PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Mau tanya para Kiay / Ustadz / member grup. Karena mendesak. Ada kasus jamaah umroh sampai di Madinah haid (kebiasaan haidnya 15 hari). Padahal sudah mau berangkat ke Makkah. Kalau miqot dari Bir Ali berarti tetap menjadi Muhrim selama haidnya belum berhenti.
Pertanyaannya : Bolehkah masuk Makkah tanpa niat ihrom agar tidak lama menjadi Muhrim? Nanti sampai di Makkah kalau sudah berhenti haid mau niat ihrom bermiqot dari tan'im. Syukron jazakumullah koiron. [Bahrul Widad].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Untuk permasalahan di atas hukumnya tidak berdosa masuk Makkah tanpa niat ihrom, asal ada niat kembali, untuk masalah dam tidak wajib secara mutlaq jika ia kembali ke miqot atau menurut sebagian ulama yang penting ada dua marhalah dari tanah haram sebelum ia talabbus binnusuk walaupun thawaf qudum. Fokus disini :
أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود.
Adapun ibarat dalam tuhfah :
فَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ عَصَى وَلَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ مُقْتَضَاهُ الْعِصْيَانُ
Itu ada beberapa pendapat, ada yang memutlakkan haram, ada yang memerinci dll, lalu telah dijamikkan dan berkesimpulan sebagaimana dalam kitab Hasiyah Bujairomi 'alal Khotib.
Dan berdosa masuk Makkah tanpa niat ihrom, jika tidak ada niat kembali ke miqot, atau mitslu masaafatihi, meskipun ada perkhilafan. Atau sudah niat tapi tidak kembali tanpa udzur. Hanya saja terkait miqot dari tan'im ini sudah memenuhi apa belum, soalnya kami belum pernah jadi belum tahu jaraknya.
Namun yang lebih baik dia niat ihrom sesudah suci dari haid. Setahu kami kalau insyaa'ussafar memang untuk نسك maka termasuk maksiat dan wajib dam jika tidak kembali sebelum talabbus binnusuk. Jadi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan ini, dan ulama sepakat, adalah berdosa masuk Makkah tanpa niat ihrom, namun ternyata dosa / keharaman ini ada perinciannya lagi, sebagaimana keterangan Syekh Khotib As-Syirbini. Wallohu a'lam. [Muhammad Sufyan, Muchcin Chafifi, Muhammad Muzakka].
Referensi :
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٤ ص ١١٥ مكتبة الشاملة
[فرع دخول مكة من غير إحرام والإحرام من غير ميقاته]
سمعت الشريف العثماني - رحمه الله - من أصحابنا يقول : المدني إذا جاوز ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك، فبلغ مكة من غير إحرام، ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر مثل ذات عرق أو يلملم أو الجحفة، وأحرم منه.. فإنه لا دم عليه لمجاوزته ذا الحليفة: لأنه لا حكم لإرادته النسك لما بلغ مكة غير محرم، فصار كمن دخل مكة غير محرم فإنه لا دم عليه.
حاشية القليوبي ج ٢ ص ١٢٥ مكتبة الشاملة
ويكره إحرام الجنب ونحو الحائض فيندب لهما تأخيره للطهر إن تيسر.
ﺍِﺑْﻦِ ﺑَﺎﺯْ : ﺍﻟﺘَّﺤْﻘِﻴْﻖُ ﻭﺍْﻹِﻳْﻀَﺎﺡُ ﺻـ 25-24
ﻟَﻜِﻦْ ﻣَﻦْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺍﻟْﻌُﻤْﺮَﺓَ ﻭَﻫُﻮِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤَﺮَﻡِ ﻓَﻌَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﺮُﺝَ ﺍِﻟِﻰ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻭَﻳُﺤْﺮِﻡَ ﺑِﺎﻟْﻌُﻤْﺮَﺓِ ﻓِﻴْﻪِ ﻷَِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟَﻤَّﺎ ﻃَﻠَﺒَﺖْ ﻣِﻨْﻪُ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔُ ﺍﻟْﻌُﻤْﺮَﺓَ ﺍَﻣَﺮَ ﺍَﺧَﺎﻫَﺎ ﻋَﺒْﺪَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَـﻦِ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﺮُﺝَ ﺑِﻬَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻓَﺘُﺤْﺮِﻡَ ﻣِﻨْﻪُ . ﺩَﻝَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﻤُﻌْﺘَﻤِﺮَ ﻻَ ﻳُﺤْﺮِﻡُ ﺑِﺎﻟْﻌُﻤْﺮَﺓِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﺮَﻡِ ، ﻭَﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﺤْﺮِﻡُ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤِﻞِّ .
