PERTANYAAN :
Asslmu'alaikum, ada seorang yang mau ibadah haji terus di rumahnya memelihara burung banyak, terus ada seorang kyai yang dawuh buat dijual burungnya, katanya kalau mau ibadah haji di rumah tidak boleh memelihara burung, apa benar seperti itu ustadz ustadzah ? [Almiskin Ilmu].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Benar apa yang dikatakan kyai itu, orang yang akan berangkat mengerjakan ibadah haji harus menjual atau menshodaqohkan ataupun melepaskan burungnya SEBELUM ia berangkat haji, karena orang yang sedang mengerjakan ihrom haji tidak boleh melihara hewan buruan, termasuk burung di rumahnya. Wallohu a'lam. [Shodiqi]
Ibarot :
حاشية البجيرمي على المنهج
وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ صَيْدَهُ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الصَّيْدِ بِشِرَاءٍ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ شِرَائِهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ) أَيْ: مَأْكُولٌ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَمِنْهُ الْإِوَزُّ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَدَجَاجُ الْحَبَشِ وَالْحَمَامُ أَصْلُهُ وَحْشِيٌّ، أَوْ لَا؟ اُنْظُرْهُ ح ل، أَقُولُ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ: وَفِي حَمَامٍ شَاةٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ وَحْشِيٌّ وَمِثْلُ الصَّيْدِ نَحْوُ بَيْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ إعْطَاءً لِلتَّابِعِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ حَجّ. (قَوْلُهُ: زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ) وَيَصِيرُ مُبَاحًا لِآخِذِهِ فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ الْغَيْرُ، أَوْ أَرْسَلَهُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِ مَالِكِهِ لَهُ وَلَيْسَ الْآخِذُ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ شَرْحُ م ر فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ، أَوْ قَتْلِهِ. اهـ. ع ش وَمَحَلُّ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَقَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ؛ إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ شَرْحُ حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ صَيْدَهُ) أَيْ: صَيْدَ نَفْسِهِ بِأَنْ اصْطَادَهُ فِي حَالِ إحْرَامِهِ
مغني المحتاج
وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ فَأَحْرَمَ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتَدَامَتْهُ كَاللِّبَاسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ، فَلَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى تَحَلَّلَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ، إذْ لَا يَرْتَفِعُ اللُّزُومُ بِالتَّعَدِّي
نهاية المحتاج
وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكُ فِي الْحَرَمِ بِأَنْ صَادَهُ فِي الْحِلِّ فَمَلَكَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ، التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ لِإِحْرَامِهِ، وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُحْرِمِ عَنْ صَيْدٍ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِإِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ، وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ضَمِنَهُ وَيَصِيرُ مُبَاحًا فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَ أَوْ أَرْسَلَ، وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ كَاللِّبَاسِ
حاشية الجمل على المنهج
وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ أَوْ جُنَّ فَقَتَلَ صَيْدًا وَإِنْ تَحَلَّلَ وَلَا يَمْلِكُ الْمُحْرِمُ صَيْدَهُ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الصَّيْدِ بِشِرَاءٍ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ شِرَائِهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ فِي التُّحْفَةِ وَإِذَا أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ أَيْ أَوْ نَحْوُ بَيْضَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ إعْطَاءً لِلتَّابِعِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ انْتَهَتْ وَاسْتَوْجَهَ فِي الْإِمْدَادِ وَفَتْحِ الْجَوَّادِ أَنَّ الرَّاهِنَ لِلصَّيْدِ لَوْ أَحْرَمَ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ إنْ أَيْسَرَ وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِلَّا لَمْ يَزُلْ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ اهـ.ابْنُ الْجَمَّالِ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُحْرِمِ عَنْ صَيْدٍ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِإِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ضَمِنَهُ وَيَصِيرُ مُبَاحًا أَيْ يَسْتَمِرُّ عَلَى إبَاحَتِهِ فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَ أَوْ أَرْسَلَ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتَدَامَتْهُ كَاللِّبَاسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ،
LINK ASAL :