Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

5732. HUKUM ISTINJA' DENGAN AIR MUSTA'MAL

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Mau nanya : Bagaimana hukumnya cebok / istinja' dengan air musta'mal ? [Wan Topramen].

JAWABAN :

Wa'alaikum salam Wr Wb. Jumhur ulama mensyaratkan air yang sah digunakan untuk istinjak harus طهُور (suci mensucikan) bukan hanya (طاهِر) seperti air musta'mal. Hanya madzhab Hanafi yang mengesahkan istinjak dengan air yang hanya suci (طاهِر) bahkan kalangan Hanafiyyah juga mengesahkan istinjak dengan benda cair (مائِع) selain air seperti air mawar dan air cuka.

Sebenarnya Air musta'mal sendiri jika dikumpulkan dan mencapai ukuran dua kulah, maka hukumnya kembali menjadi mutlaq (suci mensucikan). Demikian juga air mutanajis jika mencapai dua kulah hukumnya menjadi mutlaq kembali dengan syarat tidak ada yang berubah baik rasa, warna dan bau nya. Wallahu a'lam. [Anake Garwane Pake, Munir Khan, Muhammad Muzakka].

Ibarot :
الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٩٠
شروط صحة الاستنجاء والاستجمار بالماء، والأحجار، ونحوها. فأما الماء الذي يصح به الاستنجاء، فإنه يشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يكون طهوراً، فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقط، كما لا تصح إزالة النجاسة به (١) ثانيهما: أن يكون الماء مزيلاً للنجاسة. فإذا كان معه ماء قليل لا يزيل النجاسة عن المحل،
---
(١) الحنفية قالوا: إن الاستنجاء بالماء الطهور لا يجب، بل يكفي الاستنجاء بالماء الطاهر وقد عرفت الفرق بين الماء الطاهر، والماء الطهور بما ذكرناه لك مفصلاً في "مباحث المياه" الاستنجاء بالماء الطهور الأفضل، للاتفاق على صحة إزالة النجاسة به والتمسك بالمتفق عليه أفضل عند الحنفية

الفقه الإسلامي وأدلته ج ١ ص ٣٥٢
وهذا يعني أنه يجوز عند الحنفية الاستنجاء بالمائع غير الماء كماء الورد والخل، واشترط الجمهور غير الحنفية: أن يكون بجامد يابس، فلا يجوز بالمائع.

فتح الرحمن بشرح زبد إبن رسلان ص ١٢٠
[التطهُّر بالماء المستعمل] الثانية: أنه لا يصح التطهير بالماء المستعمل القليل؛ وهو ما استعمل في فرض من رفع حدث أو إزالة نجس؛ لما سيأتي آخر هذا الكتاب.

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم ص ٧٦ مكتبة الشاملة
(فصل: لا تصح الطهارة) الواجبة، ولا المندوبة (بالماء المستعمل) وهو ما أزيل به مانع من خبث ولو معفواً عنه، أو من حدث بمعنى الأمر الاعتباري والمنع -كطهر سليم- أو بمعنى المنع فقط، كطهر سلس. وسواء ارتفع رفعاً عاماً -كما هو الغالب- أم خاصاً -كطهر غير مميز للطواف- فلا يباح به غيره، وكطهر كتابية من نحو حيض، ومجنونة وممتنعة غُسِّلا منه، فلا يحل به غير وطئهن. ودخل في (ما أزال مانعاً) ما تطهر به حنفي بلا نية؛ لأنه أزال مانعاً في اعتقاده، وإنما لم نصحح الاقتداء به؛ احتياطاً في البابين. وإنما يؤثر الاستعمال في الماء (القليل) المنفصل بخلاف الكثير وهو القلتان، بل لو جمع المستعمل فبلغ قلتين .. عاد طهوراً، إلى أن قال :  ومر أول باب الطهارة: أنها لا تصح إلا بالمطلق. فلا يصح بالمستعمل تطهير (في رفع حدث، ولا) في (إزالة نجس) بمعناهما وعمومهما المارين آنفاً، ولا في غيرهما من بقية الطهارات الواجبة والمندوبة.

- Tuhfatul muhtaj :

( فإن جمع ) المستعمل على الجديد فبلغ ( قلتين فطهور ) وإن قل بعد بتفريقه ( في الأصح ) بناء على الأصح أيضا أن استعمال القليل أضعفه .

- Mughnil muhtaj :

(فإن جمع) المستعمل على الجديد (فبلغ قلتين فطهور في الأصح) لأن النجاسة أشد من الاستعمال. وأما الماء المتنجس لو جمع حتى بلغ قلتين، أي ولا تغير به، صار طهورا قطعا، فالمستعمل أولى. والثاني: لا يعود طهورا لأن قوته صارت مستوفاة بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه، وهذا اختيار ابن سريج.

- Hasyiyah qolyubi wa umairoh :

( فإن جمع ) المستعمل على الجديد ( فبلغ قلتين فطهور في الأصح ) كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من غير تغير ، والثاني لا .والفرق أنه لا يخرج بالجمع مع وصفه بالاستعمال بخلاف النجس

- Al-Mughni Ibnu Qudamah :
المغني لابن قدامة ج ١ صـــ ١٦
[مَسْأَلَةٌ لَا يُتَوَضَّأُ بِمَاءٍ قَدْ تُوُضِّئَ بِهِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يُتَوَضَّأُ بِمَاءٍ قَدْ تُوُضِّئَ بِهِ) يَعْنِي: الْمَاءَ الْمُنْفَصِلَ عَنْ أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ، وَالْمُغْتَسِلُ فِي مَعْنَاهُ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، لَا يَرْفَعُ حَدَثًا، وَلَا يُزِيلُ نَجَسًا، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لِمَالِكٍ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ.

LINK ASAL :