ﻟَﻜِﻦْ ﻣَﻦْ ﺍَﺭَﺍﺩَ ﺍﻟْﻌُﻤْﺮَﺓَ ﻭَﻫُﻮِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤَﺮَﻡِ ﻓَﻌَﻠَﻴْﻪِ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﺮُﺝَ ﺍِﻟِﻰ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻭَﻳُﺤْﺮِﻡَ ﺑِﺎﻟْﻌُﻤْﺮَﺓِ ﻓِﻴْﻪِ ﻷَِﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟَﻤَّﺎ ﻃَﻠَﺒَﺖْ ﻣِﻨْﻪُ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔُ ﺍﻟْﻌُﻤْﺮَﺓَ ﺍَﻣَﺮَ ﺍَﺧَﺎﻫَﺎ ﻋَﺒْﺪَ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَـﻦِ ﺍَﻥْ ﻳَﺨْﺮُﺝَ ﺑِﻬَﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻓَﺘُﺤْﺮِﻡَ ﻣِﻨْﻪُ . ﺩَﻝَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻥَّ ﺍﻟْﻤُﻌْﺘَﻤِﺮَ ﻻَ ﻳُﺤْﺮِﻡُ ﺑِﺎﻟْﻌُﻤْﺮَﺓِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﺮَﻡِ ، ﻭَﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳُﺤْﺮِﻡُ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤِﻞِّ .
Akan tetapi orang yang ingin umrah sedangkan dia berada di tanah haram, maka dia wajib keluar ke tanah halal dan berihram umrah di tempat tersebut. Karena Nabi saw tatkala 'Aisyah meminta umrah dari beliau, beliau memerintahkan saudara laki-laki 'Aisyah, yaitu Abdurrahman untuk keluar dengan 'Aisyah ke tanah halal dan berihram dari tempat tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang umrah itu tidak boleh berihram umrah dari tanah haram. Dan sesungguhnya dia berihram umrah hanya boleh dari tanah halal.
ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ﺍﻟﻠَّـَﻬُﻢَّ ﻟَﺒَّﻴْﻚَ ، ﺍَﻟﺴَﻴِّﺪْ ﻣُﺤَﻤَّﺪْ ﺑِﻦْ ﻋَﻠْﻮِﻱْ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻜِﻲْ ﺻـ 121
ﻗَﺎﻝَ ﻓِﻲ ﻛَﺸَّﺎﻑِ ﺍﻟْﻘَﻨَﺎﻉِ : ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤَﺮَﻡِ ﻣِﻦْ ﻣَﻜِّﻲٍّ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻩِ ﺧَﺮَﺝَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻓَﺄَﺣْﺮَﻡَ ﻣِﻦْ ﺍَﺩْﻧَﺎﻩُ ، ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﺘَﻨْﻌِﻴْﻢِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ . ﻗَﺎﻝَ ﺍﺑْﻦُ ﺳِﻴْﺮِﻳْﻦ : ﺑَﻠَﻐَﻨِﻲَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﻗَّﺖْ ﻷَِﻫْﻞِ ﻣَﻜَّﺔَ ﺍﻟﺘَّﻨْﻌِﻴْﻢَ .
ﻗَﺎﻝَ ﻓِﻲ ﻛَﺸَّﺎﻑِ ﺍﻟْﻘَﻨَﺎﻉِ : ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤَﺮَﻡِ ﻣِﻦْ ﻣَﻜِّﻲٍّ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻩِ ﺧَﺮَﺝَ ﺍِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤِﻞِّ ﻓَﺄَﺣْﺮَﻡَ ﻣِﻦْ ﺍَﺩْﻧَﺎﻩُ ، ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﺘَﻨْﻌِﻴْﻢِ ﺍَﻓْﻀَﻞُ . ﻗَﺎﻝَ ﺍﺑْﻦُ ﺳِﻴْﺮِﻳْﻦ : ﺑَﻠَﻐَﻨِﻲَ ﺍَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﻗَّﺖْ ﻷَِﻫْﻞِ ﻣَﻜَّﺔَ ﺍﻟﺘَّﻨْﻌِﻴْﻢَ .
Dalam kitab "Kasysyaaful Qona'", Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Husaini berkata, "Barangsiapa yang berada di tanah haram, dari penduduk Makkah atau lainnya, maka dia keluar ke tanah halal kemudian melakukan ihram dari tempat yang paling dekat. Dan dari Tan'im adalah lebih utama." Ibnu Sirin berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Nabi saw telah menentukan miqat bagi penduduk Makkah di Tan'im."
ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻟﻘﺎﺻﺪ ﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺹ 615
ﻋَﻦْ ﻣِﺤْﺮَﺵِ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒِﻰ ﺍَﻥَّ ﺭَﺳُﻮْﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧَﺮَﺝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺠِﻌْﺮَﺍﻧَﺔِ ﻟَﻴْﻼً ﻣُﻌْﺘَﻤِﺮًﺍ ﻭَﺟَﺎﺀَ ﻣَﻜَّﺔَ ﻟَﻴْﻼً ﻓَﻘَﻀَﻰ ﻋُﻤْﺮَﺗَﻪُ ﺛُﻢَّ ﺧَﺮَﺝَ ﻣِﻦْ ﻟَﻴْﻠَﺘﻪِ ﻭَﺍَﺻْﺒَﺢَ ﻓِﻲْ ﺍﻟْﺠِﻌْﺮَﺍﻧَﺔِ ﻛَﺒَﺎﺋِﺖٍ .
ﻣﻐﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺝ 2 ﺹ 234
ﻭﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺧﺒﺮ { ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﻚ ﻛﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻄﻮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ } . ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻏﺘﺴﻠﺘﺎ ﻧﻮﺗﺎ , ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮﺍ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻬﺮﺍ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻟﻴﻘﻊ ﺇﺣﺮﺍﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﻤﻞ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻤﺎ
ﺃﺷﻨﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺝ 1 ﺹ 471
( ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺮﻩ ) ﺃﻱ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ( ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ) ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻬﺮﺍ ( ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ) ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻬﺮﺍ ﻟﻴﻘﻊ ﺇﺣﺮﺍﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﻤﻞ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﻡ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺮﻣﺘﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﻻ ﻳﺴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ
حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج ج ٤ ص ٤٤
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ مُجَاوَزَتُهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ) عِبَارَةُ الْإِيضَاحِ ، فَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ عَصَى وَلَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ مُقْتَضَاهُ الْعِصْيَانُ ، وَإِنْ عَادَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ لِزَوَالِ الْإِسَاءَةِ بِالْعَوْدِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَهَلْ يَكُونُ مُسِيئًا بِالْمُجَاوَزَةِ إذَا عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ حَيْثُ سَقَطَ الدَّمُ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسِيئًا ؛ لِأَنَّهُ حَصَّلَ فِيهِ مُحَرَّمًا إلَى أَنْ قَالَ السَّيِّدُ عَنْ السُّبْكِيّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ كَوْنَهُ مُسِيئًا خِلَافًا لِمَا قَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَأَوَّلَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسِيئًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حُكْمَ الْإِسَاءَةِ ارْتَفَعَ بِرُجُوعِهِ وَتَوْبَتِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَبْقَى خِلَافٌ إلَى أَنْ قَالَ السَّيِّدُ قُلْت يَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْعَوْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْإِسَاءَةِ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُتَّجَهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْ اسْتَدَلَّ لَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا صَحَّحُوهُ مِنْ أَنَّ الْمَكِّيَّ يَجُوزُ لَهُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ الدَّمِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمَكِّيَّ لَمْ يُجَاوِزْ الْمِيقَاتَ بِخِلَافِ هَذَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ انْتَهَكَ الْمَكِّيُّ حُرْمَةَ الْمِيقَاتِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا انْتَهَكَ ذَلِكَ بِالْمُجَاوَزَةِ وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ فَاسْتَوَيَا ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي إثْمِ الْمَكِّيِّ إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ بِلَا نِيَّةِ الْخُرُوجِ لِأَدْنَى الْحِلِّ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ خَرَجَ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ .
حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج ج ٤ ص ٤٤
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ مُجَاوَزَتُهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ) عِبَارَةُ الْإِيضَاحِ ، فَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ عَصَى وَلَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ قَالَ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ مُقْتَضَاهُ الْعِصْيَانُ ، وَإِنْ عَادَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ لِزَوَالِ الْإِسَاءَةِ بِالْعَوْدِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَهَلْ يَكُونُ مُسِيئًا بِالْمُجَاوَزَةِ إذَا عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ حَيْثُ سَقَطَ الدَّمُ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسِيئًا ؛ لِأَنَّهُ حَصَّلَ فِيهِ مُحَرَّمًا إلَى أَنْ قَالَ السَّيِّدُ عَنْ السُّبْكِيّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ كَوْنَهُ مُسِيئًا خِلَافًا لِمَا قَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ أَنَّهُ الظَّاهِرُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَتَأَوَّلَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسِيئًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حُكْمَ الْإِسَاءَةِ ارْتَفَعَ بِرُجُوعِهِ وَتَوْبَتِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَبْقَى خِلَافٌ إلَى أَنْ قَالَ السَّيِّدُ قُلْت يَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْعَوْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْإِسَاءَةِ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُتَّجَهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ إلَى أَنْ قَالَ وَقَدْ اسْتَدَلَّ لَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا صَحَّحُوهُ مِنْ أَنَّ الْمَكِّيَّ يَجُوزُ لَهُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ الدَّمِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمَكِّيَّ لَمْ يُجَاوِزْ الْمِيقَاتَ بِخِلَافِ هَذَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ انْتَهَكَ الْمَكِّيُّ حُرْمَةَ الْمِيقَاتِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ إلَى الْحِلِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا انْتَهَكَ ذَلِكَ بِالْمُجَاوَزَةِ وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ فَاسْتَوَيَا ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي إثْمِ الْمَكِّيِّ إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَرَمِ بِلَا نِيَّةِ الْخُرُوجِ لِأَدْنَى الْحِلِّ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ خَرَجَ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ .
