PERTANYAAN :
Assalamu alaikum. Mohon pencerahannya. Ada perempuam setelah melahirkan, mengelurakan darah 67 hari dengan rincian sebagai berikut:
- Darah Lemah 50 hari
- Darah Kuat 17 hari
Berapa hari yang dihukumi nifas. [Azka El Kahf].
JAWABAN :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Dalam hal ini perempuan tersebut dihukumi ghoiru mumayyizah atau redaksi lain mumayyizah faaqidatun lissyarti. Tapi hukumnya tetap sama yaitu menggunakan konsep ghoiru mumayyizah.
Kalau dirasa berat mengqodloi sholatnya karena mestinya jika ghoiru mumayyizah jika mubtadi'ah dikembalikan ke lahdloh dan sisanya selama 60 hari wajib diqodlo sholatnya. Maka jika keberatan bisa taqlid pada pendapat muqobilul adhar yang mengatakan Nifasnya dikembalikan 40 hari. Jadi mengqodloi sisanya, sebenarnya ada yang lebih meringankan yakni pendapat yang ghorib bahwa Nifasnya dikembalikan 60 hari, namun sekali lagi ini pendapat yang ghorib, lebih baik kalau mau taqlid pada pendapat muqobil adhar saja. Kemudian untuk mu'tadah dikembalikan ke adatnya (kebiasaan).
a. Seorang wanita yang belum pernah haidl dan nifas, setelah melahirkan keluar darah selama 90 hari lebih sedikit. Maka, yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama, 29 hari 29 malam setelahnya dihukumi istihadloh, sehari semalam setelahnya dihukumi haidl, dan 29 hari 29 malam dihukumi istihadloh, sehari semalam haidl. Demikian pula 29 hari 29 malam selanjutnya dihukumi istihadloh dan sehari semalam haidl.
b. Bila ia sudah pernah haidl dan suci dan ingat kebiasaan haidlnya, maka yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama. Kemudian darah yang sama dengan kebiasaan suci dari haidl dihukumi istihadloh. Dan darah yang lamanya sama dengan kebiasaan haidl, dihukumi haidl, begitu seterusnya.
Contoh:
Seorang wanita yang belum pernah nifas, adat haidlnya 5 hari dan sucinya 25 hari. Lalu setelah melahirkan keluar darah selama 70 hari lebih sedikit. Maka, yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama, 25 hari setelahnya dihukumi istihadloh, 5 hari setelahnya dihukumi haidl, 25 hari setelahnya dihukumi istihadloh, 5 hari selanjutnya dihukumi haidl, 10 hari setelahnya dihukumi istihadloh. Wallohu a'lam. [Muhammad Muzakka, Anake Garwane Pake].
Referensi :
المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٤٣٤
( الْحَالُ الثَّانِي ) : أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعِيفُ وَهِيَ مَسَائِلُ الْكِتَابِ وَلَهَا صُوَرٌ ( إحْدَاهَا ) : أَنْ يَتَوَسَّطَ قَوِيٌّ بَيْنَ ضَعِيفَيْنِ بِأَنْ تَرَى خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ تُطْبِقُ الْحُمْرَةُ أَوْ تَرَى خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ عَشَرَةً سَوَادًا ثُمَّ تُطْبِقُ الْحُمْرَةُ ، فَفِيهَا الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي حَكَاهَا الْمُصَنِّفُ ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ حَكَوْهَا عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ، أَصَحُّهَا بِاتِّفَاقِهِمْ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ الْمُتَوَسِّطُ ، وَيَكُونُ مَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ طُهْرًا لِلْحَدِيثِ : " { دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ } " وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ ; وَلِأَنَّ اللَّوْنَ عَلَامَةٌ بِنَفْسِهِ فَقُدِّمَ وَلِهَذَا قَدَّمْنَا التَّمْيِيزَ عَلَى الْعَادَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّعْلِيلِ ; وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَمَلِ بِالتَّمْيِيزِ ، وَالْعُدُولُ عَنْ الْأَوَّلِيَّةِ مَعَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهَا بَعِيدٌ ، فَيَكُونُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الْحُمْرَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ ، وَسِتًّا وَسَبْعًا فِي قَوْلٍ . وَالثَّالِثُ : يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَوَّلِيَّةِ وَاللَّوْنِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا الْحُمْرَةَ الْأُولَى مَعَ السَّوَادِ ، هَذَا إذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَحَدَ عَشَرَ سَوَادًا فَإِنْ قُلْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يُقَدَّمُ اللَّوْنُ أَوْ قُلْنَا فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ فَكَذَا هُنَا ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْجَمْعِ فَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَتَكُونُ فَاقِدَةً لِلتَّمْيِيزِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ مَشْهُورٌ أَنَّ حَيْضَهَا الْحُمْرَةُ الْأُولَى تَغْلِيبًا لِلْأَوَّلِيَّةِ ; لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : هَذَا الْوَجْهُ هَفْوَةٌ لَا أَعُدُّهُ مِنْ الْمَذْهَبِ . هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي : إنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَحَيْضُهَا السَّوَادُ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فَوَجْهَانِ : ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَبُو عَلِيٍّ : حَيْضُهَا الْحُمْرَةُ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَجُمْهُورُ الْمُتَأَخِّرِينَ : حَيْضُهَا السَّوَادُ وَحْدَهُ .
