PERTANYAAN :
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Permisi. Ingin bertanya : Ada sebuah kasus seseorang kehilangan kambing yang baru dibeli, karena kebiasaan di desa kambing dicancang di sawah lalu ditinggal kerja, kebetulan kambing tersebut terlepas dari cancang an dan hilang kemudian ditemukan oleh orang lain dan penemu sudah mencari informasi tentang kambing tersebut tapi tidak ada hasil, sampai kambing tersebut dipelihara hingga melahirkan anak / cempek 2. Lalu yang kehilangan kambing baru menemukan Kambing tersebut di orang yang menemukan, ini bagaimana ? Apakah boleh mengambil kambing tersebut beserta anaknya atau cukup ibu kambing tersebut? [Penanya sdr Batacom].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Jika kambing tersebut beranak sebelum tamalluk (berniat memiliki / mengambilnya sebagai miliknya, namun kapanpun si empunya datang meminta wajib mengembalikannya) maka wajib mengembalikan kambing dan anaknya. Jika beranak setelah tamalluk maka hanya wajib mengembalikan kambingnya (induknya) saja dan anaknya menjadi hak orang yang menemukannya.
Biaya pakan kambing selama dalam perawatan orang yang menemukannya yang tidak berniat tamalluk (niat memiliki) ditanggung pemilik kambing, berbeda jika sudah tamalluk, maka menjadi tanggungan penemu. Jika berniat memiliki maka harus mengumumkannya dulu selama 1 tahun. Wallohu a'lam. [Anake Garwane Pake].
Ibarot :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج ٤ ص ٣٠٥ مكتبة الشاملة
فَلَوْ الْتَقَطَ حَائِلًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ رَدَّ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ أَمَّا الزَّائِدُ الْمُنْفَصِلُ الْحَادِثُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَلَا يَرُدُّهُ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ
نهاية المطلب في دراية المذهب ج ٨ ص ٤٨٤ مكتبة الشاملة
٥٩٩٨ - ثم إذا التقط حيواناً، فلا خلاف أن مؤنة علفها (١) لا تكون على الملتقط، وإنما هي على مالك اللقطة، ثم الوجه في تحصيلها بيعُ جزءٍ من الحيوان، وصرفُ الثمن إلى العلف، وسائر المؤن، فإن تمكنا من رفع الأمر إلى قاضٍ، فعلناه، ثم إنه يفعل ذلك فعلَه لو كان يريد إمساك بهيمةٍ على مالكها.
وإن لم نجد حاكماًً، تولّى الملتقط ذلك بنفسه، ولو أراد أن يتولاه مع وجود الحاكم، ففيه الوجهان اللذان سبق ذكرهما
فتح الوهاب ج ١ ص ٣١٤ مكتبة الشاملة
(وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ (كَشَاةٍ) وَعِجْلٍ (يَجُوزُ لَقْطُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ مَفَازَةٍ وَعُمْرَانٍ زَمَنَ أَمْنٍ أَوْ نَهْبٍ لِحِفْظٍ أَوْ تَمَلُّكٍ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الْخَوَنَةِ وَالسِّبَاعِ (فَإِنْ لَقَطَهُ لِتَمَلُّكٍ) مِنْ مَفَازَةٍ أَوْ عُمْرَانٍ (عَرَّفَهُ، ثُمَّ تَمَلَّكَهُ أَوْ بَاعَهُ) بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ (وَحَفِظَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ عَرَّفَهُ، ثُمَّ تَمَلَّكَ ثَمَنَهُ)
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص ٣١٥ مكتبة الشاملة
(ثمَّ إِذا أَرَادَ تَملكهَا عرفهَا سنة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد وَفِي الْموضع الَّذِي وجدهَا فِيهِ فَإِن لم يجد صَاحبهَا كَانَ لَهُ أَن يتملكها بِشَرْط الضَّمَان
التهذيب في فقه الإمام الشافعي ج ٤ ص ٥٥٧ مكتبة الشاملة
أما إذا كان حيواناً لا يمتنع من صغار السباع؛ كالشاة والعجل والفصيل والكسير: فيجوز له أخذها؛ سواء وجدها في المفازة أو في العمران؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: "هي لك أو لأخيك أو للذئب يريد: أنها طعمة لكل أحد، فإن أخذتها أنت؛ وإلا أخذها غيرك، أو أكلها الذئب، ثم إن وجدها في المفازة: فهو بالخيار بين أن يمسكها ويعرفها حولاً؛ ثم يملكها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها، ويعرفها حولاً، وإنما يعرف الحيوان لا الثمن، ثم بعد الحول: يتملك الثمن، وبين أن يذبحها إن كان مأكولاً.
ويغرم قيمتها، ولو باع جزءاً منها، فأنفق على نقلها إلى البلد للتعريف: جاز، وإن وجدها في العمران في قرية أو قريب منها: فيتخير بين أن يعرفها سنة، ثم يتملكها، أو بين أن يبيعها ثم يعرفها، وهل يجوز له الأكل؟ فيه قولان:
أحدهما: له ذلك، ويغرم قيمتها؛ كما لو وجد في الصحراء.
والثاني: ليس له ذلك؛ لأن البيع ممكن في العمران، وفي الصحراء: ربما لا يجد من يشتريه، وفي حمله إلى البلد مشقة عليه؛ فجوزنا له الأكل.
وفي الجملة: الإمساك والتعريف أولى من البيع؛ لأنه يجري فيه على سنة اللقطة، والبيع أولى من الأكل؛ لأنه إذا أكل يستبيحها قبل الحول، وإذا باع لا يملك الثمن إلا بعد الحول؛ فكان البيع أشبه بأحكام اللقطة.
LINK ASAL :