التجريد لنفع العبيد
ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه؛ إلا لعذر كضيق وقت عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود، فإن لم يعد إلى ذلك لعذر أو غيره أو عاد إليه بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم للمجاوزة دم لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات، ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناسي والجاهل، أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود.
حاشية الإيضاح لابن حجر ج ١ ص ١٢١
(فرع): إذا انْتَهَى إنْسَان إلَى الميقَات وَهُوَ يُرِيدُ حَجاً أو عُمْرَةً لَزمَهُ أنْ يُحْرمَ منهُ فإنْ جَاوَزَه غَيْرَ مُحْرم عصَى ولزِمَهُ أنْ يعُودَ إليه وَيَحْرِم منه إنْ لَم يَكُنْ لهُ عُذْر فإنْ كَانَ لَهُ عُذْر كَخوفِ الطَّرِيقِ أو الانْقِطَاع عن الرُّفْقَة أو ضِيقِ الوَقْتِ أحْرَمَ ومَضَى في نُسكِهِ ولَزمَهُ دَمٌ إذا لم يَعُدْ فإنْ عَادَ إلَى الميقَات قَبْلَ الإِحْرَام فَأحْرَمَ منْه أو بَعْدَ الإِحْرام وَدُخولِ مَكّةَ قَبل أنْ يطُوفَ أو يفعَلَ شيئاً من أنْواع النُّسك سقط عنه الدمُ وإنْ عَادَ بَعْدَ فِعْل نُسُك لم يَسْقُطْ عنه الدَّم وسَوَاء في لزُوم الدَّمِ مَنْ جاوَزَ عامِداً أو جَاهلاً أو ناسياً معذوراً بغيرِ ذلكَ وإنما يَفْتَرِقُونَ في الإِثْم فلا إثم على الناسي والجَاهلِ ويَأثَمُ العامِدُ.
المجموع شرح المهذب ج ٧ ص ٢١٣-٢١٤
( الشَّرْحُ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : إذَا انْتَهَى الْآفَاقِيُّ إلَى الْمِيقَاتِ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ أَوْ الْقِرَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَتُهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ جَاوَزَهُ فَهُوَ مُسِيءٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا . كَالشَّامِيِّ يَمُرُّ بِمِيقَاتِ الْمَدِينَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَمَتَى جَاوَزَ مَوْضِعًا يَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ أَثِمَ وَعَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ كَخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ ، أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَمَضَى وَعَلَيْهِ دَمٌ إذَا لَمْ يَعُدْ فَقَدْ أَثِمَ بِالْمُجَاوَزَةِ ، وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الرُّجُوعِ ، فَإِنْ عَادَ فَلَهُ حَالَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَعُودُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ فَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجَمَاهِيرُ لَا دَمَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ أَمْ لَا . وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ : إنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَبْعُدَ عَنْ الْمِيقَاتِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ سَقَطَ الدَّمُ ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَجَبَ وَلَمْ يَسْقُطْ بِالْعَوْدِ ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ فَوَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) يَسْقُطُ ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ شَاذٌّ مُنْكَرٌ .
