PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Ijin nanya : Teks di bawah ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, mohon bantuan itu ada dalam bab apa ?
Terima kasih. [Ahmad Rifqi].
Terima kasih. [Ahmad Rifqi].
JAWABAN :
Wa'alaikum salam, jika cetakan Beirut pada halaman 108. Jika pada cetakan lokal seperti cetakan Nur Aasia, pada halaman 66 (Ahkamul Masajid).
Sayyid Abdurrahman Ba’alawi dalam Bughyatul Mustarsyidin berikut ini :
فائدة: جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً، وينتفع بقراءتهم أناس، ويتشوّش آخرون، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي
“(Pemberitahuan) sekelompok orang membaca Al-Quran dengan lantang di masjid. Sebagian orang mengambil manfaat dari pengajian mereka. Tetapi sebagian orang lainnya terganggu. Jika maslahatnya lebih banyak dari mafsadatnya, maka baca Al-Quran itu lebih utama (afdhal). Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, maka baca Al-Quran itu menjadi makruh. Selesai. Fatwa An-Nawawi,”.
لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً ، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى ، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين ، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء
“Zikir dan sejenisnya antara lain membaca Al-Quran dengan lantang di masjid tidak makruh kecuali jika menggangu konsentrasi orang yang sedang sembahyang atau mengusik orang yang sedang tidur. Tetapi jika bacaan Al-Quran dengan lantang itu lebih banyak mengganggu (menyakiti orang lain), maka saat itu bacaan Al-Quran dengan lantang mesti dihentikan. Sama halnya adengan orang yang duduk setelah azan dan berzikir. Demikian halnya dengan setiap orang yang datang untuk shalat ke masjid, lalu duduk bersamanya, kemudian mengganggu konsentrasi orang yang sedang sembahyang. Kalau di sana tidak memunculkan suara yang mengganggu, maka zikir atau tadarus Al-Quran itu itu hukumnya mubah bahkan dianjurkan untuk kepentingan seperti taklim jika tidak dikhawatirkan riya,”
Wallohu a'lam. [Mujawwib : Rizalullah].
Ibarah sejenis :
حواشي الشرواني ج 4 ص 61
قوله (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اه
المستصفى - ج 1 / ص 438
الأصل الرابع من الأصول الموهومة : الاستصلاح ، وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها ، فنقول : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها ، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها . أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ، ويرجع حاصلها إلى القياس ، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع -إلى أن قال- القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر ، وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات . ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها : أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ، ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق
الوافي في شرح الأربعين ص 65
7- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : هذه قائدة فقهية عامة , وضعها الفقهاء إستنباطا مما تقرر لديهم من تشديد الشارع في أمر المنهيات . ومعنها أنه إذا عرضت قضية وتعارض فيها جانب مصلحة وجانب مفسدة بحيث إذا روعي جلب المصلحة تحققت المفسدة وإذا روعي دفع المفسدة ضاعت المصلحة فإنه يتحتم في هذه القضية مراعة جانب دفع المفسدة في الفعل او الترك لأن المفاسد يسرع إنتشارهاويسرى تأثيرها سريان الحريق في العشب اليابش - الى ان قال – ومن الجدير بالذكر : أن اعتبار وجود المصلحة او ترتب المفسدة انما يبنى على غلبة الظن لا علىالتحقيق ويراعي فيه الغالب الشائع ولا يلتفت فيه النادر.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص48 شركة النشر آسيا)
(مسألة: ك): الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل، لأن العمل فيه أكثر، وتتعدى فضيلته للسامع، ولأنه يوقظ قلب القارىء، ويجمع همه للفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ولو جلس أناس يقرؤون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى، فإن لم يخفضوه كره، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه، نعم ما قيده الأئمة تقيد، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها وقس عليه. اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 66 شركة النشر آسيا)
(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء،.اهـ
إعانة الطالبين - ج 2 / ص 103
ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم - كما صرح النووي في كتبه - وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد.وحمل كلام النووي بالكراهة: على ما إذا خف التأذي، وعلى كون القراءة في غير المسجد
(قوله: ويكره الجهر بقراءة الكهف) لم يعبر هنا بالسورة للارشاد للرد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير سورة (قوله: وغيره) الاولى وغيرها، لان المراد من الكهف السورة. (قوله: إن حصل به) أي بالجهر.وهو قيد في الكراهة.(قوله: أو نائم) قال سم: ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة.وفيه نظر، لانه مقصر بالنوم.
حاشيتا قليوبي وعميرة ج 6 ص 32
قوله ( ورفع صوته بها ) نعم يندب في التلبية الأولى أن يقتصر على إسماع نفسه ولا يندب الرفع كما مر ولو حصل تشويش على مصل أو ذاكر أو قارئ أو نائم كره الرفع بل يحرم إن تأذى به أذى لا يحتمل
LINK ASAL :