيقن حدوثها إلخ أي : ولم يعلم وقفها مسجدا .
Madzhab Hanbaliy :
مطالب أولى النهى ٤/٣٧٥
.ويجوز رفع مسجد إذا أراد أكثر أهل محلته أى جيرانه ذلك أى رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت ينتفع بها___وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت لزوال اسم المسجدية.
LINK ASAL :