( الْحَالُ الثَّانِي ) أَنْ يُحْرِمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا فَطَرِيقَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) فِي سُقُوطِ الدَّمِ وَجْهَانِ وَقِيلَ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَآخَرُونَ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : هُمَا قَوْلَانِ وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يَقُولُ وَجْهَانِ . قَالَ : وَالصَّحِيحُ قَوْلَانِ ، وَسَوَاءٌ عِنْدَ هَؤُلَاءِ رَجَعَ مِنْ مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ ، لَكِنَّهُمْ شَرَطُوا رُجُوعَهُ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ ( وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ) وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُفَصَّلُ ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ سَقَطَ الدَّمُ ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ سَوَاءٌ كَانَ النُّسُكُ رُكْنًا كَالْوُقُوفِ وَالسَّعْيِ أَوْ سُنَّةً كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلتَّلَبُّسِ بِالسُّنَّةِ فَيَسْقُطُ بِالْعَوْدِ بَعْدُ ، حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَآخَرُونَ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ مِمَّا دُونَ الْمِيقَاتِ وَعَادَ إلَيْهِ بَعْدَ طَوَافِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ بِالْعَوْدِ بِلَا خِلَافٍ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .
وَيُخَالِفُ الْمُعْتَمِرَ ، فَإِنَّهُ عَادَ بَعْدَ فِعْلِهِ مُعْظَمَ أَفْعَالِ النُّسُكِ . وَالْحَاجُّ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ النُّسُكِ الْوَاجِبَةِ فَسَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِزَوَالِ الْإِسَاءَةِ بِالْعَوْدِ ، وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : وَهَلْ يَكُونُ مُسِيئًا بِالْمُجَاوَزَةِ إذَا عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ حَيْثُ سَقَطَ الدَّمُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْفُرُوعِ . الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسِيئًا ; لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ مُحْرِمًا ، ( وَالثَّانِي ) يَصِيرُ مُسِيئًا ; لِأَنَّ الْإِسَاءَةَ حَصَلَتْ بِنَفْسِ الْمُجَاوَزَةِ فَلَا يَسْقُطُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الدَّمِ فِي كُلِّ هَذَا بَيْنَ الْمُجَاوِزِ لِلْمِيقَاتِ عَامِدًا عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَكِنْ يَفْتَرِقُونَ فِي الْإِثْمِ ، فَلَا إثْمَ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا : وَيُخَالِفُ مَا لَوْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا لَا دَمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الطِّيبَ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ ، وَالنِّسْيَانُ عُذْرٌ عِنْدَنَا فِي الْمُحَرَّمَاتِ كَالْأَكْلِ وَالصَّوْمِ وَالْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، ( وَأَمَّا ) الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ فَمَأْمُورٌ بِهِ وَالْجَهْلُ وَالنِّسْيَانُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ لَا يُجْعَلُ عُذْرًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَرْعٌ ) قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : سَمِعْتُ الشَّرِيفَ الْعُثْمَانِيَّ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُ : إذَا جَاوَزَ الْمَدَنِيُّ ذَا الْحُلَيْفَةِ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَهُوَ مُرِيدٌ لِلنُّسُكِ ، فَبَلَغَ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إلَى مِيقَاتِ بَلَدٍ آخَرَ كَذَاتِ عِرْقٍ أَوْ يَلَمْلَمَ وَأَحْرَمَ مِنْهُ . فَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ مُجَاوَزَةِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِرَادَتِهِ النُّسُكَ لَمَّا بَلَغَ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ " فَصَارَ كَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، وَقُلْنَا : يَجِبُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِهَا لَا دَمَ عَلَيْهِ ، هَذَا نَقْلُ صَاحِبِ الْبَيَانِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَفِيهِ نَظَرٌ .
المجموع شرح المهذب ج ٧ ص ٢١٣-٢١٤
( الشَّرْحُ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : إذَا انْتَهَى الْآفَاقِيُّ إلَى الْمِيقَاتِ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ أَوْ الْقِرَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَتُهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ جَاوَزَهُ فَهُوَ مُسِيءٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا . كَالشَّامِيِّ يَمُرُّ بِمِيقَاتِ الْمَدِينَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَمَتَى جَاوَزَ مَوْضِعًا يَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ أَثِمَ وَعَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ ، فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ كَخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ انْقِطَاعٍ عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ ، أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَمَضَى وَعَلَيْهِ دَمٌ إذَا لَمْ يَعُدْ فَقَدْ أَثِمَ بِالْمُجَاوَزَةِ ، وَلَا يَأْثَمُ بِتَرْكِ الرُّجُوعِ ، فَإِنْ عَادَ فَلَهُ حَالَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَعُودُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ فَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجَمَاهِيرُ لَا دَمَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ أَمْ لَا . وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ : إنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَبْعُدَ عَنْ الْمِيقَاتِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ سَقَطَ الدَّمُ ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَجَبَ وَلَمْ يَسْقُطْ بِالْعَوْدِ ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ فَوَجْهَانِ : ( أَصَحُّهُمَا ) يَسْقُطُ ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ شَاذٌّ مُنْكَرٌ .
LINK ASAL :