PERTANYAAN :
Assalamualaikum, mohon bantuan nya para yai. Sekarang di tempat saya lagi musim panen nih dan alhamdulillah hasilnya sampe nisob, naah yang mau saya tanyakan : apakah boleh ketika mengeluarkan zakat hasil panen tersebut dengan menggunakan padi atau beras yang dipanen pada musim yang kemarin, maksudnya zakatnya tidak menggunakan hasil panen yang sekarang, terimakasih. [Alfizah]
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Wa'alaikumussalam. Seandainya harta yang mencapai nishob itu masih ada namun ia mengeluarkan zakat dari harta lain yang sejenis maka sesungguhnya hal itu diperbolehkan meskipun hak orang-orang fakir adalah berkaitan dengan harta yang wajib dizakati tersebut. Wallohu a'lam. [Anake Garwane Pake].
Ibarot :
حاشية الشرواني ج ٥ ص ٢٢٩ مكتبة الشاملة
(قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) فِي غَالِبِ الصُّوَرِ كَمَا فِي الْإِيعَابِ سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ كَأَنْ يُخْرِجَ عَنْ الذَّهَبِ فِضَّةً أَوْ عَكْسُهُ وَكَأَنَّهُ اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ النِّصَابُ بَاقِيًا وَأَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ.
Fokus :
لَوْ كَانَ النِّصَابُ بَاقِيًا وَأَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ بِعَيْنِ الْمَالِ
حاشية الشرواني ج ٣ ص ٣٢٢ مكتبة الشاملة
أَقُولُ: وَلَعَلَّهُ أَيْ الْفَرْقَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَتْ دَيْنًا حَقِيقِيًّا كَسَائِرِ الدُّيُونِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بَلْ إذَا أَخْرَجَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ فَالْمُغَلَّبُ فِيهَا مَعْنَى الْمُوَاسَاةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِمَا أَخْرَجَهُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ ضَأْنًا عَنْ مَعْزٍ أَوْ عَكْسَهُ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ قَبُولُهُ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ اهـ.
تحفة المحتاج هامش حاشية الشرواني ج ٣ ص ٣٦٥ مكتبة الشاملة
(وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ) الَّذِي تَجِبُ فِي عَيْنِهِ (تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ) بِقَدْرِهَا؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِصِفَةِ الْمَالِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً وَتُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِهِ قَهْرًا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ كَمَا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَهْرًا عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْقِسْمَةِ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الْمُشْتَرَكَاتِ رِفْقًا بِالْمَالِكِ وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً
ص ٣٦٦
وَلِلْوَارِثِ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِهَا زَكَاةٌ
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج ٦ ص ٦٦ مكتبة الشاملة
قال ابن قدامة (ج٢ ص٦٧٩) : الزكاة تجب في الذمة في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، لأن إخراجها من غير النصاب جائز، فلم تكن الواجبة فيه كزكاة الفطر، ولأنها لو وجبت فيه لامتنع تصرف صاحب المال فيه، ولتمكن المستحقون من إلزامه أداء الزكاة من عينه، واسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط كسقوط ارش الجنابة بتلف الجاني، والرواية الثانية أنها تجب في العين، وهذا قول الثاني للشافعي، وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض أصحابنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: في أربعين شاة شأة، وقوله: فيما سقت السماء العشر، وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف"في" وهي للظرفية. وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة.
LINK ASAL :