PERTANYAAN :
Assalamualaikum para asatiz. Saya mau tanya : Jadi gini, di Google kan banyak aplikasi kitab terkadang kitab yang jarang ada di indonesia. Dan kitab nya bagus bagus. Tapi ada temen saya nyaranin buat saya untuk dicetak kitab itu. Karena di pesantren dia belum diperkenankan pake hp, jadi rasa ingin membaca kitab tersebut dan kitab nya tidak ada di indonesia dan nyaranin buat saya untuk cetak kitab itu biar bisa membaca di pesantren , apa kah boleh saya mencetaknya karena kitab jarang ada di indonesia. Mohon penjelasan ustadz, terimakasih atas jawaban nya. [Nailul Fikri].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Diperbolehkan, jika hal itu tidak merugikan pihak pemilik hak cipta dan penerbit, berisi faham ahlu sunnah wal jama'ah dan tidak di jual belikan (dikomersilkan). Menggandakan atau mencetak ulang kitab tanpa ijin pengarang dalam kajian kitab salaf tidak ditemukan pendapat yang melarang. Menurut ulama kontemporer menggandakan karya ilmiah tanpa ijin penulis hukumnya haram. Walau tidak ada larangan dalam kitab salaf mengenai hal ini. Sebaiknya untuk keberkahan hal ini tidak dilakukan kecuali:
1. Bukan tujuan profit atau diperjual belikan
2. Ada dugaan penulisnya ridha
Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Ibarot :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 2 صحـ : 6 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( كِتَابُ الْغَصْبِ ) ( هُوَ ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ وَشَرْعًا ( الاسْتِيلاءُ ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 116 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا اهـ
الفقه الإسلامي الجزء 5 صحـ : 483 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( حَقُّ التَّألْيِفِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ ) أَمَّا حَقُّ الْمُؤَلِّفِ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَ عُنْوَانٍ قَانُوْنِيٍّ جَدِيْدٍ وَهُوَ الْحَقُّ الأَدَبِي فَهُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ فِي تَقْدِيْرِيّ شَرْعاً عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ الاِسْتِصْلاحِ أَوِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ ( وَهِيَ الأَوْصَافُ الَّتِي تُلائِمُ تَصَرُّفَاتُ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدُهُ وَلَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهَا دَلِيْلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ باِلاِعْتِبَارِ أَوِ الإِلْغَاءِ وَيَحْصُلُ مِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبَ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعَ مَفْسَدَةٍ عَنِ النَّاسِ ) فَكُلُّ عَمَلٍ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ غَالِبَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ يَكُوْنُ مَطْلُوْباً شَرْعاً وَالْمُؤَلِّفُ قَدْ بَذَّلَ جَهْداً كَبِيْراً فِي إِعْدَادِ مُؤَلَّفِهِ فَيَكُوْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ سَوَاءٌ فِيْمَا يُمَثِّلُ الْجَانِبَ الْمَادِي وَهُوَالْفَائِدَةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِي يَسْتَفِيْدُهَا مِنْ عَمَلِهِ أَوِ الْجَانِبِ الْمَعْنَوِي وَهُوَ نِسْبَةُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ وَيَظِلُّ هَذَا اْلَحُّق خَالِصاً دَائِماً لَهُ ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا رَوَاهُ الْبُخَارِي وَغَيْرُهُ مَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثِتِهِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَعْتَبِرُ إِعَادَةَ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرِهِ اعْتِدَاءً عَلَى حَقِّ الْمُؤَلَّفِ أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلإِثْمِ شَرْعاً وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلَّفِ فِي مَصَادِرَةِ النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَاناً وَظُلْماً وَتَعْوِيْضَهُ عَنِ الضَّرَرِ الأَدَبِي