Fokus :
( الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ) : رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَجَاوَزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا فَاقِدَةٌ لِلتَّمْيِيزِ فَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الْحُمْرَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ وَسِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي قَوْلٍ : وَبِهَذَا الْوَجْهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَادَّعَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : الْحَيْضُ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ وَسِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي قَوْلٍ : وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا . وَالثَّالِثُ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ : حَيْضُهَا الْحُمْرَةُ لِقُوَّةِ الْأُولَى وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا كَمَا قَدَّمْنَاهُ .
المهذب بهامش المجموع ج ٢ ص ٥٤٧
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ نَفِسَتْ الْمَرْأَةُ وَعَبَرَ الدَّمُ السِّتِّينَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْحَيْضِ إذَا عَبَرَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ إلَى التَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ وَالْأَقَلِّ وَالْغَالِبِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ فِي أَحْكَامِهِ فَكَذَلِكَ فِي الرَّدِّ عِنْدَ الْإِشْكَالِ ) .
روضة الطالبين ج ١ ص ١٧٨
فَصْلٌ إِذَا جَاوَزَ دَمُ النُّفَسَاءِ سِتِّينَ ، فَقَدِ اخْتَلَطَ نِفَاسُهَا بِاسْتِحَاضَتِهَا . وَطَرِيقُ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا ، مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ .
وَفِي وَجْهٍ : نِفَاسُهَا سِتُّونَ . وَمَا بَعْدَهَا اسْتِحَاضَةٌ إِلَى تَمَامِ طُهْرِهَا الْمُعْتَادِ ، أَوِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً ، وَمَا بَعْدَهُ حَيْضٌ .
فِي وَجْهٍ ثَالِثٍ : نِفَاسُهَا سِتُّونَ . وَمَا بَعْدَهَا حَيْضٌ مُتَّصِلٌ بِهِ . وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعِيفِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الصَّحِيحِ .
