PERTANYAAN :
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bagaimana hukumnya membunuh/ meracuni ayamnya tetangga yang selalu buang kotoran di masjid, halal apa haram yai ? mohon tanggapannya para yai. [موسوهيا موسوه إياله تمان]
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarokatuh. Langkah pertama si pemilik ayam harus dipaksa agar mengandangkan ayamnya, dipaksa mengurung ayamnya / masukkan dalam sangkar. Jika masih dibiarkan berkeliaran maka boleh mencegah ayam tersebut dengan berangsur-angsur secara bertahap :
1. diusir dengan menghardik,
2. dipukul,
3. dan jika semua cara tidak mempan dan solusi terakhir adalah membunuhnya maka ayam tersebut BOLEH dibunuh.
Ini sebenarnya masuk bab daf'us-shoil, cara mencegahnya dengan bertahap. Makanya jika solusi terakhir memang harus dibunuh maka boleh membunuhnya. Tentu harus dengan ketentuan di atas, tidak boleh langsung main bunuh ayam yang masuk masjid. Wallahu a'lam bishowab. [Abdul Qodir Shodiqi, Moh Showi].
Referensi :
حواشي الشرواني : (178/4)
وَأَفَادَ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: لَوْ صَالَ صَيْدٌ إلَخْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ بِمَسْكَنِهِ بِمَكَّةَ وَتَأَذَّى بِذَرْقِهِ عَلَى فُرُشِهِ وَثِيَابِهِ فَلَهُ دَفْعُهُ وَتَنْفِيرُهُ دَفْعًا لِلصَّائِلِ وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ اسْتَوْطَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَارَ يُلَوِّثُهُ فَيَجُوزُ تَنْفِيرُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ صَوْنًا لَهُ عَنْ رَوْثِهِ، وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا؟ . فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى. اهـ بَصْرِيٌّ. عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ سم عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ إلَخْ نَصَّهَا أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْعَفْوِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تُوجَدُ شُرُوطُهُ وَتَقْذِيرُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ صِيَالٌ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَيْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي وُجُوبُ الْمَنْعِ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَدَ شُرُوطَ الْعَفْوِ بَلْ وَلَوْ قِيلَ بِطَهَارَتِهِ كَالْمُخَاطِ
Ada kalimat دفعا للصائل Berarti dimasukkan bab daf'u shoil.
نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي : (155/5)
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى جِدَارِهِ طَائِرٌ فَنَفَّرَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ جِدَارِهِ، (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ جِدَارِهِ) أَيْ فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدُ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهِ
نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي : (155/5)
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى جِدَارِهِ طَائِرٌ فَنَفَّرَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ جِدَارِهِ، (قَوْلُهُ: فَنَفَّرَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا نَفَّرَهُ فَتَلِفَ بَعْدَ التَّنْفِيرِ بِحَادِثٍ أَوْ أَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِتَنْفِيرِهِ كَأَنْ رَمَاهُ بِمَا يَقْتُلُهُ فَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِأَخَفَّ مِمَّا رَمَاهُ بِهِ يُرَاجَعُ.
المجموع شرح المهذب : (410/13)
(الشرح) الاحكام: إذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير اذنه، فكذلك هواء أرض جاره، فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير اذن الحاكم كما لو دخلت بهيمة لغيره إلى أرضه فله أن يخرجها بنفسه. وقال أصحاب أحمد: إذا امتنع المالك من ازالته لم يجبر لان ذلك ليس من فعله، وعلى كلا الامرين إذا امتنع من ازالته كان لصحاب الهواء ازالته مع عدم الاتلاف، فإذا أتلف شيئا ضمنه كما لو دخلت البهيمة داره فعليه اخراجها بغير اتلاف فإذا أتلفها ضمنها، فان لم يمكنه ازالتها الا بالاتلاف فلا شئ عليه لانه لا يلزمه اقرار مال غيره في ملكه.
حاشية البجيرمي على المنهج : (246/4)
وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَيُدْفَعُ الْحَيَوَانُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ وُجُوبًا وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ كَالصَّائِلِ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالزَّجْرِ لَكِنَّهُ يَعُودُ وَيُتْلِفُ مَا دُفِعَ عَنْهُ مَعَ التَّغَافُلِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ جَازَ قَتْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَالِ صِيَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي شَرُّهُ بِالْقَتْلِ فَرَاجِعْهُ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 13 مكتبة دار إحياء التراث العربي
فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ لأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الانْتِفَاعَ بِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ بَنَى دَارًا إلَخْ الْبِنَاءُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إعْلامِ صَاحِبِهِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ وَإِلا ضَمِنَ اهـ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [11 /57]
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ تَنْفِيرُهُ ) أَيْ جَوَازُ تَنْفِيرِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذَا أَضَرَّ بِأَكْلِهِ مَتَاعَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ حَجّ : فِي جُمْلَةِ مَا يَجُوزُ التَّنْفِيرُ لِأَجْلِهِ أَوْ كَانَ يُنَجِّسُ مَتَاعَهُ بِمَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ لَوْ لَمْ يُنَفِّرْهُ ، فَأَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ لَمْ يَجُزْ تَنْفِيرُهُ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يُخَالِفُهُ وَفِي سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا لَوْ اسْتَوْطَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام وَصَارَ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ بِرَوْثِهِ فَيَجُوزُ تَنْفِيرُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ صَوْنًا لَهُ عَنْ رَوْثِهِ وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ رَحِمَهُ اللَّهُ . أَقُولُ : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْعَفْوِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تُوجَدُ شُرُوطُهُ وَتَقْذِيرُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ صِيَالٌ عَلَيْهِ فَيُمْنَعَ مِنْهُ
حاشية الجمل على المنهج
ويلحق بالصيال وفاقا للطبلاوي و م ر ما لو عشش الطير بسقف بيته بمكة مثلا وتأذى بذرقه على فراشه وثيابه فله دفعه دفع الصائل فينفره وهل يلحق بذلك أيضا ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوث المسجد بروثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفا عنه بشرطه أو لا فيه نظر ا ه سم على المنهج وأقول الأقرب أنه كذلك ولو مع العفو لأنه قد لا توجد شروطه وتقدير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه ا ه ع ش على م ر قوله فقتله دفعا وكذا لو كان يأكل طعامه أو ينجس متاعه بما ينقص قيمته لو لم ينفره لأن هذا نوع من الصيال وقد صرحوا بجواز قتله بصياله عليه إذا لم يندفع إلا به ولا يضمنه ا ه حج وقوله بما ينقص قيمته لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته ا ه سم عليه
أسنى المطالب:
ويجب الدفع للصائل بالأخف فالأخف إن أمكن كالزجر بالكلام أو الصياح، ثم الاستغاثة بالناس، ثم الضرب باليد ثم بالسوط ثم بالعصا ثم بقطع عضو ثم بالقتل، لأن ذلك جوز للضرورة، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف،
LINK ASAL :