الَّذِي أَصَابَهُ وَذَلِكَ سَوَاءٌ كُتِبَ عَلَى النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ عِبَارَةً ( حَقُّ التَّأْلِيْفِ مَحْفُوْظٍ لِلْمُؤَلِّفِ ) أَمْ لا لأَنَّ الْعُرْفَ وَالْقَانُوْنَ السَّائِدَ اِعْتَبَرَ هَذَا الْحَقِّ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوْقِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَنَافِعِ تُعَدُّ مِنَ الأَمْوَالِ الْمُتَقَوِّمَةِ فِي رَأْيِ جُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ لأَنَّ الأَشْيَاءَ أَوِ الأَعْيَانِ تُقْصَدُ لِمَنَافِعِهَا لا لِذَوَاتِهَا وَالْغَرْضُ الأَظْهَرُ مِنْ جَمِيْعِ الأَمْوَالِ هُوَ مَنْفَعَتُهَا كَمَا قَالَ شَيْخُ الآسْلامِ عِزُّ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ بَلْ إِنَّ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ أَفْتَوْا بِضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوْبِ فِي ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ الْمَالِ الْمَوْقُوْفِ وَمَالِ الْيَتِيْمِ وَالْمَالِ المُعَدِّ لِلاِسْتِغْلالِ وَالْمُؤَلَّفِ حِيْنَمَا يُطْبَعُ كِتَابُهُ يُقْصَدُ بِهِ أَمْرَيْنِ نَشْرَ الْعِلْمِ وَاسْتِثْمَارِ مُؤَلَّفِهِ وَيَكُوْنُ لِكُلِّ طَبْعَةٍ مِنْ طَبْعَاتِ الْكتَابِ حَقُّ خَاصٍ لِلْمُؤَلِّفِ وَتَذَرَّعَ بَعْضُ النَّاشِرِيْنَ بِأَنَّهُمْ فِي إِعَادَةِ الطَّبْعِ أَوِ التَّصْوِيْرِ إِنَّمَا يَنْشُرُوْنَ الْعِلْمَ وَيَخْدِمُوْنَ الْمُؤَلِّفَ هُوَ تَحَايُلُ شَيْطَانِيّ وَذَرِيْعَةٌ فَاسِدَةٌ لانَّ الْحَرَامَ لايَكُوْنُ وَلايَصِحُّ بِحَالٍ طَرِيْقاً لِلْحَلالِ ويُبْطِلُ زَعْمَهُمْ، أَنَّهُمْ لَوْلا قَصَدَ الرِّبْحَ الْمَادِي الْمُنْتَظَرَ مِنْ وَرَاءِ شُهْرَةِ كِتَابٍ اِنْتَشَرَ تَدَاوُلُهُ لَمَا أَقْدَمُوْا عَلَى الطَّبْعِ أَوِ التَّصْوِيْرِ
أَمَا الْكُتُبُ الْقَدِيْمَةُ الَّتِي لَمْ يَعُدْ يُعْرَفُ وَرَثَةُ مُؤَلِّفِهَا فَلا مَانِعَ مِنْ طَبْعِهَا بِشَرْطِ عَدَمِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى جَهْدِ دَارِ النَّشْرِ الْخَاصِ الَّذِي بَذَلَتْهُ فِي إِخْرَاجِ الْكِتَابِ مِنْ تَعْلِيْقٍ وَعَلامَاتِ تَرْقِيْمٍ وَتَصْحِيْحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ - الى ان قال- اِسْتِعْمَالُ الْحَقِّ بِوَجْهٍ مَشْرُوْعٍ عَلَى الآنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حَقَّهُ وِفْقاً لِمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَذِنَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُمَارَسَةُ حَقِّهِ عَلَى نَحْوِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ فَرْداً أَوْ جَمَاعَةً سَوَاءٌ أَقْصَدَ الإِضْرَارَ أَمْ لا وَلَيْسَ لَهُ إِتْلافُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ أَوْ تَبْذِيْرِهِ لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ فَحَقُّ الْمِلْكِيَّةِ يُبِيْحُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ مَا يَشَاءُ وَكَيْفَ يَشَاءُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً يَمْنَعُ عَنْ جَارِهِ الضَّوْءِ وَالْهَوَاءِ وَلا أَنْ يَفْتَحَ فِي بِنَائِهِ ناَفِذَةٍ تَطُلُّ عَلَى نِسَاءِ جَارِهِ، لإِضْرَارِهِ بِالْجَارِ وَاسْتِعْمَالِ الإِنْسَانِ حَقَّهُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ هُوَ مَا يُعْرَفُ بِالتَّعَسُّفِ فِي اسْتِعْماَلِ الْحَقِّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْقَانُوْنِ الْوَضْعِي فَإِنَّ مَارِسَ الإِنْسَانِ مَا لَيْسَ حَقاًّ لَهُ فَلا يُسَمَّى تَعَسُّفاً وَإِنمَّاَ هُوَ اعْتِدَاءٌ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ فَالْمُسْتَأْجِرُ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالدَّارِ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا يَعُدُّ مُتَعَسُّفاً أَمَا الْغَاصِبُ فَإِنَّهُ يَعُدُّ مٌتَعَدِّيًّا اهـ
شرح الياقوت النفيس / 436
حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من عير اذنه ؟
بعض علمائنا – رحمهم الله- قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصحبت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذا الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده.
