PERTANYAAN :
Asslamualaikum yai . eman saya punya nadzar jika dia melakukan sesuatu (privasi) maka harus puasa 7 hari. Apakah ada akibat di dunia jika dia melanggar dan tidak melakukan puasa mohon jawabannya. Wassalam. [DEZAN HANAFI].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Wajib bayar kafaroh nadzar / sumpah, karena kasus di atas namanya puasa nadzar ya wajib dilakukan jika hajatnya dikabulkan, karena ktika seorang hamba bernadzar kepada Allah maka seakan orang tersebut mengikat sebuah ikatan janji. kalau nggak dilaksanakan maka dosa. Wallohu a'lam. [Moh Showi, Muh Jayus].
Ibarot :
تحفة الأحوذي
قوله : ( كفارة النذر إذا لم يسم ) أي لم يعينه الناذر بأن قال : إني نذرت نذرا أو علي نذر ولم يعين أنه صوم أو غيره ( كفارة يمين ) فيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى . قال النووي : اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث يعني حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة . وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر ، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى .
قال الشوكاني : والظاهر اختصاص الحديث يعني حديث مسلم المذكور بالنذر الذي لم يسم ; لأن حمل المطلق على المقيد واجب ، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال ، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة ، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في الأحاديث في قصة الناذرة بالمشي إلى بيت الله ، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم : " ومن نذر نذرا لم يطقه " . هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه مسلم بدون زيادة إذا لم يسم . وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه . وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " ، أخرجه أبو داود وابن ماجه . قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه .
عون المعبود
قال النووي : اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث ، فجعله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة ، وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله : علي نذر ، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى . قال الشوكاني : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على القيد واجب .
شرح النووي على مسلم
قوله (صلى الله عليه وسلم) (كفارة النذر كفارة اليمين) اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج وهو أن يقول انسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله على نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم
LINK ASAL :