PERTANYAAN :
Assalamualaikum wr wb, apabila kita sedang sholat sedang di depannya tidak ada surtroh, kemudian ada orang lewat di depannya manakah tindakan yang dibenarkan di antara ini : a). orang lain yang menghalangi orang yang berjalan di depannya b). ada lagi orang yang lagi sholat tangannya menghalangi orang yang mau jalan di depannya ! Syukron. [Cus Mangcus Casciscusmangcus].
JAWABAN :
Wa'alaikum salam. Bila shalat tanpa sutroh / pembatas maka tidak harom bagi orang lain melintas di depannya dan bagi orang yang shalat tidak boleh menghalangi orang yang melintas di depannya. Wallohu a'lam. [Moh Showi].
Ibarot :
نهاية الزين
ولو صلى بلا سترة أو تباعد عنها بأكثر من ثلاثة أذرع أو لم تكن بالصفة المذكورة فليس له دفع المار بين يديه لتقصيره ولا يحرم المرور بين يديه حينئذ لكن الأولى تركه وإذا صلى إلى السترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يجعلها تلقاء وجهه
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح انه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه
المجموع شرح المهذب
قال أصحابنا : " ويستحب للمصلي دفع من أراد المرور لحديث أبي سعيد المذكور " وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين } رواه مسلم . ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله ، فإن مات منه فلا ضمان فيه كالصائل . قال الرافعي وكذا ليس لأحد أن يمر بينه وبين الخط على الصحيح من الوجهين وبه قطع الجمهور كالعصا . أما إذا لم يكن بين يديه سترة أو كانت وتباعد عنها فوجهان ، أحدهما : له الدفع لتقصير المار ، وأصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره } ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه ، ولكن يكره .
روضة الطالبين
ثم إذا صلى إلى سترة ، منع غيره من المرور بينه وبين السترة . وكذا ليس لغيره أن يمر بينه وبين الخط على الصحيح . وقول الجمهور : كالعصا . وهل هو منع تحريم ، أو تنزيه ؟ وجهان . الصحيح : منع تحريم . وللمصلي أن يدفعه ، ويضربه على المرور ، وإن أدى إلى قتله . ولو لم يكن سترة ، أو كانت وتباعد منها ، فالأصح : أنه ليس له الدفع لتقصيره .
قلت : ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه ، لكن الأولى تركه . والله أعلم .
- Hasyiyah Qulyubi Ala Syarhil Mahalli, Juz 1 Hal. 219 :
والصحيح تحريم المرور حينئذ) أي حين سن الدفع قال – صلى الله عليه وسلم – «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان هو بعد حمله على المصلي إلى سترة محتمل للكراهة المقابلة للصحيح وظاهر في التحريم، ويدل عليه نصا رواية البخاري من الإثم بعد قوله عليه، ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها فليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه
[حاشية قليوبي]
قوله: (وتحريم المرور) أي على العامد العالم المكلف المعتقد للحرمة، وإن زالت السترة كما مر. ويحرم على الولي تمكين موليه غير المكلف من المرور. نعم إن قصر المصلي بوقوفه في محل المرور لم يحرم المرور ولا يسن الدفع. قوله: (أربعين) في رواية البزار «أربعين خريفا» أي عاما. قوله: (ظاهر في التحريم) أي من لفظ عليه، فقدم على الندب وعليه، فالدفع أخف لأنه كالتنبيه. قوله: (رواية البخاري) فيه رد على من قال كابن حجر، إن لفظة من الإثم لم توجد في رواية. قوله: (أو تباعد عنها) ومن التباعد مجاوزة أعلى المصلي، أو الخط على ثلاثة أذرع من موقف المصلي، وإن لم يكن طولهما ثلاثة أذرع. قوله: (إلى سترة) خرج المصلي على سترة، كالسجادة لأن الصلاة عليه لا إليه
- Hasyiyah Al-Bujairomi Ala Syarhil Manhaj, Juz 1 Hal. 250-251 :
وحرم مرور) وإن لم يجد المار سبيلا آخر لخبر «لو يعلم المار بين يدي المصلي – أي: إلى السترة – ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه الشيخان إلا من الإثم فالبخاري،، وإلا خريفا فالبزار، والتحريم مقيد بما إذا لم يقصر المصلي بصلاته في المكان، وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة، بل ولا كراهة، كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم، وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه، وإلا فلا حرمة، بل له خرق الصفوف، والمرور بينها ليسد الفرجة، كما قاله في الروضة كأصلها، وفيها لو صلى بلا سترة، أو تباعد عنها، أي: أو لم تكن بالصفة المذكورة، فليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه لكن الأولى تركه فقوله في غيرها: ” لكن يكره ” محمول على الكراهة غير الشديدة
قوله: وحرم مرور) وهو من الكبائر، أخذا من الحديث اهـ عزيزي، وهو معطوف على قوله: فيسن إلخ فيكون مرتبا على الصلاة لنحو جدار فكان المناسب الإتيان بالمضارع، ويلحق بالمرور الجلوس بين يديه، ومد رجليه، واضطجاعه ع ش ولو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور، كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره، وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده، ولا يراها مقلد المار، تحريم المرور ولو قيل باعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع، وفي تحريم المرور باعتبار اعتقاد المار، لم يبعد وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره اعتد بها –الى أن قال _ قوله: مقيد بما إذا لم يقصر المصلي إلخ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور، وسن له الدفع وهو محتمل، ويحتمل عدم حرمة المرور لاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر وهذا أقرب.
(قوله: بقارعة الطريق) أي: أو شارع أو درب ضيق، أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف قال شيخنا ع ش وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة برواق ابن معمر بالجامع الأزهر، فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا، نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب، اهـ. برماوي (قوله: وبما إذا لم يجد المار فرجة) ليس بقيد، بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه، كما سيصرح به في شروط الاقتداء ح ل. (قوله: بل له خرق الصفوف) وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في الجمعة من تخطي الرقاب، حيث يتقيد ذلك بصفين؛ لأن خرق الصفوف في حال القيام أسهل من التخطي؛ لأنه في حال القعود ح ل (قوله: ليسد الفرجة) وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين، وفيه تصريح بأنا لا نكتفي في السترة للمصلي بالصفوف ح ل وهو كذلك كما صرح به م ر. (قوله: وفيها إلخ) مراده بيان مفهوم قوله: وسن إلخ. (قوله: فليس له الدفع) أي: فيحرم عليه ذلك وإن تعذرت السترة بسائر أنواعها ز ي (قوله: ولا يحرم المرور) قال م ر في شرحه ولو استتر بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها وبينه، ولم يكره كما أفتى به الوالد اهـ. أي؛ لأنها لا قرار لها لوجوب إزالتها فهي كالعدم
LINK ASAL :