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺻ 214
ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ اﻧﺴﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﺛﻢ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ اﻭ ﻻ؟ اﻓﻴﺪﻭﻧﺎ ﻣﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺯﻭﺭﻳﻦ .
اﻟﺠﻮاﺏ اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺼﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻭاﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻭاﻷﺭﺵ اﻥ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻨﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ ﻓﺨﻼ ﻭاﻧﺰاﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺷﻴﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻹﻧﺰاﻩ ﻓﺎﻥ ﻧﻘﺺ ﻏﺮﻡ اﻟﻌﺮﺵ.
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺟ 5 ﺻ 138
(ﻭاﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭاﻟﺴﺎﺭﻗﺔ)...ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ ﺃﺧﺬ اﻟﺸﻴﺊ ﺧﻔﻴﺔ ﺃﻱ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﺎﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺳﻮاء اﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺮﺯ ﻣﺜﻠﻪ اﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﺠﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺟ 3 ﺻ 137
ﻗﻮﻟﻪ اﻹﺳﺘﻼء اﻱ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪﻩ.ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻰ اﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ اﻭﻻﻫﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﻼء ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛﺎﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﺇﺳﺘﻼء ﺣﻜﻤﺎ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ ﺻ 264
ﻓﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻐﺼﺐ ﻭﻫﻮ اﻹﺳﺘﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻈﻠﻢ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﻖ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻛﻜﻠﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﻭﺟﻠﺪ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺧﻤﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺳﺮﺟﻴﻦ ﻭﺣﻖ اﻟﺘﺤﺠﺮ ﻭﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﻌﺪ ﻓﻰ ﺳﻮﻕ اﻭ ﻣﺴﺠﺪ اﻭ ﺷﺎﺭﻉ .
عمدة المفتي والمستفتي
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺧﺬ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ. ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ضمنه ان ﺗﻠﻒ ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮض صاﺣﺒﻬﺎ ﻛﺎﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫنه محمول ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮضى ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺨﺒﺮ ﻻ ﻳﺮضى ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
أداب العالم والمتعلم للشيخ هاشم أشعري
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، ولا يحشيه ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه وخواتمه، إلا إذا علم رضى صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يعير غيره ولا يودعه لغير ضرورة، حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين، فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره، فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابه،
البيوع الشائعة لمحمد توفيق البوطي
فقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة الخامس بالكويت : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف بها ولا يجوز الإعتاء عليه. والله أعلم
فقد روى الغزالي أن الإمام أحمد سئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها ، أ يجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها ؟ فقال : لا ، بل يستأذن ثم يكتب
شرح الياقوت النفيس / 436
حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من غير اذنه ؟
بعض علمائنا – رحمهم الله- قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصبحت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذه الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده
حاشية إبن عابدين
أن المنافع عند السادة الحنفية لا تعد مالا. واحتج الحنفية بأن المنافع تقوم بالعقد ، أما وصف المالية فلا يثبت إلا بالتمول ، والتمول صيانة الشيء وإحرازه . فلا يقال للمستهلك إنه متمول له . والمنافع لا يمكن تمولها لأنه لا يمكن احرازه
LINK ASAL :