الى ان قال وَأَمَّا الْمُمَيِّزَةُ فَتَرُدُّ إِلَى التَّمْيِيزِ بِشَرْطِهِ . كَالْحَائِضِ ، وَشَرْطُ تَمْيِيزِ النُّفَسَاءِ ، أَنْ لَا يَزِيدَ الْقَوِيُّ عَلَى سِتِّينَ يَوْمًا . وَلَا ضَبْطَ فِي أَقَلِّهِ ، وَلَا أَقَلِّ الضَّعِيفِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ١ ص ٦٥ مكتبة الشاملة
المستحاضة الثانية والثالثة المبتدأة المميزة وغير المميزة أما غير المميزة فترد إلى لحظة على الأظهر وإلى أربعين على الثاني هذا هو المذهب وفي قول غريب ترد إلى ستين وفي وجه إلى اللحظة جزما ثم إن كانت هذه النفساء معتادة في الحيض حسب لها بعد مرد النفاس طهرها ثم حيضها المعتادان وإن كانت مبتدأة فيه أقمنا طهرها ثم حيضها على ما تقتضيه حال المبتدأة
أسنى المطالب ج ٢ ص١٦٧
( فَصْلٌ فَإِنْ جَاوَزَ ) دَمُ النُّفَسَاءِ ( السِّتِّينَ جَرَتْ عَلَى عَادَتِهَا فِي النِّفَاسِ ) إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِيهِ ( وَيُفْرَضُ ذَلِكَ ) أَيْ الْخَارِجُ فِي عَادَتِهَا ( حَيْضَةٌ ثُمَّ تَمْكُثُ ) بَعْدَهُ إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِي الْحَيْضِ ( قَدْرَ طُهْرِهَا مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْحَيْضَةِ ( فِي الْعَادَةِ ) فِي الطُّهْرِ ( ثُمَّ تَحَيُّضُهَا كَالْعَادَةِ ) فِي الْحَيْضِ ( فَإِذَا تَعَوَّدَتْ النِّفَاسَ ) بِأَنْ سَبَقَ لَهَا فِيهِ عَادَةٌ ( دُونَ الْحَيْضِ ) بِأَنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فِيهِ ( جَعَلْنَا طُهْرَهَا بَعْدَ عَادَةِ النِّفَاسِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَحَيَّضْنَاهَا ) بَعْدَهُ ( يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاسْتَمَرَّتْ وَهَكَذَا مُبْتَدَأَةٌ فِيهِمَا ) أَيْ فِي النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ ( إلَّا أَنَّ هَذِهِ ) أَيْ الْمُبْتَدَأَةَ فِيهِمَا ( نِفَاسُهَا لَحْظَةٌ ) وَهُوَ الْأَقَلُّ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ( وَكَذَا مَنْ وَلَدَتْ مِرَارًا وَلَمْ تَرَ نِفَاسًا ) نِفَاسُهَا فِيمَا ذَكَرَ لَحْظَةٌ ( إلَّا أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ) إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فِيهِمَا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٤ ص ٣٣٠
فَتُرَدُّ الْمُبْتَدَأَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْقَوِيُّ عَلَى سِتِّينَ وَلَا ضَبْطَ فِي الضَّعِيفِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ إلَى لَحْظَةٍ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةُ فِي الْأَصَحِّ
المجموع على شرح الهذب ج ٢ ص ٥٣١
أَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ فِي النِّفَاسِ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إذَا جَاوَزَ دَمُهَا السِّتِّينَ وَهِيَ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَفِيهَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِي الْحَيْضِ: أَصَحُّهُمَا الرَّدُّ إلَى أَقَلِّ النِّفَاسِ وَهُوَ لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ نَحْوُ مَجَّةٍ. وَالثَّانِي الرَّدُّ إلَى غَالِبِهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَزَادَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَهُوَ سِتُّونَ يَوْمًا وَهَذَا غَرِيبٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ عن المزني مذهبنا للمزني وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره وجها لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَحَكَى الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا طَرِيقًا آخَرَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وابي اسحق وَهِيَ الرَّدُّ إلَى الْأَقَلِّ قَوْلًا وَاحِدًا فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مَا سَبَقَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ. فَإِذَا عُلِمَ حَالُهَا فِي مَرَدِّهَا فِي النِّفَاسِ فَلَهَا فِي الْحَيْضِ حَالَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً فَيُجْعَلَ لَهَا بَعْدَ مَرَدِّ النِّفَاسِ قَدْرُ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ طُهْرًا ثُمَّ بَعْدَهُ قَدْرُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ حَيْضًا ثُمَّ تَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ ــــ إلى أن قال ــــ أَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ الْمُمَيِّزَةُ فَتُرَدُّ إلَى التَّمْيِيزِ بِشَرْطِ أَلَّا يَزِيدَ الْقَوِيُّ عَلَى أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ فَهَلْ يُقَدَّمُ تَمْيِيزُهَا أَمْ الْعَادَةُ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي مِثْلِهِ فِي الْحَيْضِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ التَّمْيِيزِ. إهـ
LINK ASAL :